ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتحدثون عن واقع الحبس المؤقت بالجزائر:
القضاة مطالبون بالتطبيق الصارم للمادة 123
نشر في المساء يوم 25 - 02 - 2013

يكتسي الحبس المؤقت المنصوص عليه في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية أهمية قصوى، كونه يمس بحرية الأفراد التي تتصدر حقوق الإنسان، إذ من المفروض أن يلجأ إليه القضاة كإجراء استثنائي وفق ما يقتضيه القانون، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك بمحاكمنا، وهو ما وقفت عنده “المساء” لدى احتكاكها ببعض المحامين الذين أقروا بمبالغة القضاة في تطبيقه.
حملت “المساء” لدى تجولها في أروقة محكمة عبان رمضان السؤال التالي؛ “ما هو واقع الحبس المؤقت في الجزائر؟ وإلى أي مدى يلتزم القضاة بتطبيق أحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقر أن الحبس المؤقت تدبير استثنائي، فكانت البداية مع الأستاذ علي، محامي معتمد لدى المجلس، الذي قال؛ “أريد أن أوضح في البداية أن الحبس المؤقت كان يعرف قبل التعديل بمصطلح “الحبس الاحتياطي”، ليتم استبداله بمصطلح الحبس المؤقت، منذ صدور القانون 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001. وبالتالي، فالمصطلح القانوني الأصح هو “الحبس المؤقت”، لأن عددا كبيرا من الأفراد يقعون في هذا الخطأ، أما فيما يخص الجهات التي تخوّل إليها مهمة إصدار الأمر بالحبس المؤقت، يضيف محدثنا؛ “هم قضاة الحكم، النيابة العامة، وقضاة التحقيق الذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة”.
وحول واقع الحبس المؤقت، أردف محدثنا قائلا؛ “من وجهة نظري، أعتقد أن وضع الشخص في الحبس دون صدور حكم يقضي بإدانته، هو بشكل أو بآخر، نقض لقرينة البراءة، لأن أصل الشيء يقتضي أن المتهم بريء، إلى أن تثبت إدانته، وباللجوء إلى الحبس المؤقت، يعني أن ثمة خرقا للقاعدة”.
وجاء على لسان محدثنا، أنه على الرغم من فائدة هذا الإجراء في بعض الحالات، كونه يحمي المتهم من الانتقام الذي قد يصدر من طرف أهل المجني عليه، خاصة في جرائم القتل، إلا أننا نجد المشرع الجزائري قد أعطى سلطة تقدير واسعة للآمر بالوضع في الحبس المؤقت، وعلى وجه الخصوص لقاضي التحقيق، فكثيرا ما يلجأ إلى هذا الإجراء الذي يعتبره القانون إجراء لا يطبق إلا استثناء، وبالتالي يجب أن يتدخل المشرع للحد من هذه السلطة التقديرية، بتحديد الجرائم التي يمكن بشأنها إصدار الأمر بالحبس المؤقت، لتفادي تعسف القضاة، وحماية الشخص الذي لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي”.
وهو ذات الانطباع الذي رصدناه لدى “محمد، م« أستاذ معتمد لدى المجلس الذي قال؛ “القضاة في الجزائر يلجؤون إلى تطبيق الحبس المؤقت بصورة مبالغ فيها، وليس كإجراء احترازي استثنائي، إذ من المفروض أن يأمر بهذا التدبير في حال ما إذا لم يقدم المتهم الضمانات الكافية، أو في حال الخوف من قيامه بطمس أدلة الجريمة، غير أن ما يحدث هو أن القضاة يتجهون مباشرة إلى إصدار الأمر بالحبس المؤقت بصورة تعسفية، والدليل على ذلك أن العديد من القضايا التي رافعت فيها، كانت تقوم على تصريحات أو مجرد شبهات حول المتهم، غابت فيها الأدلة القاطعة، غير أن القضاة يأمرون بإيداع المشتبه به الحبس، مما يعني أنهم يقرون بأن القاعدة في القانون هي الحبس، والاستثناء هوالبراءة”.

