قدمت النقابة الوطنية للقضاة اقتراحاتها لإثراء مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على اللجنة المختصة مع نهاية شهر جوان الجاري، واعتبرت أن ذكر مصلح العدالة بدلا من السلطة القضائية هو إنقاص من شأنها باعتبار أن القيم التي تبنى عليها النظم الدستورية هي الفصل بين السلطات الثلاث. وتضمنت المقترحات التي قدمتها لجنة مختصة من القضاة عدة ملاحظات أهمها ما تعلق باعتماد مصطلح العدالة بدلا من السلطة القضائية، والذي رأت فيه النقابة إنقاص من شأن السلطة القضائية، فيما كان ينبغي إعادة الهيبة لها من خلال تعزيز استقلاليتها كسلطة ثالثة لا بتغيير التسمية وكأن السلطة القضائية على الهامش بالنسبة لباقي سلطات الدولة رغم ما لها من تأثير قوي على حماية وصون الحقوق والحريات وقوام الدولة هوالعدل الذي تجسده السلطة القضائية. واستهجنت النقابة الاكتفاء بمبدأ عدم جواز عزل قضاة الحكم وتجاهل قضاة النيابة رغم أنهم تحت مظلة واحدة وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، فيما اعتبرت بأن الديباجة أغفلت الإشارة إلى القضاء كسلطة مستقلة خاصة أن مصطلح العدالة هو مصطلح اجتماعي وفلسفي وتتغير بعض جوانبه على حسب الايديولوجيات، والمصطلح الذي ينبغي تكريسه –حسبها- هو السلطة القضائية، ومن أجل ذلك ارتأت النقابة تغيير عنوان الفصل إلى السلطة القضائية بدلا من العدالة . الدستور هو الضامن لاستقلالية القضاء واقترحت النقابة تغيير صياغة المادة 169 لتكون " القضاء مستقل ويضمن الدستور هذه الاستقلالية ويتمتع القضاة بالاستقلالية عند ممارسة اختصاصاتهم الموكلة إليهم بموجب القانون " وهذا بدلا من "يضمن رئيس الجمهورية هذه الاستقلالية" وإضافة "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تضر بأداء مهمته أوتمس نزاهة حكمه، ويحظر أي تدخل في سير السلطة القضائية، وأكدت أنه لا يجب أن تقتصر الاستقلالية وضمانات الحماية على المهام القضائية للقضاة فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك مهامهم الأخرى التي نصت عليها مختلف القوانين، (كالانتخابات، لجان المسح،…. الخ) كما أن الضمانات التي كانت في النصوص الدستورية السابقة يجب تعزيزها وتدعيمها لا إلغاؤها والتخلي عنها. وارتأت ذات اللجنة تغيير الصياغة للمادة 170 لتصبح "تضمن السلطة القضائية حماية المجتمع والحريات والحقوق المعترف بها بموجب قوانين الجمهورية" وهذا من أجل أن يبسط القضاء حمايته على جميع حقوق الأفراد عامة؛ من حقوق أساسية وحريات عامة وليست الحقوق الأساسية فقط وكل ذلك وفقا لقوانين الجمهورية، وإعادة صياغة المادة 171 لتصبح"يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة والمحاكمة العادلة" والقضاء مكفول للجميع". وقدمت النقابة عدة مقترحات لتعديل وتغيير بعض المواد التي تخص تحقيق المحاكمة العادلة للمواطنين وحماية القضاة واستقلالية القضاء والعقوبات والسبل المتاحة لصياغتها والقوانين المنظمة للقضاء الإداري وتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية، كما ركزت على تقديم بدائل لحماية القضاة من النقل والعزل والإيقاف من العمل، حيث ينبغي أن يضمن القانون عدم نقل القاضي أو عزله أو إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أو متابعته جزائيا إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون العضوي، وبقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء دون سواه، واقترحت في ذات السياق أن يتدرج قضاة النيابة في وظائفهم القضائية تحت سلطة النائب العام لدى المحكمة العليا ولهم كامل الاستقلالية في تحريك الدعوى العمومية. استخدام مصطلح تعسف ينطوي على سوء ظن مسبق بالقاضي وترى نقابة القضاة ضرورة إلغاء المادة التي تنص على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف يصدر من القاضي معتبرة أنها تنطوي على سوء ظن مسبق بالقاضي الذي يفترض فيه السمو والرفعة التي تليق بمقام القضاء والسلطة القضائية، كما أن مصطلح " تعسف" يكتنف مدلوله الغموض، ولا توجد مادة مماثلة تجاه أعضاء السلطات العامة في الدولة بهذا الخصوص وبهذه الصياغة التي فيها مساس بالاعتبار. أما فيما يخص تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء اقترحت اللجنة عدة تغييرات منها أن يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وأن يكون رئيس الجمهورية رئيسا شرفيا للمجلس الأعلى للقضاء، على أن يرأسه قاض ينتخبه كافة قضاة الجمهورية لعهدة مدتها ست 06 سنوات غير قابلة للتجديد ويختار هذا الأخير نائبا أو اثنين من بين الأعضاء المنتخبين أدناه، وقدمت النقابة تفصيلا لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكون من الرئيس الأول المحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم أربع (04) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وارتأت أن رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للموازنة بين السلطات الدستورية الثلاث بصفته المعروف بها عُرفا لدى عامة الشعب (القاضي الأول في البلاد) يقتضي بالتبعية ترأسه شرفيا للمجلس الأعلى للقضاء كدعم معنوي للقضاة، كما أن أساس المبدأ الدستوري لاستقلال السلطة القضائية هو أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء منتخبا من قبل كافة قضاة الجمهورية وهو بدوره يختار نائبا أو اثنين من بين الأعضاء المنتخبين لمساعدته.