رسمت الحكومة إلغاء الإحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية. وبالنظر إلى آخر منشور للجريدة الرسمية فإنه لا يمكن للمؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، استثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي. ويمكن للمصالح والإدارات السالفة الذكر أن تشترك في تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن والنظام العام، ويتبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، وتعلق في هذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
ويمكن للإدارات العمومية السالفة الذكر أيضا، وفي كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثيقة باستعمال جميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد جمع البيانات وذلك في إطار التعاون ما بين الإدارات.