أبدت العائلات المعنية بقرار نزع الملكية بمنطقة الرياح الكبرى بالعاصمة رفضها التام لسياسة تجريدها من ملكيتها الخاصة تحت "غطاء المنفعة العامة". وناشدت العائلات في هذا الإطار رئيس الجمهورية التدخل لإعادة النظر في "تصميم حدود المشروع" الذي قالت العائلات بشأنه إنه جاء ليهضم حقوقها التي نص عليها القانون والدستور. وهذا في إشارة للمرسوم التنفيذي رقم 06 -235 الذي وقعه رئيس الحكومة في 04 جويلية 2006 للتصريح بالمنفعة العامة المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، حيث وصف المرسوم أنه جاء مخالفا لكل القوانين الخاصة بإجراءات نزع الملكية التي ألزم المشرع التقيد بها من خلال إعلام صاحب الملكية والإعلان عن قرار نزع الملكية وإشهاره في البلدية أو الولاية وتحرير محضر اتفاق أو رفض أحد أو كلا الطرفين، ما يجعل نزع الملكية، حسب المادة 33، "باطلا وعديم الأثر". واستطردت العائلات قولها إن تقرير وزير البيئة، الذي اعتمد عليه رئيس الحكومة في إصداره لهذا المرسوم هو السبب الرئيسي في خرق القانون والإجراءات المتعلقة بنزع الملكية، معللة ذلك في كون وزارة البيئة صاحبة المشروع هي طرف في النزاع ولا يحق لها إطلاقا التدخل بأي طريقة في إصدار المرسوم التنفيذي الذي أصبح "غير عادل ومنحاز". وفي سياق متصل اطلعت "الشروق اليومي" على نسخة من المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية، حيث "ناشدوه" التدخل لوضع حد لما وصفوه "بتجاوزات السلطة وانحرافات الإدارة"، مستدلين في وصفهم بكون الملف الخاص بطلب نزع الملكية غير قانوني، على اعتبار أن صاحب المشروع الممثل في وزارة البيئة لم تحترم المادة 2 من المرسوم التنفيذي 93 - 186 التي "تجبر صاحب المشروع التفاوض مع الملاك المعنيين قبل اللجوء إلى الإدارة". واضطر المعنيون للجوء إلى القاضي الأول للبلاد لعجزهم على تشكيل أي ملف قضائي بسبب اتخاذ الإدارة قرار نزع الملكية بصفة انفرادية، على اعتبار أن الإدارة لم تتصل بالعائلات منذ سنة 2006 وكان حريا بوزارة البيئة أن تتصل بالعائلات للتفاوض على طريقة نزع الملكية، وفي حالة تعذر عليها ذلك تتصل بالإدارة "الولاية" التي تقوم بدورها بالتفاوض مع العائلات، هذه الأخيرة لم تتمكن من استعمال حقها في الطعن، ما دفعها للتساؤل عن الكيفية التي ستطعن بها في الوقت الذي لم تتسلم فيه أي وثيقة للتبليغ، ما يعد خرقا للمادة 11 من التصريح بالمنفعة العامة. المراسلة تطرقت أيضا، للتقرير المنجز من قبل الخبير العقاري، الذي اطلعنا على نسخة منه، حيث تم الإبقاء على صاحب العقار المجاور لسكناتهم، وهو بائع لسيارات فخمة دون أي مبرر قانوني، رغم توسطه للعقار المعني بالمشروع، ما اعتبرته العائلات خرقا للمادة 29 من الدستور التي تنص على أن "المواطنين سواسية أمام القانون". وفي السياق ذاته أفاد المعنيون بقرار نزع الملكية أن رفضهم لهذا المشروع يتوقف فقط، عند عتبة التعدي على ملكيتهم الخاصة، على اعتبار أنه من غير المعقول تجريدهم من ملكيتهم الخاصة لفائدة إماراتيين لإنجاز ملعب لرياضة "الغولف" دون الاتصال بهم بصفتهم المعنيين بالموضوع وإبقائهم على هامش المخطط. من جهتها، حاولت الشروق اليومي الاتصال بوزارة البيئة وإرسال طلب للقاء مسؤوليها عبر الفاكس الموجه لخلية الإتصال لرصد موقفها من الإشكال المطروح من طرف العائلات، إلا أن محاولاتنا باءت كلها بالفشل. خيرة طيب عتو