فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف... نموذج في الصمود و التحدي و الوفاء للوطن    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    الأونروا مهددة بالغلق    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلغاء ليس مساسا بمكاسب العمال
نشر في الشعب يوم 26 - 11 - 2016


النقابات المستقلة لم تلب دعوتنا وغابت عن النقاش
لم يفوت رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل على مستوى المجلس الشعبي الوطني علي ملاخسو، الحوار خص به «الشعب»، ليقدم جملة من التوضيحات، تأتي في مقدمتها أن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المحدثة بموجب المادة الثانية من الأمر 9713 المؤرخ في ماي 1997 ، المعدل والمتمم للقانون 8312 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، لا تعد بأي شكل من الأشكال مساسا بمكاسب العمال. وذهب ميلاخسو إلى أبعد من ذلك بتوضيحه أن المادة لم تكن يوما مطلبا عماليا أو نقابيا، كما أعاب على النقابات المستقلة غيابها عن النقاش، وهي تتحمل مسؤولية موقفها.
«الشعب»: هل يعد إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المتعلق بالتقاعد، إجحافا في حق العمال وتراجعا في مكاسبهم،وهل يبرر استياء النقابات المستقلة من الأمر؟
علي ملاخسو: ما يجب أن يعرفه العمال تحديدا والجزائريون عموما، أن القانون يأتي لحماية شريحة المتقاعدين، بتجنيب الصندوق الوطني للتقاعد «الإفلاس» الوشيك، الناجم عن الاستمرار في تطبيق أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المحدثة بموجب المادة الثانية من الأمر 9713 المؤرخ في ماي 1997 ، الذي يعدل ويتمم القانون 8312 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، التي جاءت استثناء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تميزت بحل المئات من المؤسسات وتسريح الآلاف من العمال، لحماية هذه الفئة من خلال ضمان معاشات التقاعد.
ما يجب أن يعرفه الرأي العام أيضا ، أن الأحكام التي أقرت التقاعد النسبي، وإلغاء سن التقاعد، لم تكن أبدا مطلبا نقابيا، ولا عماليا، وأن إحالة العامل وسنه يتراوح ما بين 45 و 50 سنة كان إجراء استثنائيا، في ظروف وفترة استثنائية. من هذا المنطلق أقول وأؤكد انه لا مبرر لتخوف العمال لأن القانون لا يمس بأي مكسب من مكاسبهم، على العكس تماما يحفظ لهم حقوقهم بعد استكمال سنوات التقاعد، بتقاضي معاش محترم يضمن لهم كرامتهم، لاسيما وأن الإقبال في سن مبكرة على التقاعد يؤثر سلبا على التوازن المالي للصندوق، لأنه يضطر إلى دفع 10 أعوام كاملة من معاش التقاعد الى عامل اختار التقاعد في سن الخمسين، ويضمن له بعد التقاعد أي بعد بلوغه الستين معاشا، لتصل المدة التي يتقاضى فيها التقاعد إلى 20 سنة كاملة، وهو أمر غير منطقي في الظرف الراهن.
النقابات غائبة
وجهتم دعوة للنقابات المستقلة لإبداء رأيها بخصوص القانون، لكنها غابت، ما مدى تأثير الغياب على عمل اللجنة؟
لابد من التوضيح، بأن قرار اللجنة بإشراك أكبر قدر من الأطراف المعنية بملف التقاعد، جاء عملا بالمادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يخول للجان الدائمة دعوة كل المعنيين.إذ تنص المادة على «يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاص مختصين وذوي خبرة، لأداء مهامها»، ولذلك وجهت الدعوة إلى النقابات المستقلة، التي لم تلب الدعوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.
وحرصنا أيضا على إشراك مسؤولي الهيئات الوطنية المعنية بملف التقاعد، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، إلى جانب النقابات المستقلة، التي دخلت وقتها في إضراب مفتوح، ولم تستجب لدعوة اللجنة للاستماع إلى وجهة نظرها، على اعتبار أنه هذه النقابات قد أخذت قرارها المسبق بضرورة رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا، دون التطرق لأي تفاصيل أو مناقشته مع أعضاء اللجنة المختصة.
انتظرت اللجنة مدة أطول تفوق 3 أسابيع قصد تنظيم مثل هذه اللقاءات دون جدوى، وتماشيا مع برمجة مناقشة مشاريع القوانين في جلسات عامة، كان من الضروري اتخاذ قرار بالشروع في دراسة أحكام مشروع هذا القانون، قصد إعداد التقرير التمهيدي من أجل عرضه على النواب في جلسة مبرمجة لنهار اليوم.
