ويحدد نص الاتفاقية شروط تسليم الموجودين في إقليم كل منهما، والجرائم الواجب التسليم فيها، وأسباب رفض تسليم المجرمين من أحد الطرفين، بالإضافة إلى الوثائق وآجال التسليم• وتصبح الاتفاقية غير محددة الآجال سارية المفعول بعد تبادل الطرفان وثائق التصديق، وتنص على إمكانية تسليم الجزائر واسبانيا كل منهما للآخر المواطن الخاضع لعقوبة سالبة للحرية "الحبس " من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين، بسنتين سجنا على الأقل، بالإضافة إلى المتابعين في جرائم عقوبتها ستة أشهر حبس أو محكوم عليهم غيابيا، وفي السياق، تنص المادة الثانية المتعلقة بالجرائم الواجب التسليم فيها، على ضرورة منح الطرف الطالب ضمانات كافية للشخص المطلوب تسليمه ويخول له محاكمة جديدة• وتخول الاتفاقية للبلدين حق رفض التسليم بالنسبة للجرائم السياسية والعسكرية، مع منع اعتبار الجرائم الإرهابية سياسية، وفي حال تقادم الدعوة العمومية حسب تشريع الطرف الطالب، كما يرفض تسليم المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام، وفقا لقانون بلدهم الأصلي، إلا في حال تقديم ضمانات بعدم التماس عقوبة الإعدام أو التعهد بعدم تنفيذها، كما تنص الاتفاقية على حق الطرف المطلوب منه عدم تسليم المتابعين، إذا ثبت أن الغاية من طلب التسليم متابعة المعني بسبب دينه أو عرقه أو آرائه السياسية، كما ترفض الطلبات لاعتبارات إنسانية تتعلق بصحة وسن الشخص المطلوب• وحسب المادة 6 من نص الاتفاقية، فإن طلبات التسليم بين الجزائر واسبانيا تتم عبر قنوات دبلوماسية أو الشرطة الدولية أو حتى البريد، وكل الطرق مقبولة، وتكون الطلبات مرفقة ببيان الجريمة، وعرض موجز عن الوقائع وتاريخ ومكان ارتكابها، ووصف دقيق للشخص المطلوب• ويحق للشخص المطلوب الحصول على الإفراج بعد التوقيف المؤقت، إذا لم يحصل البلد المستضيف على طلب التسليم، في أجل 45 يوما• وتحضر الاتفاقية الموقعة بين الجزائر واسبانيا في تسليم المجرمين، تسليم أي طرف منهم للشخص المطلوب إلى دولة أخرى، بعد استلامه دون موافقة الطرف الآخر، مقابل إمكانية تأجيل التسليم إلى غاية إنهاء العقوبة الجزائية، في حال وجود اختلاف بين الجريمة التي أوقف لأجلها الشخص المطلوب وبين الجريمة المحددة في طلب التسليم الذي يقدمه البلد الأصلي•