أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في رده على مساءلة برلمانية كتابية، حول تطبيق المادة 13 من المرسوم الرئاسي 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، أن كل طلب عمومي يكون فيه المبلغ التقديري للحاجيات المحدد من طرف المصلحة المتعاقدة، يساوي أو يقل عن المبالغ المحددة في المادة 13 المذكورة سالفا، والمقدرة ب12 مليون دينار، بالنسبة للأشغال واللوازم و6 ملايين دينار بالنسبة للدراسات والخدمات، لا يخضع وجوبا للشكلية المنصوص عليها في التنظيم، التي تتطلب أن تتم دراسة دفتر الشروط، والتأشير عليه من طرف لجنة الصفقات المختصة. وأشار الوزير أن المصلحة المتعاقدة تقوم بإعداد دفتر شروط يتضمن إجراءات داخلية، يتم تكييفها مع الإجراءات الشكلية والمبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، القائمة على حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات والإشهار الملائم والاستشارة الكتابية لعدة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، هي عناصر واجبة الإدراج ضمن هذه الإجراءات، يقول الوزير راوية، الذي أضاف أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، في إبرامها للطلب العمومي، احترام الإجراءات المكيفة التي يتم التنصيص عليها في دفتر الشروط. أما بالنسبة للقرار المنصوص عليه في المادة 13 سالفة الذكر، فأشار الوزير أنه لم يتم إصداره من طرف الوزير المكلف بالمالية، لكون هذا النص لم يعرف صعوبات في التطبيق، إذ أن "الأمر يتعلق بمجرد تبسيط إجرائي يجد مبرره في كون مبلغ العمليات المعنية منخفض نسبيا"، مؤكدا في نفس الوقت أنه في كل الأحوال، فقد "تم مؤخرا إدراج مشروع في هذا القرار ضمن النصوص التي هي قيد الإعداد تطبيقا للمادة 13 سالفة الذكر". وأكد راوية أن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، يبقى في خدمة المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص والمسيرين، من أجل منحهم المساعدة اللازمة حول كل ما يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، خدمة للاستثمار المنتج وللاقتصاد الوطني.