الفواكه البرية خطر على الصحة    الجزائر وإثيوبيا تؤكدان ارادتهما في ترجمة علاقاتهما "الممتازة" إلى التزامات اقتصادية    ابراهيم مراد : الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمواجهة الاتجار بالبشر    عطاف يجري محادثات مع حمود علي يوسف : بحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الإفريقي    خبراء اقتصاديون: إنشاء هيئتين للاستيراد والتصدير سيمنح شفافية وانسيابية للتجارة الخارجية    طاقات متجددة : إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا    السيد شايب يستقبل الوفد البرلماني للصداقة الموريتانية -الجزائرية    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة : نهاية تربص "الخضر" بمركز فوكة (تيبازة)    صادي يؤكد على ضرورة تفعيل الرياضات المدرسية والجامعية    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول قضية الصحراء الغربية    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    المغرب: مطالب بمنع رسو سفن محملة بمعدات عسكرية بموانئ المملكة تستخدم لإبادة غزة    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني محل تقييم ذاتي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    الرابطة الثانية هواة: تحديد تاريخ 14 مايو كآخر أجل للأندية لتسديد ديونها    قسنطينة: 20 مشاركة في معرض لفنانات الشرق الجزائري    كأس الجزائر /نصف النهائي/ : "داربي" واعد بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر, قمة غير مسبوقة بين شباب بلوزداد ومولودية البيض    هدف تاريخي ومساهمات حاسمة أمام توتنهام..آيت نوري يسطع في سماء البريمييرليغ    البليدة..معركة أهل الوادي انتصار على ترسانة العدو الضخمة    سوق أهراس..تنظيم دورة تكوينية ل 78 مستشارا للتربية الرياضية    الجزائر العاصمة : حملات تحسيسية حول سوء استعمال الغاز الطبيعي    جنايات العاصمة الاستئنافية : الحبس لثلاثيني دبّر لهجرة سرية عبر البحر ل 20 أفريقيا نحو اسبانيا    غليزان.. تنصيب 13 موزعا آليا للنقود عبر المكاتب البريدية    حماس مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار : استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على خان يونس    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    ملتقى دولي حول الذكاء الاصطناعي بالشلف, ضرورة الاستثمار وخلق مؤسسات ناشئة في هذا المجال    افتتاح جناح الجزائر بمعرض أوساكا كانساي باليابان    احتجاج جزائري شديد على فرنسا    وزارة التربية تُحذّر..    ظاهرة الكهول العزّاب تتفشّى في الجزائر    إعادة ترتيب العالم أم تعميق لركوده وأزماته؟    غزة: رحيل طوعي أم تطهير عرقي ؟    سطيف: عروض عديدة في انطلاق الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة    ما هو العذاب الهون؟    الانتخابات الرئاسية بالإكوادور: فوز الرئيس دانييل نوبوا في الدور الثاني    الرئيس يدعو إلى تجنّد الجميع    الجزائر تشارك بنيويورك في أشغال منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    ينبغي الحفاظ على "الصورة المشرفة" للبعثة الطبية الجزائرية    مولى: 82% من مناصب الشغل الجديدة بالقطاع الخاص    اتفاقية تعاون وشراكة في التعليم العالي والبحث العلمي    تراجع في أسعار السردين بسكيكدة    إطلاق الشطر الثاني لتأهيل الطرقات    نتوقّع مواقف جد متقدّمة من أعضاء مجلس الأمن    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    انتعاش الدراما الأمازيغية في 2025    البيض: الطريقة الشيخية الشاذلية تأكد دعمها المطلق للموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد    شباب يتطلعون للجمال الأنثوي    هكذا ساهم منتخب "الأفلان" في استقلال الجزائر    تتويج أولاد الباهية (ذكور) ومولودية الجزائر (إناث) والتنظيم ينال الامتياز    الكسكسي.. جزائري الأصل ب 300 صنف    المجلس الشعبي الوطني: مدير ديوان الحج والعمرة يستعرض آخر تحضيرات موسم الحج 1446ه    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    









إتفاقية قضائية تلزم بريطانيا بتسليم الخليفة
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 01 - 2007

حددت الحكومة الجزائرية ونظيرتها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حالات تسليم المطلوبين بقصد المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ويتعلق الأمر بالجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين بعقوبة الحبس أو أي عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد حتى ولو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا فيما استثنت الجريمة السياسية عدا ما تعلق منها بالإرهاب أو تلك المصنفة كجريمة عسكرية محضة.
بصدور هذه الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المطلوبين بين الحكومة الجزائرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، في آخر عدد من الجريدة الرسمية التي جاءت تحت رقم 81 تكون قد دخلت حيز التطبيق بداية من ال 13 ديسمبر المنقضي وهو ما يعني أن السلطات البريطانية ملزمة منذ هذا التاريخ بتسليم رفيق عبد المومن خليفة الفار الى بريطانيا للسلطات الجزائرية بقصد محاكمته ، أو لتنفيذ العقوبة في حال استلمته السلطات الجزائرية بعد النطق بالحكم في المحاكمة التي ستنطلق فصولها يوم الغد. مضمون الاتفاقية التي رخصت بضرورة تسليم الخليفة الصادرة في حقه مذكرة توقيف دولية لا تسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكاب مثل هذه الجرائم ، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها أو أية عقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر ، وفي حال رفضت الدولة المطلوب منها التسليم طلب تسليم أحد مواطنيها بسبب الجنسية تلتزم وفقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص ، ويتعين في هذه الحالة على الدولة الطالبة التوجه عبر الطريق الدبلوماسي بطلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزتها ،مع إعلام هذه الأخيرة بقيمة المال المخصص لطلبها .
كما حددت الاتفاقية التي ستتسلم الجزائر بموجبها المتهم في قضية القرن ،حالات رفض التسليم وحصرتها في إمكانية انقضاء الوقت الذي يجعل التسليم غير عادل أو تعسفي، وتقادم الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، وكذا صدور عفو شامل في إحدى الدولتين ، بالإضافة الى حصول الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم المرتكبة خارج إقليمها ، وفي حال يشكل التسليم خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ، وكذا إذا اعتبرت الجريمة سياسية باستثناء جرائم الإرهاب أو كانت الجريمة مصنفة كجريمة عسكرية محضة.
كما يرفض تسليم المجرم إذا كانت الجريمة موضوع الطلب معاقبا عليها بالإعدام في الدولة الطالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام. في حال الاستعجال وبناء على طلب السلطات الجزائرية أو البريطانية المختصة يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب في انتظار إرسال طلب التسليم وبعض الوثائق كنسخة قرار الإتهام وأصل الأمر بالقبض ،ويرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول " أو عن طريق آخر يترك أثر كتابيا.
ويمكن للدولة المطلوب منها التسليم إذا كان تشريعها يجيز التسليم المبسط أن تسلم المطلوب دون التقيد بإجراءات التسليم ،و شريطة موافقة الشخص المطلوب وفي حال الموافقة المكتوبة من قبل هذا الأخير فإن السلطات الطالبة تعفى من الإجراءات ، كما يجوز لها تسلم جميع الأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع ،وتستلم الدولة الطالبة الشخص المجرم بواسطة أعوانها في ظرف 28 يوما من تاريخ القرار النهائي للتسليم.
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.