يقترح مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وضع إطار قانوني شامل للجوانب المرتبطة بالظاهرتين اللتين أصبحتا تؤرقان جميع دول العالم بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة التي وصلت إليها والتي سهل ارتكابها التطور غير المسبوق لوسائل الإعلام والاتصال وأشار النص إلى أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير، بل يهدف إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود التحريض على التمييز والعداء والعنف. وحسب مشروع القانون الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فقد حدد المشرع ثلاثة مستويات لمحاربة التمييز وخطاب الكراهية، إذ في الشق المتعلق بحماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية تضمن النص أحكاما خاصة تضمن لهم التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي وتسهل لجوئهم إلى القضاء، من خلال إفادتهم بالمساعدة القضائية بقوة القانون ومن الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع الساري وذلك قصد ضمان أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم. القضاء لمتابعة الجرائم المرتكبة بالخارج كما يعطي النص للضحية الحق في أن يطلب من قاضي الاستعجال باتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، دون المساس بالمتابعات الجزائية ضد مرتكبي هذه الأفعال، إلى جانب عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، ويأخذ بعين الاعتبار كون هذه الأفعال ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي هذا ينص المشروع اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المرتكبة خارج الإقليم الوطني، إذا كان الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما في الجزائر، ويحدد الجهة القضائية المختصة على أساس مكان إقامة الشخص المضرور أو موطنه المختار لتسهيل إجراءات التقاضي. كما يتضمن النص إعطاء الجهات القضائية إمكانية إصدار أوامر إلى مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و أو بحركة السير أو بسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، موازاة مع إعطاء النيابة العامة إمكانية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العامين. آليات تقنية للتبليغ عن جرائم التمييز وخطاب الكراهية النص التشريعي يمكن ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عبر التشكيلة الإلكترونية وتمكينهم من اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة لاسيما التسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية وتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بها وإعطاء الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي تبرير الحكومة لمشروع القانون، أشارت إلى أن التسامح واحترام كرامة الإنسان يشكلان أساس مشروع هذا القانون الذي ينص على منع ومعاقبة جميع أشكال التعبير التي تنتشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز والكراهية القائمة على أساس عدم التسامح والتي تشكل تهديدا حقيقيا للقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي والسلم، يقترح مشروع القانون عدة أحكام تتعلق بآليات الوقاية من التمييز والكراهية، ومكافحتهما وحماية الضحايا، كما يحدد الأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي في هذا المجال. ولم يغفل النص الأحكام العامة لمشروع هذا القانون فضبط مجال تطبيقه وذلك من خلال تحديد مفاهيم خطاب الكراهية والتمييز وأشكال التعبير والانتماء الجغرافي، وقد أخذت بعين الاعتبار في ذلك الآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتشريعات المقارنة على ضوء سوسيولوجية المجتمع الجزائري وعلى هذا الأساس يعتبر في نظر هذا المشروع من أفعال التمييز كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، كما يعتبر من أفعال خطاب الكراهية جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف. في الشق المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ينص المشروع على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، تهدف إلى أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع، ويتم إشراك المجتمع والقطاع الخاص في إعدادها وتنفيذها، من خلال وضع برامج تعليميةوتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وتكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر. مرصد وطني لرصد أفعال التمييز وخطاب الكراهية كما يقترح النص إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ملحق برئيس الجمهورية، ويعد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تسجل ميزانيته في الميزانية العامة للدولة، ومهمته رصد أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وتحليلهما وتحديد أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما، على أن يتم تحديد كيفيات تنظيم المرصد وسيره عن طريق التنظيم. كما يحدد المشروع تشكيلة المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الذي يتشكل من كفاءات وطنية يختارهم رئيس الجمهورية وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية ترقية الطفولة والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين والجمعيات الناشطة في المجال، علاوة على ممثلي عدة قطاعات وزارية الذين يحضرون أشغال المرصد بصفة استشارية. ويرفع المرصد تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، يتضمن تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية للوقاية المعمول بها في هذا المجال ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي. هذه حالات وظروف تشديد العقوبة ويجرم المشروع ويعاقب على ارتكاب عدة أفعال لاسيما التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على ارتكاب التمييز وخطاب الكراهية وإنشاء أو إدارة أو الإشراف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز أو الكراهية وإنتاج أو صنع أو بيع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي أشكال من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع. كما يحدد المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة لاسيما في حالة كون الضحية طفلا وفي حالة استغلال الفاعل لحالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي وفي حالة ارتكاب الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بالدعوة إلى العنف.