نايلي : " العلاقات الجزائرية-الروسية تحظى بتعزيز نوعي متواصل    الجزائر أضحت مستهدفة بإغراقها وضرب شبابها بالمخدرات    عطاف يتحادث مع السفيرة سلمة مليكة حدادي    رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا    إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا    إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في النصف الثاني من عام 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا    222 مشروع لتجسيد "برنامج التنمية الجماعية" لفائدة الجمعيات    الفواكه البرية خطر على الصحة    ابراهيم مراد : الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمواجهة الاتجار بالبشر    هيئتان للتصدير والاستيراد انفتاح على الخارج وحماية للسوق    رسائل ثقة للاقتصاديين ودعامة للاقتصاد الوطني    حجز 66 كلغ من الكوكايين بأدرار    لأول مرة.."باك مهني" سبتمبر المقبل    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول قضية الصحراء الغربية    اتحاد ورقلة يهدد بالمقاطعة ومستقبل الرويسات يندد    صادي يؤكد على ضرورة تفعيل الرياضات المدرسية والجامعية    المجتمع المدني .. من ثورة التحرير إلى الجزائر المنتصرة    اعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    تموين افتراضي حول مكافحة حرائق الغابات    مقترحات تنموية على طاولة والي بئر توتة    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    "الطيّارة الصفراء" لهاجر سباطة يفتكّ الجائزة الكبرى    المغرب: مطالب بمنع رسو سفن محملة بمعدات عسكرية بموانئ المملكة تستخدم لإبادة غزة    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني محل تقييم ذاتي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية    قسنطينة: 20 مشاركة في معرض لفنانات الشرق الجزائري    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    المغرب: السلطات المخزنية تغلق ثلاث كليات وتوقف الدراسة لثلاثة ايام بسبب نشاط تضامني مع فلسطين    الرابطة الثانية هواة: تحديد تاريخ 14 مايو كآخر أجل للأندية لتسديد ديونها    الجزائر العاصمة : حملات تحسيسية حول سوء استعمال الغاز الطبيعي    حماس مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار : استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على خان يونس    غليزان.. تنصيب 13 موزعا آليا للنقود عبر المكاتب البريدية    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    كأس الجزائر /نصف النهائي/ : "داربي" واعد بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر, قمة غير مسبوقة بين شباب بلوزداد ومولودية البيض    هدف تاريخي ومساهمات حاسمة أمام توتنهام..آيت نوري يسطع في سماء البريمييرليغ    افتتاح جناح الجزائر بمعرض أوساكا كانساي باليابان    إعادة ترتيب العالم أم تعميق لركوده وأزماته؟    غزة: رحيل طوعي أم تطهير عرقي ؟    سطيف: عروض عديدة في انطلاق الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة    ما هو العذاب الهون؟    وزارة التربية تُحذّر..    ظاهرة الكهول العزّاب تتفشّى في الجزائر    ينبغي الحفاظ على "الصورة المشرفة" للبعثة الطبية الجزائرية    تراجع في أسعار السردين بسكيكدة    نتوقّع مواقف جد متقدّمة من أعضاء مجلس الأمن    البيض: الطريقة الشيخية الشاذلية تأكد دعمها المطلق للموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد    هكذا ساهم منتخب "الأفلان" في استقلال الجزائر    تتويج أولاد الباهية (ذكور) ومولودية الجزائر (إناث) والتنظيم ينال الامتياز    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    المجلس الشعبي الوطني: مدير ديوان الحج والعمرة يستعرض آخر تحضيرات موسم الحج 1446ه    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصول شركات "تونيك" تتعرض لموجة نهب غير مسبوقة!
فساد وتزوير في محررات مصرفية للخزينة العمومية


عبد الغني جرار: مالك مجمع "طونيك"
بيع 2600 طن من المادة الأولية بأسعار مخفضة ودون إبلاغ العدالة
كشفت وثائق ومحررات مصرفية للخزينة العمومية، بحوزة "الشروق اليومي" نسخ منها، تعرض شركات "تونيك" لعملية سطو ونهب غير مسبوقة عن طريق التزوير في المحررات المصرفية وبيع أصول الشركات بدون المرور عبر القنوات القانونية ومنها إبلاغ إدارة الضرائب المختصة في الإشراف على إعادة تصنيف أصول الشركات وتخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة المطبقة على هذا النوع من المنتجات أو رفعها من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة أو العكس.