تعديلات شكلية
لماذا اكتفيتم باقتراح تعديلات شكلية؟
بادر مكتب اللجنة اجتهادا منه، بإدخال بعض التعديلات الشكلية فقط على بعض أحكامه، وهو لا يشكل تقريرا تمهيديا كما أشيع، بهدف تغليط النواب والرأي العام معا، وإنما هو مسودة عمل، تمت مناقشة مقترحاته يوم 08 نوفمبر 2016 أمام أعضاء لجنة الصحة، وتمت الموافقة على التعديلات الشكلية بإجماع الأعضاء الحاضرين، فيما انسحب بعض الأعضاء الذين يمثلون المعارضة.
ماذا يجب أن تعرف الطبقة الشغيلة، بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12 / 83 المؤرخ في جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد؟
موضوع التعديل نص في المادة السادسة الإبقاء على سن 60 للاستفادة من التقاعد، و 55 سنة للمرأة، وعلى دفع الاشتراكات، و تحديد المدة الدنيا للاستفادة من معاش التقاعد ب 7 سنوات ونصف كعمل فعلي، مع إمكانية مواصلة العمل 5 سنوات إضافية.
جاء في مشروع القانون الجديد في المادة 06 «تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الاتيين، بلوغ ستين /60/ سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العامل على التقاعد بطلب منها، ابتداء من الخامسة والخمسين /55/ سنة كاملة. قضاء خمسة عشر /15/ سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يتعين على العامل /ة/ ، للاستفادة من معاش التقاعد، على أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف /7.5/. مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، يمكن للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه، في حدود خمس /5/ سنوات، التي لا يمكن خلالها للمستخدم أن يقرر إحالته على التقاعد.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم».
على ماذا تنص المادة 6 من القانون 83/12 المتعلق بالتقاعد الساري المفعول؟
تنص المادة 06 على استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء شرطين: بلوغ 60 سنة من العمل على الأقل بالنسبة للرجل، و55 للمرأة، مع وجوب قضاء 15 سنة على الأقل في العمل. وينص الشق الثاني من المادة على «ينبغي أن تكون المدة الدنيا، المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، خلال فترة تساوي على الأقل نصف تلك المدة ، قد استوجبت القيام بعمل فعلي ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العمل، حتى يتسنى له الاستفادة من معاش التقاعد»، على أن «تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.»
رافق إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، الحديث عن ما يطلق عليه «المهن الشاقة» التي يقتصر الاستفادة من الأحكام التي سيتم إلغاؤها على ممارسيها، ماذا يقترح القانون في هذا الشق؟
تنص المادة بعينها في القانون المعمول به حاليا، على استفادة «العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر، من المعاش قبل بلوغهم السن المنصوص عليها في المادة أعلاه»، أي المادة 6 و»تحدد قائمة المناصب المشار إليها أعلاه، وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بموجب مرسوم» .جاءت المادة في مشروع القانون الذي يعرض ويناقش اليوم على النحو التالي، «يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها و الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، من هذه المادة عن طريق التنظيم».
أدرجتم مادة جديدة، ويتعلق الأمر بالمادة 07 مكرر، على ماذا تنص؟
جاءت هذه المادة لتكرس إمكانية تمديد سن التقاعد إلى ما بعد ال60 سنة، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، على أن تحدد القائمة عن طريق تنظيم، شأنها شأن الاستثناءات الأخرى.
وتنص المادة 07 مكرر الجديدة الواردة في المادة 04 على ما يلي: «يمكن أن تمدد بطلب من العامل المعني، سن التقاعد المذكورة في المادة 06 أعلاه، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر. تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا الشروط وكيفيات تحويل الحق في تمديد سن التقاعد، والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم».
المادة 6 تنص على مراعاة أحكام المادة10، ماذا تقر هذه الأحكام؟
جاء في الصيغة المعدلة «للعامل الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 06،07 ، و07 مكرر، و08 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد قبل تبليغ منح المعاش»، أي تم حذف الإشارة إلى أحكام المادة 06 مكرر من الأمر 9713 المتعلق بالتقاعد /التقاعد النسبي/، بالإضافة إلى إدراج الإشارة إلى المادة 07 مكرر الجديدة.
التعديل اقتصر على الفقرة الأولى فقط، وتخص في الفقرة الثانية «العامل الذي بلغ السن القانونية كما هي محددة في المادة 06 أعلاه، ولا يستوفي شروط العمل، والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 06 «، الذي يستفيد بموجب القانون من «اعتماد سنوات التأمين في حدود 05 سنوات على الأكثر، في حال بلوغه 60 سنة، وأربع سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 61 سنة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.