أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، شايب صادق أن وزارة العدل حددت مهلة 6 أشهر، ابتداء من إصدار الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، لتطبيق الإجراءات المتعلقة بتقليص الحبس المؤقت عبر المحاكم الجزائرية. وينتظر في السياق أن يتحلى القضاة بالجرأة للفصل في أوامر الإيداع، والابتعاد عن وضع المتهمين الحبس المؤقت، الذي يعتبر في حد ذاته موتا مدنيا، خاصة إذا ثبتت براءة المتهم بعد سنوات. وأوضح الأستاذ شايب ل "الشروق" أن المحامين ينتظرون 22 جانفي 2016، ليبدأ سريان الإجراءات الجديدة، التي أتى بها الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، خاصة ما تعلق بالحد من الحبس المؤقت، وتطبيق السوار الإلكتروني، معتبرا أن التعديلات التي أتى بها القانون تعتبر خطوة إيجابية في سبيل تمكين المتهم من المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، لكن، يضيف المحامي، يبقى أن ترفق هذه الخطوة بخطوات أخرى لتنظيمها مستقبلا، وأهمها إعادة النظر في تمديد الحبس المؤقت، بحيث يجب احترام قرينة البراءة، وإعادة النظر في عدد التمديدات والتجديدات أثناء التحقيق وقبل تقديم المتهم للمحاكمة، خاصة في القضايا الكبرى، مشيرا إلى أن العمل بالسوار الإلكتروني يتطلب ميكانزمات وإطارات وأجهزة خاصة. ويعتبر خطوة جيدة لاعتماد نظام الرقابة القضائية بدل الزج بالمشتبه فيهم في السجون. وأكد الأمين الجهوي للاتحاد الدولي للمحامين لإفريقيا الشمالية، أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في مهمة التقليص من الحبس الاحتياطي، الذي يعتبر أهم مطلب للدفاع في السنوات الأخيرة، وكذا احترام قرينة البراءة، بعد استبعاد ممثلي النيابة من اتخاذ قرارات الإيداع، وعدم الأخذ باستئناف النيابة فيما يخص الإفراج، على عكس ما كان معمولا به سابقا. وأضاف شايب أنه يتوجب على القضاة أن يتحلوا بثقافة تطبيق القانون واحترام قرينة البراءة في مسائل الإيداع، خاصة أنه سيتم استحداث هيئة من الخبراء المتخصصين للمساهمة في التحقيق وتجنب الأخطاء التي وقعت سابقا في قضايا معقدة تخص البنوك، والصفقات العمومية وقضايا سوناطراك وغيرها. وبهذا، سيتولى الخبراء مهمة حصر الأدلة وجمعها قبل توجيه الاتهام وفتح تحقيق قضائي، لتحال بذلك على العدالة إلا القضايا التي فيها أدلة دامغة.