أوّل لقاء إعلامي للرئيس في العهدة الثانية    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة    الجزائر تعرب عن قلقها العميق    التحالف الأوروبي الحرّ يثمّن قرار محكمة العدل الأوروبية    دعم عربي لغوتيريش    إسقاط التطبيع واجب حتمي على كل الشعب    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    السيتي: محرز ساحر العرب    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    أسئلة سيواجهها المجتمع الدولي بعد أن ينقشع غبار الحرب    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"    أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة ب 24 بالمائة بحلول 2050    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41 ألفا و870 شهيدا    تونس: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا    محلات الأكل وراء معظم حالات التسمم    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    رئيس الجمهورية: الحوار الوطني سيكون نهاية 2025 وبداية 2026    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    اثر التعادل الأخير أمام أولمبي الشلف.. إدارة مولودية وهران تفسخ عقد المدرب بوزيدي بالتراضي    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    استئناف نشاط محطة الحامة    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى جرم العمل الصحفي كوزير للعدل في 2001 ويلغيه كوزير أول في 2011
في مفارقة غريبة، رهنت حرية التعبير،وجلبت القلاقل أكثر مما خدمت
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 04 - 2011

يقوم أحمد أويحيى، كوزير أول، هذا الاثنين، بإلغاء المادة 144 مكرر واسقاطاتها في المادة 146 من قانون العقوبات، لرفع تجريم العمل الصحفي، بعدما فرضها فرضا كوزير للعدل في 2001، حيث اجتهد في تمرير التعديل وبإلحاح وقناعات مشبوهة ومتناقضة استغرب لها الجميع آنذاك، بما فيها طمأنة الصحافيين بعدم تطبيقه، حتى أنه تعهد بأنه سيخرج متضامنا مع الصحفيين في مسيرات احتجاجية إن اقتضى الأمر في حالة تطبيقه على أحدهم، وكأنه كان يريد أن يبرهن للرئيس بأنه قادر وأنه يمكن أن يكون أهل ثقة.
* أسئلة كثيرة ومحيرة طرحها كل من رافق وقائع اقتراح تعديل قانون العقويات بإضافة مادة تجرم العمل الصحفي وتدينه بالسجن، وربط الأمر حينئذ بالقذف الخاص برئيس الجمهورية، رغم أن قانون الإعلام لسنة 1990 خصص ثلثي مواده للإجراءات العقابية ضد تجاوزات الصحفي، حتى أنه سمي مجازا قانون عقوبات مكرر، حيث كان من الممكن تفعيل هذا القانون ويكفي أويحيى شر القتال، غير أن قانون الإعلام الذي اعتمد في حكومة مولود حمروش الإصلاحية، واعتبر طفرة وثورة في الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وأزعج الجيران المغاربيين والمنطقة العربية ككل، تم تجميده وطيه في صمت وبدون قانون أو قرار يبرر سحبه، وجمدت معه كل آليات حماية الصحفي من أية تجاوزات، تهدد المهنة، ومن خلالها حرية التعبير، وخاصة المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة.
* أحمد أويحيى، وزير العدل، في حكومة علي بن فليس، اجتهد، وخاض "سعي الصفا والمروة"، وهو يطرق أبواب الكتل البرلمانية، بابا بابا، لإقناع النواب باعتماد تعديل قانون العقوبات، خاصة وأن العهدة البرلمانية 1997 2002 عرفت حراكا برلمانيا وسياسيا استثنائيا بحكم تنوع تشكيلته، حتى كاد أن ينصب خيمة في بهو المجلس الشعبي الوطني، على حد تعبير بعضهم آنذاك، رغم علامات الاستفهام والاندهاش وحالة الرفض التي كانت ترتسم على وجوه كل من يقابلهم، إلى جانب قلق وتذمر الإعلاميين من المخاطر التي تهدد المهنة وتقوض المكاسب المحققة في ظل التعددية، حيث أثار هذا الإصرار على تبرير ما لا يبرر وإدخال تعديل خطير، هواجس كبيرة لدى عامة النواب، والمهنيين بصفة خاصة.
