فصلت الحكومة بصفة نهائية في كيفيات حساب الضريبة على الدخل الإجمالي، إذ عمدت إلى إعادة صياغة وهيكلة بعض المواد المتعلقة بكيفيات اقتطاع "IRG" بعد أن قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعفاء أصحاب المداخيل الأقل من 30 ألف دينار من اقتطاع هذه الضريبة التي ستتراوح ما بين 0 بالمائة و35 بالمائة تماشيا مع قسط الدخل الخاضع للضريبة بداية من السنة القادمة. وبحسب المادة 12 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي عاد مجددا لتوضيح كيفيات حساب الضريبة على الدخل الإجمالي فقد تقرر وضع جدول تصاعدي لحسابها فيما أرجعت الحكومة السبب في عودتها إلى هذا التدبير إلى أن الأمر يحتاج في إطار تنسيق وتبسيط النظام الجبائي، إلى إعادة صياغة بعض المواد، من أجل جعلها مفهومة ومنسجمة وأكثر تجانسا، وذلك برفع الغموض وتجنب التفسيرات المغلوطة لبعض الأحكام التشريعية، وبحسب التعديلات فقد تمت إعادة هيكلة المادة 104، التي تتضمن السلم التدريجي التصاعدي وكذا معدلات الإخضاع الضريبي، والمطبقة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، على مختلف فئات المداخيل الخاضعة لهذه الضريبة، وذلك بهدف تسهيل تطبيقها. ويشير مشروع قانون المالية 2021، إلى أنه لضمان إعادة هيكلة الأحكام ورفع الغموض الذي يعتريها حاليا فقد تم اقتراح إعادة تصنيف المعدلات بحسب فئات الدخل والتي تفرعت إلى 5 فئات أولها المعدل المتعلق بالمداخيل المتأتية من إيجار العقارات المبنية وغير المبنية وثانيها معدل الاقتطاع المطبق على المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية وذلك حسب دورية هذه المداخيل وهل هي مداخيل شهرية أو مداخيل أخرى غير شهرية أو مداخيل متأتية من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري. أما ثالث تصنيف فيتعلق بالاقتطاعات التي تطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة سواء كانت عائدات الأسهم أم الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة أو تعلق الأمر بالمداخيل المتأتية من الديون والودائع والكفالات، ورابع تصنيف يخص فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم، والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، فيما ختمت وزارة المالية تصنيفها بالمداخيل المدفوعة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون موطنهم الجبائي خارج الجزائر، مثل أرباح الأسهم وعائدات فوائض القيمة الناتجة عن التنازل والمبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق التأليف بالنسبة للفنانين. بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية، فتخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني للضريبة على الدخل عند نسبة 7 بالمائة محررة من الضريبة حسب مضمون المادة، وتحسب هذه النسبة بناء على مبلغ الإيجار المالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذلت الاستعمال الجماعي و10 بالمائة محررة من الضريبة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الفردي و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فيما يتم اقتطاع 15 بالمائة على إيجار العقارات غير المبنية وتخفض إلى 10 بالمائة فيما يتعلق بالتأجير ذي الاستعمال الفلاحي. المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية، يحسب الاقتطاع من المصدر على أساس الدخل الشهري وتستفيد المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، غير أنه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12 ألف دينار سنويا، كما لا يمكن أن يزيد عن 18 ألف دينار سنويا أي بين ألف إلى ألف و500 دينار. وتستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ 30 ألف دينار من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، وتستفيد المداخيل التي تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 35 ألف دينار من تخفيض إضافي تحدد وفق مجموعة من الصيغ، وتستفيد المداخيل التي تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 42500 دينار التي يتقاضاها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكفوفون أو الصم البكم، وكذا العمال المتعاقدون الخاضعون للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألا يترك مع التخفيض الثاني فتحدد وفق صيغة أخرى غير الصيغة الأولى، ويطبق الاقتطاع بنفس الكيفية على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص على الدخل الإجمالي بنسبة 10 بالمائة. وفي سياق آخر، تخضع نشاطات البحث والتدريس، المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، إلى الاقتطاع بمعدل 10 بالمائة محرر من الضريبة، وبالنسبة للأجور الناجمة عن مختلف النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري الأخرى، يحدد معدل الاقتطاع ب15 بالمائة محرر من الضريبة. الاقتطاعات من عائدات الأسهم والحصص الاجتماعية بالنسبة لعائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة، فتخضع لمعدل اقتطاع 15 بالمائة، كما تضع عائدات الديون والودائع والكفالات إلى معدل اقتطاع يصل إلى 10 بالمائة، ويعتبر هذا الاقتطاع دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي. ويحدد معدل 50 بالمائة محررة من الضريبة بالنسبة لعائدات السندات غير الاسمية لحاملها، وبالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المدونة في دفاتر أو حسابات الادخار للخواص، فيحدد معدل الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يساوي 50 ألف دينار و10 بالمائة فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن 50 ألف دينار ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط دينا ضريبيا يخصم على الإخضاع النهائي. أما بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الوطن، فتخضع للاقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، بحسب معدلات تتراوح بين 15 إلى 24 بالمائة، فبالنسبة للمداخيل المنصوص عليها في المادة 33 المدفوعة من طرف المدينين المقيمين بالجزائر، و15 بالمائة بالنسبة لعائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المشار إليها في المواد من 45 إلى 48 وتقتطع 20 بالمائة بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم، والحصص الاجتماعية وتحدد نسبة 15 بالمائة من المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر.