الشروع في تسليم استمارات التصريح بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة    دفاع… حصيلة العمليات الأسبوعية تؤكد الجاهزية واليقظة عبر كامل التراب الوطني    عطاف يترأس اجتماعا حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية    عرقاب يستقبل سفير سلطنة عمان وممثلا عن مجموعة "سهيل بهوان" القابضة    رسالة من الرئيس تبون: وزير الاتصال يلتقي رئيس ناميبيا لتعزيز التعاون    سوناطراك: تنظيم الأيام العلمية والتقنية من 23 إلى 25 يونيو بوهران    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    غزة: انتشال جثامين 153 شهيدا من تحت أنقاض المنازل بالقطاع    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, سايحي يستقبل بموروني من قبل رئيس اتحاد جزر القمر    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    خنشلة : الأمن الحضري السابع توقيف شخص بحوزته مؤثرات عقلية وأسلحة    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    عرقاب يشرف على مراسم التوقيع على اتفاقية إنجاز الدراسة والإمكانيات    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    ريادة الجزائر في المنطقة تستفيد منها كل الدول    الجزائر لا تتلقى دروسا في الحقوق والحريات من أحد    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا سلوفينيا    الجزائر تسلّم الرعية الإسباني المحرر إلى سلطات بلاده    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : لجنة الكونفدرالية الإفريقية "مرتاحة جدا" لتقدم التحضيرات    المدير العام للحماية المدنية يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    915 فضاء للبيع من المنتج للمستهلك في رمضان    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى جرم العمل الصحفي كوزير للعدل في 2001 ويلغيه كوزير أول في 2011
في مفارقة غريبة، رهنت حرية التعبير،وجلبت القلاقل أكثر مما خدمت
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 04 - 2011

يقوم أحمد أويحيى، كوزير أول، هذا الاثنين، بإلغاء المادة 144 مكرر واسقاطاتها في المادة 146 من قانون العقوبات، لرفع تجريم العمل الصحفي، بعدما فرضها فرضا كوزير للعدل في 2001، حيث اجتهد في تمرير التعديل وبإلحاح وقناعات مشبوهة ومتناقضة استغرب لها الجميع آنذاك، بما فيها طمأنة الصحافيين بعدم تطبيقه، حتى أنه تعهد بأنه سيخرج متضامنا مع الصحفيين في مسيرات احتجاجية إن اقتضى الأمر في حالة تطبيقه على أحدهم، وكأنه كان يريد أن يبرهن للرئيس بأنه قادر وأنه يمكن أن يكون أهل ثقة.
* أسئلة كثيرة ومحيرة طرحها كل من رافق وقائع اقتراح تعديل قانون العقويات بإضافة مادة تجرم العمل الصحفي وتدينه بالسجن، وربط الأمر حينئذ بالقذف الخاص برئيس الجمهورية، رغم أن قانون الإعلام لسنة 1990 خصص ثلثي مواده للإجراءات العقابية ضد تجاوزات الصحفي، حتى أنه سمي مجازا قانون عقوبات مكرر، حيث كان من الممكن تفعيل هذا القانون ويكفي أويحيى شر القتال، غير أن قانون الإعلام الذي اعتمد في حكومة مولود حمروش الإصلاحية، واعتبر طفرة وثورة في الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وأزعج الجيران المغاربيين والمنطقة العربية ككل، تم تجميده وطيه في صمت وبدون قانون أو قرار يبرر سحبه، وجمدت معه كل آليات حماية الصحفي من أية تجاوزات، تهدد المهنة، ومن خلالها حرية التعبير، وخاصة المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة.
* أحمد أويحيى، وزير العدل، في حكومة علي بن فليس، اجتهد، وخاض "سعي الصفا والمروة"، وهو يطرق أبواب الكتل البرلمانية، بابا بابا، لإقناع النواب باعتماد تعديل قانون العقوبات، خاصة وأن العهدة البرلمانية 1997 2002 عرفت حراكا برلمانيا وسياسيا استثنائيا بحكم تنوع تشكيلته، حتى كاد أن ينصب خيمة في بهو المجلس الشعبي الوطني، على حد تعبير بعضهم آنذاك، رغم علامات الاستفهام والاندهاش وحالة الرفض التي كانت ترتسم على وجوه كل من يقابلهم، إلى جانب قلق وتذمر الإعلاميين من المخاطر التي تهدد المهنة وتقوض المكاسب المحققة في ظل التعددية، حيث أثار هذا الإصرار على تبرير ما لا يبرر وإدخال تعديل خطير، هواجس كبيرة لدى عامة النواب، والمهنيين بصفة خاصة.