* والغريب في كل ما حدث، هو تأكيد أويحيى، وزير العدل، أن التعديل لن يطبق في الميدان، لطمأنة الصحافيين الحاضرين بقوة في كواليس المجلس آنذاك لمتابعة تطورات مشروع التعديل، حتى أنه ذهب إلى حد التعهد بالخروج مع الصحفيين في مسيرات احتجاجية في حالة سجن أحدهم تطبيقا للتعديل، حيث وقف الإعلاميون مشدوهين، يتساءلون هل كلام وزير العدل جد أم مزح، أم أن الوزير وقع بين خيارين أحلاهما مر، فحاول إرضاء أطراف في السلطة وعدم إغضاب الصحافيين، ما جعل أويحيى يظهر كالمهرج السياسي، غير أن الكثير من الغموض واللبس انزاح عن هذا الموقف حين اعترف أويحيى شخصيا في وقت لاحق وبعد سنوات بأنه "صاحب المهام القذرة".
* وشكل التعديل نقطة فارقة في مسار حرية التعبير، والممارسة الديمقراطية، حيث دفع التعديل إلى الشعور بقلق تجاه نوايا السلطات العمومية، أو جهات في السلطة، التي اختفت وراء حجة حماية رئيس الجمهورية من تهجمات وقذف الإعلاميين، وخاصة بعد تعميم إسقاط المادة على كل مؤسسات الدولة، بما فيها المنتخبة، وأخرى غير محددة بالاسم قانونا، وتصاعد مؤشر المتابعات القضائية، وأحيانا في قضايا قديمة تعود لسنوات، كثيرا ما تحول فيها الإعلامي من شاهد إلى متهم، حيث تراجع أداء المهنة الملتزمة، وتقلصت دائرة ضوئها، في حين لوسعت دوائر الظل، وأصبح من المخاطرة دخولها.
* فقد كانت المادة 144 مكرر عاملا أساسيا في كل التحرشات والضغوطات التي واجهها الصحفيون، ما أعاد شيئا فشيئا هاجس المراقبة الداخلية، أو الذاتية، لتجثم على ممارسة المهنة، بعدما حذفت من نفسية الإعلامي وقاموسه، منذ دخول قانون 90 حيز التنفيذ، والذي رافقه تجاوب ايجابي من قبل السلطات العمومية وقتئذ، وان سجل الإعلاميون تراجعا في حدة المتابعات القضائية بعد نشر رسالة لرئيس الجمهورية بمناسبة حرية التعبير منذ ثلاث سنوات، حيث عادوا ليتنفسوا ويتذوقوا مهنتهم وحريتهم، وهو ما شهدت به منظمات حقوقية دولية في تقاريرها اللاحقة.
* مؤخرا، وبعد خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم 15 أفريل الماضي، عادت عقارب الساعة إلى نقطة الصفر، في مفارقة غريبة، بطلها أحمد أويحيى نفسه، حيث شرعت حكومته في إعداد مشروع نص تعديل مماثل يتعلق بنفس القانون ونفس المادة، وبنفس الحماس والسباق مع الزمن، ولكن لرفع التجريم عن الجنح الصحفية، ومن المنتظر أن تعرضه، هذا الاثنين، أمام مجلس الوزراء، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي.
* وتنص المادة 144 مكرر، ذائعة الصيت، من قانون العقوبات المؤرخ في 26 جوان 2001، على أنه " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة أو سبا أو قذفا، سواء كان عن طريق الكتابة أو الرسم، أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
* تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
* في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة".
* وتنص المادة 144 مكرر1 "عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو غيرها، فان المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية، وعن تحريرها، وكذلك ضد النشرية نفسها.
* وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من 3 إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
* أما المادة 146 فتنص على أنه " تطبق على الاهانة أو السب أو القذف، الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر 1 ، ضد البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد المجالس القضائية، أو المحاكم، أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
* وفي حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.