أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أمس الأول، أن التدقيق والتعميق في التحريات قبل الموافقة على تغيير اللقب يعود إلى كون أن "التجربة أثبتت أن أشخاصا غيّروا ألقابهم ثم انخرطوا في جماعات إرهابية وأفلتوا من مصالح الأمن"، مضيفا أن "كثيرا من الناس يتهرّبون من أحكام نهائية للعدالة بسبب تغيير لقبهم". دافع وزير العدل في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، عن الإجراءات التي تتبعها مصالح وزارته في إقرار تغيير الألقاب، مبرّرا ما يعتبره البعض "بطؤا" في معالجة ملفات طلبات من هذا النوع، مذكّرا أن القانون يسمح بذلك بالنسبة للأشخاص الذين يحملون ألقابا "مشينة أو محرجة ولا تحفظ الكرامة"، وتحدث بالمناسبة عن بعض إجراءات تغيير اللقب بداية من الحصول على رخصة العائلة مرورا بتقديم طلب لوزير العدل. إلى ذلك قال الطيب بلعيز إن النائب العام يقوم ب "التحريات والتحقيقات العميقة" قبل أن يتم الطلب من العائلة اختيار لقب جديد ينشر في جريدة يومية لمدة 6 أشهر وإذا لم يكن هناك اعتراض من أحد سواء من أفراد العائلة أو من عائلات أخرى تحمل نفس اللقب يصبح الملف كاملا ويعرض على لجنة مشتركة لوزارة الداخلية والعدل للفصل فيه نهائيا. وبحسب التوضيحات التي قدّمها الوزير فإن التجربة أثبتت أن أشخاصا غيّروا ألقابهم ثم انخرطوا في جماعات إرهابية وأفلتوا من مصالح الأمن، كما أشار في هذا السياق إلى أن هناك حالات كثيرة لأشخاص أرادوا تغيير ألقابهم للتهرّب من أحكام نهائية أصدرتها العدالة ضدهم، كما يوجد، حسب بلعيز، من يسعى إلى تغيير لقبه "من أجل الصحيفة القضائية"، قبل أن يضيف أن تغيير اللقب مرفوض بالنسبة للعائلات التي "سلكت مسلكا غير مشرفا أثناء ثورة التحرير"، ليؤكد أن من يريد أن يغير لقب عائلته عليه بإحضار وكالة تؤكد موافقة كل أفراد العائلة لأن عدم موافقة كل أفراد الأسرة قد ينجر عنه "مشاكل خطيرة" حسب بلعيز. ورغم ذلك كشف بلعيز أن أكثر من 3700 لقب عائلي تم تغييره وفق الإجراءات القانونية السارية المفعول، مشيرا إلى أنه منذ 2006 فقط تم التوقيع على 11 مرسوما رئاسيا تحتوي على 1243 تغيير لقب عائلي وتم نشرها في الجرائد وبلغت أصحابها، مضيفا أن 17 مرسوما رئاسيا يحتوي على 1930 لقب عائلي جديد هي حاليا جاهزة وستعرض على رئيس الجمهورية للتوقيع. ومن جانب آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن شهادات التعليم المتواصل بالنسبة للمحامين توازي شهادة الليسانس العادية، كما أوضح أن مجلس الدولة فصل سنة 2000 في موضوع موازاة شهادات التعليم المتواصل مع شهادة الليسانس العادية ووضع بذلك حدا للتضارب حول الموضوع. وكان سؤال نائب الغرفة السفلى للبرلمان يتعلق برفض منظمة المحامين لمنطقة الجنوب التحاق 90 إطارا متخرجا من جامعة التعليم المتواصل متحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وعليه فقد أشار بلعيز إلى أن "بعض منظمات المحامين في عدد من الولايات كانت ترفض المحامين الذين تابعوا دراستهم في جامعة التعليم المتواصل غير أن الأمر حسم بصفة قاطعة منذ صدور قرار مجلس الدولة، وأضاف أنه ليس من صلاحيات الوزارة أو القاضي أو المحامي أن يقوم بتقييم أي شهادة علمية صادرة من مؤسسات ومعاهد وطنية"، كما أنه "لا يوجد معادلات بين الشهادات إلا بالتي تمنح داخل وخارج الوطن". وفي موضوع آخر أعلن وزير العدل حافظ الأختام أن بعض المجالس القضائية الجاهزة ستباشر عملها بعد افتتاح السنة القضائية 2009/2010 في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، وجاء في رد الوزير على سؤال شفوي آخر أن عدد القضاة سيصل نهاية 2009 إلى 4500 قاض، كما أن الشروط ستتوفر لتنصيب القضاة الضروريين لعمل بعض المجالس القضائية الجديدة منها مجلس ولاية الوادي. وأوضح بلعيز أن شرط الأقدمية يشكل أحد أسباب عدم تشغيل المجالس الجاهزة في بعض الولايات ذلك لأن القانون، كما قال، يشترط أقدمية 20 سنة على الأقل ممارسة في القضاء بالنسبة لرئيس المجلس وما بين 13 و15 سنة أقدمية بالنسبة لرؤساء الغرف و10 سنوات على الأقل بالنسبة للمستشارين.