رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    رئيس الجمهورية يصل الى جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك    فرنسا: بدء مسيرة من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية    الشباب يتأهّل    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل: تمديد آجال المشاركة إلى غاية 8 أبريل القادم    تجارة: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية    منظمة حقوقية تدين منع الاحتلال المغربي مجددا لوفد دولي من زيارة الصحراء الغربية    فلسطين: أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الصهيوني يواجهون جرائم منظمة وممنهجة    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    سوق اهراس : وزير الشباب والرياضة يعاين عدة مشاريع ويتفقد قطاعه    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    بوغالي وقوجيل يعزّيان في وفاة الفنان حمزة فيغولي    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتحدثون عن واقع الحبس المؤقت بالجزائر:
القضاة مطالبون بالتطبيق الصارم للمادة 123
نشر في المساء يوم 25 - 02 - 2013

يكتسي الحبس المؤقت المنصوص عليه في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية أهمية قصوى، كونه يمس بحرية الأفراد التي تتصدر حقوق الإنسان، إذ من المفروض أن يلجأ إليه القضاة كإجراء استثنائي وفق ما يقتضيه القانون، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك بمحاكمنا، وهو ما وقفت عنده “المساء” لدى احتكاكها ببعض المحامين الذين أقروا بمبالغة القضاة في تطبيقه.
حملت “المساء” لدى تجولها في أروقة محكمة عبان رمضان السؤال التالي؛ “ما هو واقع الحبس المؤقت في الجزائر؟ وإلى أي مدى يلتزم القضاة بتطبيق أحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقر أن الحبس المؤقت تدبير استثنائي، فكانت البداية مع الأستاذ علي، محامي معتمد لدى المجلس، الذي قال؛ “أريد أن أوضح في البداية أن الحبس المؤقت كان يعرف قبل التعديل بمصطلح “الحبس الاحتياطي”، ليتم استبداله بمصطلح الحبس المؤقت، منذ صدور القانون 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001. وبالتالي، فالمصطلح القانوني الأصح هو “الحبس المؤقت”، لأن عددا كبيرا من الأفراد يقعون في هذا الخطأ، أما فيما يخص الجهات التي تخوّل إليها مهمة إصدار الأمر بالحبس المؤقت، يضيف محدثنا؛ “هم قضاة الحكم، النيابة العامة، وقضاة التحقيق الذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة”.
وحول واقع الحبس المؤقت، أردف محدثنا قائلا؛ “من وجهة نظري، أعتقد أن وضع الشخص في الحبس دون صدور حكم يقضي بإدانته، هو بشكل أو بآخر، نقض لقرينة البراءة، لأن أصل الشيء يقتضي أن المتهم بريء، إلى أن تثبت إدانته، وباللجوء إلى الحبس المؤقت، يعني أن ثمة خرقا للقاعدة”.
وجاء على لسان محدثنا، أنه على الرغم من فائدة هذا الإجراء في بعض الحالات، كونه يحمي المتهم من الانتقام الذي قد يصدر من طرف أهل المجني عليه، خاصة في جرائم القتل، إلا أننا نجد المشرع الجزائري قد أعطى سلطة تقدير واسعة للآمر بالوضع في الحبس المؤقت، وعلى وجه الخصوص لقاضي التحقيق، فكثيرا ما يلجأ إلى هذا الإجراء الذي يعتبره القانون إجراء لا يطبق إلا استثناء، وبالتالي يجب أن يتدخل المشرع للحد من هذه السلطة التقديرية، بتحديد الجرائم التي يمكن بشأنها إصدار الأمر بالحبس المؤقت، لتفادي تعسف القضاة، وحماية الشخص الذي لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي”.
وهو ذات الانطباع الذي رصدناه لدى “محمد، م« أستاذ معتمد لدى المجلس الذي قال؛ “القضاة في الجزائر يلجؤون إلى تطبيق الحبس المؤقت بصورة مبالغ فيها، وليس كإجراء احترازي استثنائي، إذ من المفروض أن يأمر بهذا التدبير في حال ما إذا لم يقدم المتهم الضمانات الكافية، أو في حال الخوف من قيامه بطمس أدلة الجريمة، غير أن ما يحدث هو أن القضاة يتجهون مباشرة إلى إصدار الأمر بالحبس المؤقت بصورة تعسفية، والدليل على ذلك أن العديد من القضايا التي رافعت فيها، كانت تقوم على تصريحات أو مجرد شبهات حول المتهم، غابت فيها الأدلة القاطعة، غير أن القضاة يأمرون بإيداع المشتبه به الحبس، مما يعني أنهم يقرون بأن القاعدة في القانون هي الحبس، والاستثناء هوالبراءة”.

