يرى رئيس نادي قضاة الجزائر سعد الدين مرزوق، أن مشروع تعديل قانون العقوبات الجديد الذي صادقت عليه الغرفة السفلى للبرلمان الأربعاء مثلما يحمل في نصوصه عدة إيجابيات بخصوص ضبط حالة الانفلات أثناء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويساهم في محاربة الأفعال الماسة بنزاهة الانتخابات والمسابقات، بقدر ما يحمل في طياته سلبيات ونقائص مهددة لحرية التعبير. وقال القاضي مرزوق في قراءة نقدية لمشروع قانون العقوبات أنه كان ينبغي التريث سواء في إعداده أو في التصويت عليه خاصة أنه أثار الكثير من الجدل بين مؤيد للقانون وعلى ضرورته في ضبط الانفلات في الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبين متشائم بهذا النص معتبرا إياه انتهاكا وسقطة أخرى للسلطة التنفيذية في التضييق على الحريات. وفيما لم يخف المتحدث سوء اختيار التوقيت لعرض مشروع القانون على البرلمان في ظل الجائحة الوبائية التي تمر بها البلاد وحالة الذعر التي يشعر بها المواطن المهدد في صحته، معتبرا أنه كان ينبغي انتظار العودة الطبيعية للحياة العامة حتى يتسنى لجميع المختصين والمعنيين من قانونيين وخبراء علم الاجتماع والأطباء النفسانيين والَمثقفين عموما إعطاء رأيهم فيه وخلق نقاش مجتمعي حوله يؤثر على قناعة ممثليهم البرلمانيين واختياراتهم والتي ستؤدي إلى قبول النصوص القانونية والقابلية لنجاعة تطبيقها، لفت إلى أهمية بعض المواد التي أتى بها المشروع الجديد لاسيما ما تعلق بتجريم الأفعال الماسة بنزاهة الانتخابات والمسابقات. النص فرصة لاسترجاع هيبة الامتحانات والمسابقات وأضاف الخبير القانوني أن تجريم حالات الغش في محله خاصة أن هذه الأفعال التي تعرفها مختلف الامتحانات والمسابقات تستعمل فيها مختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة وعجزت معها مختلف محاولات التوعية والردع الإداري مما نسف مصداقية الكثير منها، وزيادة عدد حالات اكتشاف الغش والقيام بمتابعات كانت تبنى-حسبه- على نصوص يجد القاضي العادل معها اضطراره للتصريح ببراءة متهميها احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، معتبرا أن هذا النص جد مهم لوضع الإطار الشرعي لمحاربة هذه الظاهرة الَمقيتة في شقها القضائي. إعادة النظر في سياسة الدعم الشعبوي هي الحل؟ أما فيما يخص تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية، يرى مرزوق أنه ينبغي أن يعاد النظر في سياسة التوزيع والحصول على الإعانات والدعم الاجتماعي عموما، وقبل أي تجريم لابد من عصرنة جميع المؤسسات العامة وإتباع سياسة رفع الدعم العام الذي وصفه ب"العبثي" و"الشعبوي" وتحديد المستفيد بدقة، إلا أنه ورغم ذلك – يضيف – نعتبر أن النص كان موفقا لمحاربة ظاهرة التزوير للحصول على الإعانات الاجتماعية والتي طغت في السنوات الأخيرة و أضرت بالاقتصاد الوطني و بالفئات الهشة الحقيقية في المجتمع المستحقة للإعانة. بعض المواد تهدد الأمن القانوني للمواطن وفي سياق آخر، حذر القاضي مرزوق من بعض مواد مشروع القانون الجديد والتي تحمل في طياتها مخاطر مهددة لحرية التعبير، كما أنها تكرس ثقافة إحكام القبضة الأمنية في المجتمع وتبني أسلوب الردع القضائي بمواد مرنة وصفها بأنها "مطاطة التفسير" في مسائل تتعلق بحرية التعبير والحق في النقد والاختلاف المعقول، وهي بذلك تهدد الأمن القانوني للمواطن وتجعل من السلطة القضائية خاضعة لتقديرات الأجهزة الأمنية في المتابعات، وأضاف:" في تجريم المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والنظام والأمن العموميين كنا ننتظر أن يعاد النظر في بعض مواد قانون العقوبات التي تحمل معاني مرنة مطاطة لا تستقيم والصرامة التي تحرر بها نصوص القانون عامة ونصوص قانون العقوبات خاصة والتي تتسم بالشرعية الموضوعية التي تمنع الحكم بالشك أو الغموض ولا تجيز التوسع في التفسير والقياس وذلك كضمانة أساسية للمتهم". وأردف "إلا أنه وللأسف وفي سنة 2020 يعاد مرة أخرى إعداد نصوص خالية من الجودة القانونية وتحمل بذاتها بذور الاختلاف قبل بداية تطبيقها". ولفت المتحدث إلى أن أي قانوني أو طالب حقوق يعلم مدى الاختلاف في مفاهيم النظام العام وعناصره وتطبيقاته في الحالات العادية وامتداد أثره في الحالات الاستثنائية فما بالك بمفاهيم أخرى – يضيف – كالمصلحة الوطنية وتعريفها أو خطاب الكراهية..، واعتبر أن الابتعاد عن الصرامة والدقة في إعداد النصوص القانونية لا يساهم في تشكيل دولة القانون التي ينادي بها الجزائريون. مرزوق: ما الداعي لتخصيص الإمام بالحماية؟ وتساءل الخبير القانوني عن دواعي تخصيص الإمام بحماية ونص تجريمي خاص مع أنه موظف ومحمي بالقواعد العامة المذكورة بالمادة 144 من قانون العقوبات ومثله مثل باقي الموظفين، ليقول "من خلال استقراءنا لمختلف التطبيقات القضائية لم نشهد أن الأئمة كانوا أكثر عرضة للإهانات أو التعدي من رجال الأمن والأطباء والمحضرين القضائيين والقضاة والأساتذة". وتابع "لم يقنعنا التبرير الوارد في مشروع القانون وخوفنا في هذه المسألة أن يكون الاختلاف في المجال الديني من مذاهب وآراء واجتهاد مدعاة للَمتابعات القضائية للذين يخالفون الخطاب الرسمي المجسد في شخص الإمام الموظف" وأردف "مهما كان الغرض من وضع النص لكننا نرى أن الاكتفاء بالحماية العامة للموظف كاف في مجال الوظيف العمومي دون تمييز وكان من الأجدى إضافة نص يحمي العمال التابعين للمؤسسات العمومية الاقتصادية وذات الطابع الصناعي والتجاري لمجال الحماية مثل عمال شركات المياه والكهرباء والغاز بدل تفتيت المفتت".