الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    كناب-بنك يطلق مخطط ادخار "برو-انفست" لمرافقة المهنيين    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    جنازة نصر الله.. اليوم    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



39 مادة في الدّستور لتنظيم السّلطة التّشريعية
نشر في الشعب يوم 01 - 03 - 2017

ستكون الانتخابات التشريعية المقررة في 04 مايو المقبل مفصلية ومهمة جدا، حيث تعوّل عليها السلطات لقياس مدى استجابة التعديلات الدستورية الجديدة لانشغالات الأسرة البرلمانية التي ينتظر منها الكثير في ظل التحولات التي تمر بها البلاد والعالم، وازدياد مكانة السلطة التشريعية التي تعتبر سلطة ضبط التشريعات من خلال المقترحات التي يمكن أن تدخلها أو اقتراح قوانين تراعي مصالح الجميع.
من أكبر مهام السلطة التشريعية التي تضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مراقبة عمل الحكومة حسب المادة 99 التي تنص صراحة «....يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور».
تشدّد المادة 99 مكرر من الدستور على حقوق المعارضة في العمل البرلماني وممارسة التعبير عن رأيها دون إكراه، حيث نصّت «تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع،والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،والمشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، وإخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوّت عليها البرلمان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. وتخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
ووقفت المادة 100 عند ضرورة أن يكون السلطة التشريعية في مستوى تطلعات الشعب، حيث أكّدت «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلّعاته».
وسيتضمّن القانون الداخلي للنواب العديد من العقوبات في حق النواب الذين يتغيبون عن جلسا العمل والنقاش مثلا تحدّثت عنه المادة 100 مكرر.
وسيكون التجوال السياسي ممنوعا في العهدة القادمة بحكم قوة الدستور حسب المادة 100 مكرر 2.
وتضمّنت التعديلات الدستورية مواد هامة تصل إلى حد تجريد النائب من مهمته إذا ارتكب أفعالا مخلّة بالشرف حسب المادة 107.
ولأول مرة ستدوم الدور البرلمانية عشرة أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة وحسب المادة 118 «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر»، وهذا بدلا من الدورتين الخريفية والربيعية. ويمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن حسب نفس المادة أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2 / 3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
وسيكون للنواب حسب المادة 119 والوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
ومنحت المادة 124 صلاحيات لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، حيث أشارت المادة صراحة الى «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء».
ومن الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان وهذا وفقا للمادة 129 «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر».
ومن الصلاحيات المهمة للسلطة التشريعية هو فتح مناقشة حول السياسة الخارجية وفقا للمادة 130 «يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس ألجمهورية
ويملك البرلمان سلطة الموافقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات والهدنة قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 131 «يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة».
وفي سياق مراقبة عمل الحكومة يتوجب على الهيئة التنفذية الرد على تساؤلات النواب في أجل لا يتعدى 30 يوما حسب المادة 133 «يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة».
وتسير المادة 134 في نفس سياق المادة 133 من خلال تمكين النواب من توجيه أسئلة للحكومة، حيث أكّدت «يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان».
واشترطت المادة 135 للتصويت على ملتمس رقابة ينصب مسؤولية الحكومة سبع أعضاء البرلمان «يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1 / 7) عدد النواب على الأقل.
ولقبول ملتمس الرقابة نصّت المادة 136 على ضرورة المصادقة بثلثي الأعضاء «تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2 / 3) النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
وتجبر المصادقة على ملتمس الرقابة الوزير الأول على الاستقالة حسب المادة 137 «إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.