أصدرت ثلاث وزارات، تعليمة مشتركة إلى الولاة من أجل الشروع في تطبيق قرار منع التدخين في الأماكن العامة وفي الإدارات، والتي تصل عقوبة مخالفتها حد سحب رخصا النشاط وتوقيف الموظفين مؤقتا. ووفق بيان لوزارة الداخلية، فإنها شرعت إلى جانب وزارتي الصحة والسكان والتجارة، وهي القطاعات المعنية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين ومشتقاته، في تنفيذ مخطط عمل يرتكز على مجموعة من التدابير من أهمها منع تعاطي المواد التبغية بكل أصنافها في الأماكن والمباني والمؤسسات التي تقدم خدمة عمومية بالنسبة للمرتفقين والموظفين على حد سواء. وحسب المصدر نفسه "تم اصدار تعليمة وزارية مشتركة تهدف إلى تعزيز منع بيع التبغ للقصر واستهلاكه في الأماكن العمومية وكذا الإشهار والترويج للمواد التبغية". وتتضمن التعليمة الوزارية المشتركة عدة تدابير منها ما يتعلق بالحد من استهلاك المواد التبغية عن طريق تحديد المؤسسات المعنية بمنع استهلاك هذا المواد وفق البيان. وورد في التعليمة، تدابير تخص الحد من عرض المواد التبغية والتي تهدف إلى أساسا إلى مواجهة ارتفاع استهلاك هذه المواد، لا سيما بالنسبة للقصر لتختتم بأليات الرقابة والعقوبات وذلك عن طريق انشاء لجنة تسهر على تنفيذ محتوى هذه التعليمة. وحسب مضمون هذه التعليمة، فإنه تقرر تنصيب لجنة مراقبة عبر كل الولايات يرأسها المفتش العام للولاية، وتضم مختلف الهيئات الإدارية والأمنية . ووفق نفس المصدر، فإن العقوبات التأديبية المتعلقة بمخالفة قرار منع التدخين، تبدأ بالإعذار الكتابي وتصل إلى سحب رخصة النشاط لمدة 15 يوما بالنسبة للتجار والإنذار أو الإيقاف عن العمل من يوم إلى 3 أيام للموظفين. ويشار إلى أن التعليمة تلزم كافة الهيئات والتجار بإنشاء فضاءات خاصة للمدخنين، فضلا عن منع بيع هذه المواد للقصر. تعليمة