يبدو أن قضية السيناتور مليك بوجوهر، المحبوس على خلفية اتهامات بالرشوة، قد حسم فيها بالرغم من الاحتجاجات التي يقودها زملاؤه في الغرفة العليا للبرلمان، مطالبين بتطبيق إجراءات رفع الحصانة عنه. هذا التوجه يمكن الوقوف عليه من خلال التصريح الذي أدلى به وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، من تندوف، في أقصى جنوب غربي البلاد، والذي يؤشّر على أن الجهات التي قررت حبس السيناتور، ماضية في ترك العدالة تأخذ مجراها في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر وما تزال. ومما قاله لوح بهذا الخصوص: “يتعين على الجميع الإدراك أن لا أحد يعلو على القانون أو يتغوّل على سلطانه أو يعتقد أنه يحوز على أثرة أو حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه أو الإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت اختراقه له بأي شكل من الأشكال”. ومعلوم أن أعضاء في الغرفة العليا للبرلمان، ينتمون لكل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، قد قاطعوا جلسة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بحر الأسبوع المنصرم، في موقف تضامني مع زميلهم المحبوس. ولم يشر وزير العدل في تصريحه إلى السيناتور المحبوس، غير أن المراقبين فهموا هذا التصريح على أنه رسالة لمن يدافع عن عضو مجلس الأمة المنتخب في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، وكل من يعتقد أن الحصانة البرلمانية، يمكن أن توفر لصاحبها الملاذ الآمن من سلطة القانون. وكان المحتجون (السيناتورات) قد طالبوا بتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن زميلهم المحبوس، انطلاقا من اعتقادهم بأنه تعرض للظلم، بوضعه خلف القضبان دون إيلاء هذا الجانب الاعتبار المأمول، غير أن مطلبهم هذا لم يلق التجاوب المطلوب، لأن مطلبهم هذا انقضى من عمره نحو أسبوع، ولم يجد غير الصدود، من قبل الجهات التي يوجد الملف بأيديها. وتختلف القراءات في قضية السيناتور المحبوس، فهناك من يتحدث عن إمكانية سجن البرلماني عندما يقبض عليه متلبسا بجريمة، مباشرة، وهناك من يتمسك بضرورة تفعيل إجراءات رفع الحصانة، وفق ما يطالب المحتجون من أعضاء الغرفة العليا، والتي تنتهي كما هو معمول بالتصويت على طرح الحصانة البرلمانية من عدمها في جلسة علنية. ولحساسية هذه المسألة، فقد أفرد الدستور المعدل في 2016، ثلاث مواد هي 126، 127، 128، للتعاطي مع قضية الحصانة البرلمانية، نوردها كما جاءت.. المادة 126: الحصانة البرلمانيّة مُعترَف بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيّة. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيّة دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلّط عليهم أيّ ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامّهم البرلمانيّة. المادة 127: لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه. المادة 128: في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 أعلاه. وأيا كانت النهاية التي سينتهي إليها ملف السيناتور المحبوس، فإن الحظوة التي لطالما تمتع بها أعضاء غرفتي البرلمان، لم تعد كافية لحمايتهم في حال ثبت تورطهم في جنحة أو جناية، طالما أن هذا الامتياز ثبت قصوره في قضية الحال.