*
وسبق رفع دعوى قضائية ضد الحارس القضائي لشركة "تونيك امبلاج" بسبب الخروقات التي يعاقب عليها القانون التجاري في مواده 801، 802، 831. ونص المادة 41 من القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تنص صراحة على معاقبة أي شخص يدير كيانا خاصا تعمد اختلاس اية ممتلكات او أي أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه، كما تضمنت الشكوى معطيات عن وجود تزوير واستعمال مزور يعاقب عليه قانون العقوبات بموجب نص المادة 222 و223 منه وذلك من خلال افتعال وتزوير محررات مصرفية للخزينة العمومية وتوقيع الحارس القضائي على طلبات تسديدها وذلك بتواطؤ مع كل من "ص ر" و"ف خ" و"ل ر"، حيث قام هؤلاء بصرف مبالغ مالية من خزينة شركة "تونيك للتغليف" على أساس توقيعهم على بيانات تخليص لمحررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة وغير صادرة عن مصالح الضرائب. ومن بين العمليات التي كانت موضوع تزوير، طلب تسديد مؤرخ في 28/04/2009 تم صرف بتاريخ 02/05/2009 مبلغ 84.000.00 دج نقدا من خزينة شركة تونيك على أساس محررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة تحمل رقم 930/09، 929/09، وطلب تسديد مؤرخ في 10/05/2009 تم صرفه بتاريخ 11/05/2009 بمبلغ 168.000.00 دج نقدا من خزينة شركة تونيك على أساس محررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة تحمل رقم 3712/09، 3711/09، 3713/09، 3714/09، بالإضافة إلى طلب تسديد مؤرخ في 16/05/2009 تم صرف بتاريخ 18/05/2009 مبلغ 84.000.00 دج نقدا من خزينة شركة تونيك على أساس محررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة تحمل رقم 3823/09،3824/09، و وطلب أخر للتسديد مؤرخ في 06/06/2009 تم صرفه بتاريخ 07/06/2009 مبلغ 105.000.00 دج نقدا من خزينة شركة تونيك على أساس محررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة تحمل رقم 3915/09، 3916/09، 3917/09، 3918/09، 3919/09،3920/09، فضلا عن طلب التسديد المؤرخ في 13/06/2009 تم صرفه بتاريخ 14/06/2009 مبلغ 87.500.00 دج نقدا من خزينة شركة تونيك على أساس محررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة تحمل رقم 3939/09، 3938/09، 3935/09 ،3936/09، 3937/09، ثم الطلب المؤرخ في 15/06/2009 تم صرف بتاريخ 22/06/2009 مبلغ 105.000.00 دج نقدا من خزينة شركة تونيك على أساس محررات مصرفية للخزينة العمومية مزورة تحمل رقم 3995/09، 3996/09، 3997/09، 3998/09، 3999/09، 4000/09، وكل هذه العمليات تعد حسب فقهاء القانون تزويرا لمخالصات ضريبية بهدف صرف أموال الشركات نقدا لأغراض شخصية، وهي أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات بموجب نص المادة 222 و223 من قانون العقوبات.
*
وبالإضافة الى جملة الخروقات المذكورة، عمد الحارس القضائي المعين بموجب أمر صادر عن العدالة بتاريخ 27 أكتوبر 2007، إلى عدم استدعاء الجمعيات العامة من اجل النظر في حسابات الشركات لسنة 2007 و2008، ما انجر عنه عدم إشهار حسابات الشركة مخالفا بذلك أحكام القانون 04/08 المؤرخ في 14/08/2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية في مواده 11، 14، 35. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى الإهمال المؤدي إلى غرامة ضخمة قدرت قيمتها ب 335 مليار سنتيم فرضتها على الشركة، المديرية العامة للضرائب عن كبريات المؤسسات، بعد منحها الحارس القضائي مهلة أربعين يوما (40) للرد على مراجعة حسابات الشركة بالنسبة للسنوات 2004 و2005 و2006 و2007. بالإضافة إلى قيامه بإلغاء التعديلات المنجزة من اجل رفع رأسمال الشركة عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 07/210 الصادر بتاريخ 04 جويلية 2007، وهذا بعد تقديم الحارس للخبير (ع. ر) أمرا بمهمة من اجل إعادة تقييم ممتلكات الشركات من اجل رفع رأسمالها، وبعد تسليمه لنتائج الخبرة في وقتها في ديسمبر 2007 قبل إقفال السنة، لم يستدعي الحارس الجمعيات العامة للشركات (نظرا لعدم تواجد الحارس القضائي بمقر الشركات خلال السداسي الأول لسنة 2008) قبل لجوئه لمنع جميع المسيرين من الدخول إلى الشركات.
