حددت الحكومة الجزائرية ونظيرتها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حالات تسليم المطلوبين بقصد المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ويتعلق الأمر بالجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين بعقوبة الحبس أو أي عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد حتى ولو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا فيما استثنت الجريمة السياسية عدا ما تعلق منها بالإرهاب أو تلك المصنفة كجريمة عسكرية محضة. بصدور هذه الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المطلوبين بين الحكومة الجزائرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، في آخر عدد من الجريدة الرسمية التي جاءت تحت رقم 81 تكون قد دخلت حيز التطبيق بداية من ال 13 ديسمبر المنقضي وهو ما يعني أن السلطات البريطانية ملزمة منذ هذا التاريخ بتسليم رفيق عبد المومن خليفة الفار الى بريطانيا للسلطات الجزائرية بقصد محاكمته ، أو لتنفيذ العقوبة في حال استلمته السلطات الجزائرية بعد النطق بالحكم في المحاكمة التي ستنطلق فصولها يوم الغد. مضمون الاتفاقية التي رخصت بضرورة تسليم الخليفة الصادرة في حقه مذكرة توقيف دولية لا تسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكاب مثل هذه الجرائم ، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها أو أية عقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر ، وفي حال رفضت الدولة المطلوب منها التسليم طلب تسليم أحد مواطنيها بسبب الجنسية تلتزم وفقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص ، ويتعين في هذه الحالة على الدولة الطالبة التوجه عبر الطريق الدبلوماسي بطلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزتها ،مع إعلام هذه الأخيرة بقيمة المال المخصص لطلبها . كما حددت الاتفاقية التي ستتسلم الجزائر بموجبها المتهم في قضية القرن ،حالات رفض التسليم وحصرتها في إمكانية انقضاء الوقت الذي يجعل التسليم غير عادل أو تعسفي، وتقادم الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، وكذا صدور عفو شامل في إحدى الدولتين ، بالإضافة الى حصول الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم المرتكبة خارج إقليمها ، وفي حال يشكل التسليم خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ، وكذا إذا اعتبرت الجريمة سياسية باستثناء جرائم الإرهاب أو كانت الجريمة مصنفة كجريمة عسكرية محضة. كما يرفض تسليم المجرم إذا كانت الجريمة موضوع الطلب معاقبا عليها بالإعدام في الدولة الطالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام. في حال الاستعجال وبناء على طلب السلطات الجزائرية أو البريطانية المختصة يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب في انتظار إرسال طلب التسليم وبعض الوثائق كنسخة قرار الإتهام وأصل الأمر بالقبض ،ويرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول " أو عن طريق آخر يترك أثر كتابيا. ويمكن للدولة المطلوب منها التسليم إذا كان تشريعها يجيز التسليم المبسط أن تسلم المطلوب دون التقيد بإجراءات التسليم ،و شريطة موافقة الشخص المطلوب وفي حال الموافقة المكتوبة من قبل هذا الأخير فإن السلطات الطالبة تعفى من الإجراءات ، كما يجوز لها تسلم جميع الأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع ،وتستلم الدولة الطالبة الشخص المجرم بواسطة أعوانها في ظرف 28 يوما من تاريخ القرار النهائي للتسليم. سميرة بلعمري: [email protected]