* والغريب في كل ما حدث، هو تأكيد أويحيى، وزير العدل، أن التعديل لن يطبق في الميدان، لطمأنة الصحافيين الحاضرين بقوة في كواليس المجلس آنذاك لمتابعة تطورات مشروع التعديل، حتى أنه ذهب إلى حد التعهد بالخروج مع الصحفيين في مسيرات احتجاجية في حالة سجن أحدهم تطبيقا للتعديل، حيث وقف الإعلاميون مشدوهين، يتساءلون هل كلام وزير العدل جد أم مزح، أم أن الوزير وقع بين خيارين أحلاهما مر، فحاول إرضاء أطراف في السلطة وعدم إغضاب الصحافيين، ما جعل أويحيى يظهر كالمهرج السياسي، غير أن الكثير من الغموض واللبس انزاح عن هذا الموقف حين اعترف أويحيى شخصيا في وقت لاحق وبعد سنوات بأنه "صاحب المهام القذرة".
* وشكل التعديل نقطة فارقة في مسار حرية التعبير، والممارسة الديمقراطية، حيث دفع التعديل إلى الشعور بقلق تجاه نوايا السلطات العمومية، أو جهات في السلطة، التي اختفت وراء حجة حماية رئيس الجمهورية من تهجمات وقذف الإعلاميين، وخاصة بعد تعميم إسقاط المادة على كل مؤسسات الدولة، بما فيها المنتخبة، وأخرى غير محددة بالاسم قانونا، وتصاعد مؤشر المتابعات القضائية، وأحيانا في قضايا قديمة تعود لسنوات، كثيرا ما تحول فيها الإعلامي من شاهد إلى متهم، حيث تراجع أداء المهنة الملتزمة، وتقلصت دائرة ضوئها، في حين لوسعت دوائر الظل، وأصبح من المخاطرة دخولها.
* فقد كانت المادة 144 مكرر عاملا أساسيا في كل التحرشات والضغوطات التي واجهها الصحفيون، ما أعاد شيئا فشيئا هاجس المراقبة الداخلية، أو الذاتية، لتجثم على ممارسة المهنة، بعدما حذفت من نفسية الإعلامي وقاموسه، منذ دخول قانون 90 حيز التنفيذ، والذي رافقه تجاوب ايجابي من قبل السلطات العمومية وقتئذ، وان سجل الإعلاميون تراجعا في حدة المتابعات القضائية بعد نشر رسالة لرئيس الجمهورية بمناسبة حرية التعبير منذ ثلاث سنوات، حيث عادوا ليتنفسوا ويتذوقوا مهنتهم وحريتهم، وهو ما شهدت به منظمات حقوقية دولية في تقاريرها اللاحقة.
* مؤخرا، وبعد خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم 15 أفريل الماضي، عادت عقارب الساعة إلى نقطة الصفر، في مفارقة غريبة، بطلها أحمد أويحيى نفسه، حيث شرعت حكومته في إعداد مشروع نص تعديل مماثل يتعلق بنفس القانون ونفس المادة، وبنفس الحماس والسباق مع الزمن، ولكن لرفع التجريم عن الجنح الصحفية، ومن المنتظر أن تعرضه، هذا الاثنين، أمام مجلس الوزراء، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي.
* وتنص المادة 144 مكرر، ذائعة الصيت، من قانون العقوبات المؤرخ في 26 جوان 2001، على أنه " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة أو سبا أو قذفا، سواء كان عن طريق الكتابة أو الرسم، أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
* تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
* في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة".
* وتنص المادة 144 مكرر1 "عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو غيرها، فان المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية، وعن تحريرها، وكذلك ضد النشرية نفسها.
* وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من 3 إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
* أما المادة 146 فتنص على أنه " تطبق على الاهانة أو السب أو القذف، الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر 1 ، ضد البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد المجالس القضائية، أو المحاكم، أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
* وفي حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.