التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



39 مادة في الدّستور لتنظيم السّلطة التّشريعية
نشر في الشعب يوم 01 - 03 - 2017

ستكون الانتخابات التشريعية المقررة في 04 مايو المقبل مفصلية ومهمة جدا، حيث تعوّل عليها السلطات لقياس مدى استجابة التعديلات الدستورية الجديدة لانشغالات الأسرة البرلمانية التي ينتظر منها الكثير في ظل التحولات التي تمر بها البلاد والعالم، وازدياد مكانة السلطة التشريعية التي تعتبر سلطة ضبط التشريعات من خلال المقترحات التي يمكن أن تدخلها أو اقتراح قوانين تراعي مصالح الجميع.
من أكبر مهام السلطة التشريعية التي تضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مراقبة عمل الحكومة حسب المادة 99 التي تنص صراحة «....يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور».
تشدّد المادة 99 مكرر من الدستور على حقوق المعارضة في العمل البرلماني وممارسة التعبير عن رأيها دون إكراه، حيث نصّت «تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع،والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،والمشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، وإخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوّت عليها البرلمان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. وتخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
ووقفت المادة 100 عند ضرورة أن يكون السلطة التشريعية في مستوى تطلعات الشعب، حيث أكّدت «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلّعاته».
وسيتضمّن القانون الداخلي للنواب العديد من العقوبات في حق النواب الذين يتغيبون عن جلسا العمل والنقاش مثلا تحدّثت عنه المادة 100 مكرر.
وسيكون التجوال السياسي ممنوعا في العهدة القادمة بحكم قوة الدستور حسب المادة 100 مكرر 2.
وتضمّنت التعديلات الدستورية مواد هامة تصل إلى حد تجريد النائب من مهمته إذا ارتكب أفعالا مخلّة بالشرف حسب المادة 107.
ولأول مرة ستدوم الدور البرلمانية عشرة أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة وحسب المادة 118 «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر»، وهذا بدلا من الدورتين الخريفية والربيعية. ويمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن حسب نفس المادة أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2 / 3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
وسيكون للنواب حسب المادة 119 والوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
ومنحت المادة 124 صلاحيات لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، حيث أشارت المادة صراحة الى «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء».
ومن الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان وهذا وفقا للمادة 129 «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر».
ومن الصلاحيات المهمة للسلطة التشريعية هو فتح مناقشة حول السياسة الخارجية وفقا للمادة 130 «يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس ألجمهورية
ويملك البرلمان سلطة الموافقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات والهدنة قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 131 «يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة».
وفي سياق مراقبة عمل الحكومة يتوجب على الهيئة التنفذية الرد على تساؤلات النواب في أجل لا يتعدى 30 يوما حسب المادة 133 «يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة».
وتسير المادة 134 في نفس سياق المادة 133 من خلال تمكين النواب من توجيه أسئلة للحكومة، حيث أكّدت «يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان».
واشترطت المادة 135 للتصويت على ملتمس رقابة ينصب مسؤولية الحكومة سبع أعضاء البرلمان «يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1 / 7) عدد النواب على الأقل.
ولقبول ملتمس الرقابة نصّت المادة 136 على ضرورة المصادقة بثلثي الأعضاء «تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2 / 3) النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
وتجبر المصادقة على ملتمس الرقابة الوزير الأول على الاستقالة حسب المادة 137 «إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.