*
وكشفت وثائق محاسبية سلمت إلى فريق التحقيق الأمني التابع لفرقة التحقيقات الاقتصادية للدرك الوطني، صرف أزيد من 150 مليار سنتيم نقدا من خزينة الشركة دون أي رقابة من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية رغم أن مهامه كحارس قضائي معين من قبل العدالة تفرض عليه، تمرير كامل العمليات المالية على حسابات الشركة المفتوحة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لكي يتم خصم مبالغ القروض وإرجاع المبالغ المتبقية لمواجهة نفقات التسيير، ومن بين هذه التلاعبات قام الحارس القضائي بتسديد مشتريات وتمرير صفقات بالملايير دون أي حيطة أو تفضيل للأسعار، مما تسبب في عدم استرداد عدة ملايير لصالح الشركة في الباب الخاص باسترداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة التي تقدر ب17 بالمائة من قيمة العمليات، ما يعني أن إعلان المناقصات بشكل قانوني كان سيوفر للشركة مبالغ تصل إلى 30 مليار سنتيم، وهي التصرفات التي تعد تبديدا لأموال الشركة بنص المادة41 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما أن هذه التصرفات تسببت في تبديد أموال بنك الفلاحة والتنمية الريفية على أساس أن مداخيل الشركة تؤول إلى البنك في إطار تسديد القرض المقدم من طرفها للشركة ، وهذا ما يعاقب عليه نص المادة 29 من قانون مكافحة الفساد، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 200000 دج إلى 1 مليون دج كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه في إطار صلاحياته"، وهي جميع المعطيات التي سبقت صدور حكم رقم 3341/08 عن القسم التجاري لمحكمة البليدة، يقضي بإفلاس الشركة وإعلان توقفها عن الدفع، بعد تصريح الحارس القضائي بموجب مقالاته أمام المحكمة أن الشركة في حالة مالية جد صعبة، وهي في حالة توقف عن الدفع رغم أنها تنتج سلعا ويتم بيعها واستلام مبالغها من قبله، دون صب هذه المبالغ في حساب الشركات، ولو كان ذلك لما تمكن إثبات التوقف عن الدفع ومنه شهر إفلاس الشركة.
*
*
بيع أصول الشركات وتطبيق 7٪ كضريبة على القيمة المضافة بدلا من 17٪
*
تعتبر لفافات الورق شريان الحياة لأية مجموعة متخصصة في صناعة الورق بصفتها عنصر خام لتحويلها إلى منتجات تغليف وبذلك الحصول على قيمة مضافة بموجب التحويل. وبالتالي فإن شركة "تونيك" كانت حريصة بدقة على الاستغلال العقلاني للفافات العملاقة المقتناة من الخارج بالعملة الصعبة، أو المصنوعة في المركب بموجب تكرير الورق المستعمل. وكانت الشركة تحوز على مخزون معتبر من لفافات الورق، تستعمله كمواد أولية لتحويل المنتجات الخامة إلى مواد تغليف، قابلة للبيع والاستعمال، إلا أن الحارس القضائي ودون استشارة قام ببيع المواد الأولية التي تعد من أصول الشركات لمتعاملين خواص دون المرور على أي طريقة قانونية في تحديد ثمن البيع، وخرقا لقواعد بيع أصول الشركات، ومن بين الإجراءات التي لجأ إليها الحارس، إنشاء لجنة داخلية متكونة من مجموعة من المقربين، والموظفين الذين استفادوا من ترقيات ومضاعفات في الأجور بطريقة عشوائية وغير مبررة قانونا، وقامت هذه اللجنة بمعية الحارس القضائي، بإعادة تصنيف اللفافات الورقية المتواجدة في المركب الصناعي من مواد أولية إلى لفافات في نهاية الاستعمال، رغم أن هذه الأخيرة تحوز في أغلبيتها على أكثر من 80 سنتيمتر من السمك (القطر).
