يعود نواب المجلس الشعبي الوطني للمداولات، بعد مدة ليست بالوجيزة من الراحة، إلى أجواء المداولات بداية من الاثنين وإلى غاية نهاية الأسبوع، بالتصويت والمناقشة لعدد من مشاريع القوانين، وصفت بأنها ذات أهمية كبيرة، بالنظر إلى القضايا التي تعالجها . ويتعلق الأمر بالتصويت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الأمر المعدل والمتمم، رقم 04 / 01، المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الذي يعتبر آلية تكميلية للتصدي لكل ما من شأنه أن يقود إلى تبديد الأموال العمومية التي وقع فيها بعض المسيرين، وذلك من خلال تكريس وتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية، لإجراء عمليات مراقبة خارجية على المؤسسات العمومية الاقتصادية بعد طلب السلطات المؤهّلة ضمن إطار القانون التجاري. وحسب ما يتضمنه هذا المشروع، فإن الرقابة على تسيير المؤسسات الاقتصادية، قد تمتدّ لتشمل مؤسسات القطاع الخاص التي تتعامل في إطار صفقات مع مؤسسات عمومية، انطلاقا من أن آليات الرقابة المحددة في القانون التجاري تتمثل في مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العامة، بالإضافة إلى محافظي الحسابات، وهي الآليات لم تتمكّن من تجنب وقوع أخطاء في التسيير وانحرافات في استعمال الأموال العمومية لأغراض شخصية.كما يناقش النواب أيضا، مشروع القانون المتعلق بالمنافسة، ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى تكييف أحكام المادة 23 منه، بغرض مجانسة الأحكام ومطابقتها مع التطورات التي عرفتها التشريعات الدولية المطبقة في هذا المجال، كما يحدد مشروع القانون تشكيلة مجلس المنافسة، الذي وضع تحت سلطة وزارة التجارة ونظام سيره وعلاقاته بمصالح المراقبة ورفع الاحتكار من خلال رفع نسبة المبيعات والمشتريات إلى 45 بالمائة. كما يعالج المشروع أيضا، قضية الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة.ومن بين القوانين التي ستعرض للنقاش أيضا، مشروع قانون يعدّل و يتمّم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الذي يندرج في إطار تنظيم سوق المواد الصيدلانية من حيث الإنتاج والاستيراد والتوزيع، كما يحدد المؤسسات المخولة باستيراد المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية الموجهة للعلاج البشري وصناعتها وتصديرها، حيث أوكل مهمة توزيع الأدوية بالجملة للمؤسسات الصيدلانية العمومية و لخاصة، كما يُخوّل لهذه المؤسسات القيام بعملية، باعتبار أن التوزيع بالتفصيل هو من اختصاص الصيدليات الواقعة تحت مسؤولية صيدلاني، فضلا عن إلزامية تسجيل المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية الموجهة للعلاج البشري، والحصول على ترخيص مؤقت لاستعمالها أو على إقرار بمطابقتها قبل استيرادها وعرضها في السوق، مع إخضاعها للمراقبة النوعية، وسن عقوبات جزائية ضد المُخِلِّين بالإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية واستيرادها ومراقبتها وتوزيعها. وفي الأخير يأتي مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتهم وتنقلاتهم، الذي صاغته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جهة، وكذا منع دخول عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية وشبكات الجريمة المنظمة إلى الجزائر، بعد ما تبين أن القانون الساري المفعول تجاوزه الزمن باعتباره يعود إلى سنة 1966.ويتضمن هذا المشروع 52 مادة تضبط المبادئ العامة المتعلقة بتسليم التأشيرات، وشروط تشغيل الأجانب، كما تستثني تطبيقات التشريع الجديد أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر والحائزين على الصفة الدبلوماسية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.ومن أهم الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومثلما جاء في المادة 35 هو إبعاد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيم فيها بصفة غير نظامية إلى الحدود بقرار من الوالي المختص إقليميا، كما يتضمن قرار إنشاء مراكز استقبال تخصص للإيواء المؤقت للرعايا الأجانب الموجودين في حالة غير شرعية لمدة 30 يوما قابلة للتجديد في انتظار اتخاذ إجراءت إبعادهم إلى الحدود أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.