السؤال:أنا متزوجة وأحيانا يخرج مني المذي (وليس المني) لشهوة، فهل هذا يجعلني أقضي اليوم؟ وقد قرأت من قبل أن المذي لا قضاء فيه. الجواب: خروج المذي له حالتان: الأولى إذا كان غلبة من غير قصد لا يبطل الصوم، ومثله إذا خرج عند النظرة الأولى من غير استدامة النظر والفكر فلا شيء فيه، لما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالآخِرَةَ عَلَيْكَ"، وفي الحديث دلالة على أن نظرة الفجاءة التي لا اختيار للإنسان فيها لا يؤاخذ بها، وأما النظرة الثانية أي استدامة النظر فيؤاخذ بها، والحالة الثانية إذا كان خروجه عمدا بلذة معتادة فيبطل الصوم، سواء خرج بسبب قبلة أو لمس أو نظر أو تفكر، ويجب منه القضاء فقط من غير كفارة، لأن خروجه يكون بشهوة، والكف عن شهوة الفرج واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي"، وقياسا على المني.
السؤال:إذا شعرت بانقباض في فرجي ونزل مني شيء، هل صيامي صحيح؟ وهل إذا نزل مني شيء أثناء الصلاة يبطل الوضوء؟ فأنا بعد الانتهاء من الصلاة أجد رطوبة، وهذا في أي وقت، أرجو التوضيح أكثر في المسألة لأنني أصبحت أجد مشقة في إعادة الوضوء لأكثر من مرة. الجواب: الحالة المذكورة في السؤال فيها شيء من الغموض، لأن الجواب عن السؤال يكون بعد تحديد نوع السائل الذي خرج والصفة التي حصل بها الخروج، وعليه فإن الجواب فيه التفصيل الآتي: أولا: إذا كان السائل عبارة عن إفرازات طبيعية وهي ما يسميها الفقهاء "رطوبة الفرج"، فهي غير مبطلة للصوم، ثانيا: إذا كان السائل مذيا، فإن كان بغير شهوة فهو لا يبطل للصوم، وإن كان بشهوة معتادة أبطله وأوجب القضاء فقط، ثالثا: إذا كان السائل منيا، فإن خرج بغير لذة معتادة كأن يخرج لحالة مرضية ونحوها لم يبطل الصوم، وإن خرج بلذة معتادة أبطله وأوجب القضاء فقط إن لم تتعمدِ ذلك، وإن كان بتعمد منك فهو كالاستمناء يبطل الصوم ويوجب الكفارة، وأما ما ذكرت من خروج الرطوبة (الإفرازات) فهي نجسة على القول المشهور لأنها تخرج من مخرج البول والمذي فكانت نجسة مثلهما،واعتبرها بعض العلماء طاهرة قياسا على العرق وتيسيرا على النساء ورفعا للحرج عنهن، وحتى على القول بأنها نجسة فإذا كانت تخرج يوميا يعفى عنها ولا يجب غسل الثوب أو البدن منها، وأما الوضوء فلا ينتقض بخروجها ولا يجب إعادته سواء كثر خروجها أو قلّ.
السؤال:زوجي لا يعمل، هل يجوز للزوجة أن تعطيه من مال عاشوراء؟ الجواب: الراجح عند الأئمة أن المرأة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها أحزءها ذلك ما دام فقيرا، لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِىٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ".
السؤال:أنا فتاة ابلغ من العمر 25 سنة أعاني من الوسواس في العبادات خصوصا في رمضان حيث يخيل إلي أني أفطرت عمدا وينزل من لثتي دم وأبصقه أو مخاط، ولكن عندما أبصقه وابتلع ريقي أشك في أنني ابتلعت معه شيئا من الدم أو المخاط، والأمر كذلك بالنسبة للصلاة أحس بنزول شيء مني ولكني لا أجد شيئا، أرجوكم أرشدوني فقد تعبت، وإذا حاولت أن لا ألتفت إلى الوسواس أحس بأن عباداتي ناقصة أو غير صحيحة، ففي النهاية هي مجرد شكوك. الجواب: نصّ الفقهاء على أن الدم الذي يسيل من اللثة أو الأسنان معفو عنه ولا يبطل به الصوم ولا يلزم منه القضاء، لأنه مما يعسر التحرز منه فعفي عنه، قال الإمام ابن القداح في مسائله الفقهية: "من وجد في فيه دما وهو صائم، فمجه حتى أبيض وبصقه فلا شيء عليه، ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ومن كثر عليه الدم إذا كان علة دائمة في فيه فلا شيء عليه، وسواء ابتلع منه شيئا أو لم يبتلعه"، وكذلك بلع النخامة لا يفطر الصائم ولو تعمد ذلك، ولو كان قدرا على طرحها،ولا قضاء عليه.
السؤال: ماحكم من خرج منه مذي في نهار رمضان عند بعث رسالة نصية إلى زوجته، للعلم أنه لم يقصد الشهوة؟ الجواب:خروج المذي من مبطلات الصوم إذا كان إخراجه عمدا، فإذا لم تكن تقصد عند بعث الرسالة استدعاء الشهوة ولكنها غلبتك ولم تسترسل في ذلك فلا يبطل صومك ولا تعيد صوم ذلك اليوم.
السؤال:اشتريت منزلا (اجتماعيا) عن طريق بيع بدل الخلو (بيع المفتاح)، بعقد عرفي، والآن أريد بيعه ما هو رأي الشرع. الجواب: الرأي الفقهي في هذا النوع من البيع وخاصة في المذهب المالكي أنه من بيع الحقوق، يجوز للمستفيد من حق ما أن يبيع حقه من الاستفادة، فهولا يبيع العين لأنه لا يملكها ولكنه يتنازل للمستفيد الآخر عن حقه مقابل مبلغ من المال.