*
وبموجب قانون الضرائب فإنه من الواجب لإعادة تصنيف أي سلع مهما كانت، حضور مفتش الضرائب المختص إقليما لفحص السلع والقول إن كان بالإمكان إعادة تصنيفها وبيعها على أساس أنها غير صالحة للاستعمال.
*
إن الحارس القضائي (الذي يعد مختصا في مجال المحاسبة والمالية) أغفل إجراءات جوهرية وقانونية في إعادة تصنيفه لأصول الشركة، مما سمح له ببيعها بأثمان بخسة، فانجر عنه خسارة مزدوجة لشركة تونيك تمثلت في إعادة التصنيف، انقص من قيمة اللفافات الورقية من 30 دج لكيلوغرام الى 12 دج للكيلوغرام، فبإجراء عملية حسابية بسيطة، فإن مجموع السلع المباعة بهذه الطريقة والمقدرة ب 2.600.000 كيلوغرام (2.600 طن) نجد القيمة الحقيقية للسلع هي 78.000.000.00 دج في حين ان الحارس القضائي قام ببيعها بمبلغ إجمالي مقدر ب 31.200.000.00 دج أي بخسارة مالية إجمالية مقدرة ب 00.000.800.46 دج تتحملها خزينة شركة "تونيك" الموضوعة قضائيا تحت حراسته.
*
إن بيع المواد الأولية للشركة "تونيك" يجعل من هذه الأخيرة في حالة توقف تام عن النشاط، ومنه يلحق بالشركة خسارة تقدر ب 20 الى 30 دج عن كل كيلوغرام لم يتم تحويله الى منتوج قابل للبيع، فأخذا بالحد الأدني للربح نجد أن شركة "تونيك" قد خسرت ما يفوق 52.000.000.00 دج، ومن جراء كل هذه العمليات نجد ان شركة "تونيك للتغليف" قد خسرت ما يقارب 98.800.000.00 دج من جراء العبث بأصول الشركة، وبيعها لشركات خاصة دون اللجوء حتى إلى البيع بالمزاد العلني للحفاظ على ممتلكات الشركة وتحصيل أحسن ثمن ممكن.
*
*
مخالفة الحارس القضائي لقانون الضرائب
*
إن اللجنة غير القانونية المشكلة من موظفين مقربين للحارس القضائي قد قررت إعادة تصنيف لفافات الورق من منتوج قابل للاستعمال إلى منتوج غير قابل للتكرير، ومنه تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من نسبة 17٪ إلى نسبة 07٪، دون معاينة إدارة الضرائب التي تلزم المؤسسات التجارية أو الصناعية التي تقوم بهذا النوع من الإجراءات الاستعانة بمفتش الضرائب المختص إقليميا، لفحص البضائع والمصادقة على إعادة التصنيف. ويمكن أن تكون هذه العمليات غير القانونية موضوع متابعات قضائية جزائية من قبل مصالح الضرائب بتهمة التصريح الكاذب، والتهرب الضريبي، خاصة عندما يتم تفضيل اللجوء على بيع المواد الأولية وأصول الشركة بطريقة التراضي بسعر 12 دج للكيلوغرام الواحد، دون عرض البيع لمزايدين، بل اختار مجموعة من الشركات (شركة اڤساڤون، ومؤسسة بن لعيد) تقاسمتا الغنائم بطرق التراضي ودون إتباع أي إجراءات قانونية تحفظ حقوق شركة "تونيك" وتسهر على حماية ممتلكاتها من العبث والاختلاس. والسؤال الذي يطرح هو لماذا تباع تلك الأصول إلى شركات أخرى، فإن كان بإمكان شركات أخرى المتاجرة أو تحويل اللفافات المباعة، ألم يكن من الأجدر أن تقوم مؤسسات "تونيك" ببيع هذه السلع وتحويلها إلى سلع قابلة للتسويق، وتتحصل هي على الربح الناتج من التحويل؟ والغريب أن البيع يتم نقدا بدون التصريح بها بتاتا للدائن الأساسي للمؤسسة وهو بنك الفلاحة والتنمية الريفية، رغم أن الحراسة القضائية للشركة تقتضي بإيداع جميع الأموال التي تؤول لشركة "تونيك" لدى حساب الشركة المفتوح ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.