الموضوعية مطلوبة لدى القضاة عند الأمر بالإيداع
يعتقد الأستاذ سعيد، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن ما يفتقر إليه القضاة عند إصدارهم أمر الإيداع بالحبس المؤقت، رغم أنه إجراء استثنائي، هو عدم تحليهم بالموضوعية عند معالجة ملف متهم معين، إذ يبتعدون عن فحوى القضية ويتجهون مباشرة لتأييد أمر وكيل الجمهورية القاضي بالحبس المؤقت، رغم أنهم يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، كما أن أوامر وكيل الجمهورية لا تلزمهم، إلا أن ما يحدث هو العكس، والدليل على ذلك قضية الشغب التي أثيرت مؤخرا ببلدية بني مسوس بين سكان الأحياء، حيث أمر وكيل الجمهورية إيداع حوالي 60 شابا الحبس المؤقت، دون دراسة كل حالة على حدا، أي أنه لم يراع الموضوعية عند دراسة الملفات حالة بحالة، بل تم تعميم الأمر على الجميع، مما يعني أن ثمة مبالغة في التدبير”.
الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، من المفروض أن يقوم على توفّر بعض الشروط، يقول المحامي سعيد، كأن يكون المتهم خطيرا على المجتمع، أو متعودا على الإجرام، أو لحماية الجاني من أهل الضحية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، السلطة التقديرية التي يتحلى بها القاضي تجعله قادرا على تعويض الحبس المؤقت، بالرقابة القضائية التي تعتبر هي الأخرى إجراء لا يمس بحرية المتهم مادام لم يدان بعد”.
يقترح الأستاذ سعيد على الجهات المكلفة بإصدار مثل هذه الأوامر، وجوب اِلتماس تطبيق ما ينص عليه القانون الذي جاء صريحا عندما ذكر عبارة “استثنائي”، حتى لا يتحول الحبس المؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية، وحتى لا يفتح القضاة على أنفسهم باب التعسف في استعمال سلطتهم التقديرية، وبالتالي ينتهكون أهم مبدأ في القوانين الدولية؛ وهي حرية الأفراد، وفي المقابل، فإن المشرّع أقر بالقوانين العديدة من الإجراءات التي تضمن احترام مبدأ الحرية الشخصية، كتطبيق الرقابة القضائية، مثلا، بدل الإسراع في إصدار أوامر الإيداع.

المبالغة في الأمر بالإيداع نسبية
في الوقت الذي أقر فيه عديد المحامين بمبالغة القضاة في إصدارهم لأوامر الحبس المؤقت، فإن البعض الآخر من رجال القانون يعتقدون أن القول بالمبالغة في تطبيق هذا الإجراء الاحترازي مردود عليه، كونه لا يستند إلى دراسة أو إحصائيات رسمية، وهو ما حدثنا به الياس جيجيل، محامي معتمد لدى المجلس، حيث قال؛ “أعتقد بحكم الملفات التي عرضت علينا، أن القضاة تارة كانوا يلتزمون بتطبيق القانون، وتارة أخرى يعتمدون على ما يتمتعون به من سلطة تقديرية، وإن حدث وأصدروا بعض الأوامر بالإيداع ضد بعض المتهمين حتى وإن لم تكن لازمة، فهذا لا يعني أنهم تعسفوا أو بالغوا في استعمال هذا الإجراء، لأننا لا نملك دراسة ميدانية حول واقع الحبس الاحتياطي بالجزائر”.
ويردف المتحدث؛ “إذا قلنا أن القضاة يبالغون في تطبيق هذا الإجراء، فهذا يعني أننا نمارس عليهم ضغطا معنويا، وبالتالي، المطلوب لتقييم الوضع هو الدعوة لعقد اجتماع بين القضاة والمحاميين للوقوف على واقع الحبس الاحتياطي في الجزائر، بدراسة ملفات المودعين حالة بحالة، بعدها نحدد تبعا للإحصائيات التي نتوصل إليها حول ما إذا كان هناك مبالغة وتعسف أو لا”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.