أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع، ثمانية متهمين بأحكام تراوحت ما بين ثلاث سنوات سجنا وثمانية عشر سجنا نافذا؛ بتهمة الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية وطبع التسجيلات التحريضية والمشيدة بأفعال إرهابية (مصالح الدرك الوطني حجزت 53 قرصا مضغوطا من بين 143 قرص تحريضيا لتوسيع نشاط القاعدة في المغرب الإسلامي). وقائع االقضية تعود إلى نهاية 2006 وعلى إثر معلومات تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مفادها تواجد مجموعة من الشبان تستغل نوادي الأنترنات المتواجدة وسط المدينة لتوزيع أقراص مضغوطة تتعلق بتنظيم القاعدة، كما تحرص يوميا على توزيع بيانات تحريضية وسط شباب النوادي، تحث على الجهاد. كما تحتوي على خطابات تحريضية لأبي مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن وأبي البراء أحمد المسؤول الشرعي للجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر. وقد تمكنت من حجز 53 قرصا مضغوطا من بين 143 قرص تحريضي وتوقيف ثمانية متهمين ويتعلق الأمر بكل من (ع. م) 25 سنة، (ش. س) 33 سنة، (ش. ذ. م. ي) 35 سنة، (ب. ع. و) 27 سنة، (ع. س) 26 سنة، (م. ر) 30 سنة، (ح. ر) 41 سنة و(ب. م) 35 سنة. كما ضبطت عدّة أقراص مضغوطة أخرى بحوزة المدعو (ش. س) وكذا القرص الصلب لجهاز الحاسوب وأحاديث مع أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر المسمى "درودكال عبد المالك" وحتى الضابط الشرعي للجماعة نفسها المدعو أبو البراء. وقد تمّ التطرق إلى كل ذلك بالتفصيل في محضر إثبات حالة لكل قرص. وقد أكد المتهم (ش. س) أنه فعلا يحوز تلك الأقراص ويهتم بكل ما يتعلق بالجهاد إيمانا منه بأنها قضية حق وتتماشى مع فكره، ويقوم باستنساخ العديد منها لأجل ترويجها مجانا. ويؤكد أنه متأثر جد بخطابات أبو قتادة وأبو حمزة المصري وعبد الله عزام ويهتم كثيرا بتنظيم القاعدة نافيا في نفس الوقت أن تكون له أية علاقة بالعناصر الإرهابية الناشطة في الجزائر. أما المتهم (ش. ذ. م. ي) فقد أكد حيازتها لأجل الفضول فقط، نافيا أن تكون لديه أشرطة تتعلق بالعمليات الإرهابية في الجزائر، كما ضبطت بحوزة المتهم (ع. س) مجموعة من الأشرطة لبن لادن والظواهري المتعلقة بالعمليات الجهادية في العديد من البلدان. وشدّدت النيابة في طلباتها بتسليط عقوبة عشر سنوات للمتهمين الثمانية وبعد مداولة هيئة المجلس، قضت المحكمة بثلاث سنوات لكل من (ع. م)، (ش. س)، (ش. ذ. م. ي) و(ب. ع. و) سجنا نافذا، في حين قضت بحكم ال18 شهرا حبسا نافذا في حق كل من (ع. س)، (م.ر)، (ح. ر) بينما استفاد المتهم (ب. م) من البراءة في جناية الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية وجناية طبع التسجيلات المشيدة بالأفعال الإرهابية، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمادة 87 مكرر 4 و87 مكرر 5 من قانون العقوبات. نسيمة بوعصيدة