لفت القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية برفض استئناف وزير الطاقة السابق شكيب خليل لمنع تسليم معلومات ومصرفية تخصه في بنوك سويسرية، إلى أن السلطات الجزائرية تبحث عن وجهة مبلغ مالي يقدر ب200 مليون أورو، وأن هذا المبلغ لا يتناسب، ولم يأت من أي نشاط فعلي، موضحا أن الوزير الجزائري السابق يمتلك 4 حسابات بنكية في بنوك سويسرية وحسابا خامسا مشتركا مع زوجته. أكد القرار الذي اطلعت عليه "الشروق" والذي صدر في 12 صفحة، أن السلطات الجزائرية تمكنت من رصد أدلة وقرائن لعمليات تحويل لمبالغ مالية من مؤسسة فريد بجاوي الوهمية لصالح زوجة الوزير السابق، موضحا أن السلطات الجزائرية المختصة طلبت في الثاني من جوان 2013 الوثائق المتعلقة بالحسابات البنكية التي قد تكون مملوكة للوزير السابق شكيب خليل في سويسرا. وأشار القرار إلى أنه في إطار طلب مساعدة قضائية أخرى من ايطاليا وبعد عملية تدقيق في وثائق حسابات بنكية تبين أن الوزير السياق يمتلك 4 حسابات بنكية بسويسرا رمز لها في القرار بالحسابات رقم 1 و2 و3 و4 لدى أحد البنوك رمز له بالرمز "أل"، كما أن المعني يمتلك حسابا بنكيا آخر مشتركا مع زوجته في مصرف آخر غير الذي يمتلك فيه الوزير الحسابات الأربعة السالفة الذكر. وفي الفاتح من أكتوبر 2013 نظمت السلطات القضائية السويسرية جلسة عمل مع السلطات القضائية الجزائرية والإيطالية لذات الغرض، وشدد القرار انه خلال هذه الجلسة لم يتم تقديم أي وثيقة للسلطات القضائية الأجنبية "أي الجزائرية والإيطالية"، وهي نفس الجلسة التي عرفت تقديم طلب جزائري للحصول على الوثائق والبيانات البنكية للوزير وزوجته واثنين من أبنائه، وهو ما ترتب عنه قرار في 22 أفريل 2014 بتسليم البيانات البنكية والمصرفية لشكيب خليل لصالح السلطات الجزائرية. وقدم شكيب خليل -حسب نفس المصدر- عن طريق محاميه استئنافا ضد قرار 22 أفريل، وهذا بعد شهر من صدوره وتحديدا يوم 23 ماي 2014، وتم الرد عليه بالرفض في يوم 24 جوان 2014، حيث بررت المحكمة قرارها بكون المساعدة القضائية الجنائية بين البلدين تحكمها اتفاقية مشتركة موقعة بين البلدين في 2006، ونصت على أن تتم المساعدة بأوسع شكل ممكن في أي تحقيق يكون في الجرائم والعقوبات من اختصاص السلطات القضائية في إحدى الدولتين. واعتبر القرار أن المعني لا يتواجد حاليا على التراب الجزائري وإرسال وثائق بنكية خاصة به "قد يعرضه للخطر"، لكن القرار استدرك بالقول أن الجزائر وقعت على العهد الدولي ل16 ديسمبر 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن أن المعني لم يحدد في طعنه أي دلائل ملموسة حول تعرضه لانتهاك الحقوق الإجرائية له. وأشار ذات القرار إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا ترتبط باتفاقية لتسليم المطلوبين مع الجزائر، وهو ما يقلل من خطر تعرض المعني لانتهاك الحقوق الإجرائية له، كون تسليمه للجزائر يبدو أمرا بعيد التحقق وغير وارد، وأكد انه بناء على ما سبق فإن من المستبعد أن يكون هدف السلطات الجزائرية من متابعة الوزير السابق هو معاقبته على انتمائه السياسي، وعليه وبناء على ما تم سرده فإن الاستئناف يعتبر مرفوضا.