وضعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نماذج عقود خاصة لكل عقد من عقود التشغيل الموجهة للشباب في إطار استراتيجية التشغيل الجديدة التي شملت كل الفئات بداية من الفئة الحاصلة على شهادات جامعية وصولا الى الشباب من دون أي مستوى تعليمي أو شهادة تكوينية. * كما جاءت صيغة العقود بالجديد في هذا الشأن وهو تحديد حالات فسخ العقد، إذ تقرر أن يفقد المستخدم كلية الامتيازات التي توفرها له وزارة العمل نظير مشاركته في تطبيق استراتيجيتها، كما يفقد الحق في الإدماج في أي جهاز مساعدة تنشئه الحكومة في حال لم يلتزم بقضاء مدة العقد كاملة مهما كانت طبيعة العقد تابع للقطاع الاقتصادي أو المؤسسات والإدارات العمومية. * وبحسب ما جاء في القرار المؤرخ في 24 جويلية الماضي المحدد لنماذج عقود الإدماج وعقود تكوين تشغيل وعقود العمل المدعم والذي يأتي ليكون بمثابة إشارة انطلاق فعلية للعمل بالاستراتيجية الجديدة أن العقد يلزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المحددة في العقد، وفي حالة فسخه من دون مبرر وقبل الآجال من الطرفين، فإن المستفيد يفقد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وعلى المستخدم أي صاحب الشغل في هذه الحالة إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه مع ضرورة توضيح أسباب ذلك، كما يتعين على المستخدم دائما تسليم المستفيدين من عقد إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول ومدة الإدماج. * ويترتب عن فسخ عقد الإدماج قبل انتهاء المدة من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها جهاز مساعدة الإدماج المهني، وفي حال تم فسخ العقد من قبل المستفيد فإن هذا الأخير يفقد حقه في الأجر كما يمكن أن تفرز تصرفاته تأثيرات على ملفه من حيث مدى إثبات انضباطه ونيته في الحصول على منصب شغل. * وتسري كيفيات فسخ هذه العقود على عقود الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي وقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، ويستفيد الشاب المدمج في حالة تكوين من الحق في أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقد جاءت نصوص العقود واضحة بالنسبة لحالات فسخ العقود من الجانبين. كما أوضحت ذات العقود الجهة المسؤولة عن دفع الأجور والمنح، إذ أن مدير التشغيل الولائي يتكفل بدفع الأجر الشهري أو المنحة بالنسبة للشباب من دون شهادات مهنية في الوقت المحدد الى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين من الشهر كحد أقصى الى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل التي ترسلها بدورها الى مديرية التشغيل للولاية.