وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. ويقضي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن 238 مادة والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في نوفمبر 2011 ، بأن استدعاء الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي يكون في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات . وتقضي المادة 188 أنه "باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع". كما تنص المادة 191 أنه "يجب أن يصحب كل ايداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية". وارتكز القانون الجديد لدى تحضيره على "ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الأحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة وبكل استقلالية من جهة وحياد الادارة من جهة أخرى وأيضا وضع الضمانات الكافية والمتعددة لنزاهة وشفافية الانتخابات". توقيع الرئيس بوتفليقة على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، جاء بعد ساعات فقط من الخطاب المتلفز الذي وجهه للأمة والذي تضمن 4 محاور أساسية، أولها دعوة حياد الإدارة، ومنع الوزراء المترشحين من زيارات عمل للولايات المترشحين بها. أما المحور الثالث من خطاب الرئيس فقد ركز على دعوة المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية، فيما حمل الأحزاب والنقابات مسؤولية إقناع الناخبين بالتصويت، وكذا مسؤوليتهم في انتقاء مرشحين مؤهلين لتشكيل مجلس شعبي وطني ذا مصداقية وشرعية كأول خطوة من خطوات تجسيد الإصلاح السياسي على أرض الواقع.