الموضوعية مطلوبة لدى القضاة عند الأمر بالإيداع
يعتقد الأستاذ سعيد، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن ما يفتقر إليه القضاة عند إصدارهم أمر الإيداع بالحبس المؤقت، رغم أنه إجراء استثنائي، هو عدم تحليهم بالموضوعية عند معالجة ملف متهم معين، إذ يبتعدون عن فحوى القضية ويتجهون مباشرة لتأييد أمر وكيل الجمهورية القاضي بالحبس المؤقت، رغم أنهم يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، كما أن أوامر وكيل الجمهورية لا تلزمهم، إلا أن ما يحدث هو العكس، والدليل على ذلك قضية الشغب التي أثيرت مؤخرا ببلدية بني مسوس بين سكان الأحياء، حيث أمر وكيل الجمهورية إيداع حوالي 60 شابا الحبس المؤقت، دون دراسة كل حالة على حدا، أي أنه لم يراع الموضوعية عند دراسة الملفات حالة بحالة، بل تم تعميم الأمر على الجميع، مما يعني أن ثمة مبالغة في التدبير”.
الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، من المفروض أن يقوم على توفّر بعض الشروط، يقول المحامي سعيد، كأن يكون المتهم خطيرا على المجتمع، أو متعودا على الإجرام، أو لحماية الجاني من أهل الضحية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، السلطة التقديرية التي يتحلى بها القاضي تجعله قادرا على تعويض الحبس المؤقت، بالرقابة القضائية التي تعتبر هي الأخرى إجراء لا يمس بحرية المتهم مادام لم يدان بعد”.
يقترح الأستاذ سعيد على الجهات المكلفة بإصدار مثل هذه الأوامر، وجوب اِلتماس تطبيق ما ينص عليه القانون الذي جاء صريحا عندما ذكر عبارة “استثنائي”، حتى لا يتحول الحبس المؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية، وحتى لا يفتح القضاة على أنفسهم باب التعسف في استعمال سلطتهم التقديرية، وبالتالي ينتهكون أهم مبدأ في القوانين الدولية؛ وهي حرية الأفراد، وفي المقابل، فإن المشرّع أقر بالقوانين العديدة من الإجراءات التي تضمن احترام مبدأ الحرية الشخصية، كتطبيق الرقابة القضائية، مثلا، بدل الإسراع في إصدار أوامر الإيداع.

المبالغة في الأمر بالإيداع نسبية
في الوقت الذي أقر فيه عديد المحامين بمبالغة القضاة في إصدارهم لأوامر الحبس المؤقت، فإن البعض الآخر من رجال القانون يعتقدون أن القول بالمبالغة في تطبيق هذا الإجراء الاحترازي مردود عليه، كونه لا يستند إلى دراسة أو إحصائيات رسمية، وهو ما حدثنا به الياس جيجيل، محامي معتمد لدى المجلس، حيث قال؛ “أعتقد بحكم الملفات التي عرضت علينا، أن القضاة تارة كانوا يلتزمون بتطبيق القانون، وتارة أخرى يعتمدون على ما يتمتعون به من سلطة تقديرية، وإن حدث وأصدروا بعض الأوامر بالإيداع ضد بعض المتهمين حتى وإن لم تكن لازمة، فهذا لا يعني أنهم تعسفوا أو بالغوا في استعمال هذا الإجراء، لأننا لا نملك دراسة ميدانية حول واقع الحبس الاحتياطي بالجزائر”.
ويردف المتحدث؛ “إذا قلنا أن القضاة يبالغون في تطبيق هذا الإجراء، فهذا يعني أننا نمارس عليهم ضغطا معنويا، وبالتالي، المطلوب لتقييم الوضع هو الدعوة لعقد اجتماع بين القضاة والمحاميين للوقوف على واقع الحبس الاحتياطي في الجزائر، بدراسة ملفات المودعين حالة بحالة، بعدها نحدد تبعا للإحصائيات التي نتوصل إليها حول ما إذا كان هناك مبالغة وتعسف أو لا”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.