في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة جزائرية على مواطنين كويتيين، بالحبس لمدة 6 أشهر غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، وجاء هذا الحكم القضائي، بعد ما أوقفت مصالح الدرك الوطني، يوم الأحد الماضي، بضواحي البيض، الرعيتين الكويتيتين، بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني، مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يتعارض مع القانون الجزائري الذي يمنع إصطياد الطيور والحيوانات المهددة بالإنقراض. الكويتيان "المتهمان" بعدم الإمتثال للأمر الرئاسي رقم 05-06، الصادر بتاريخ 15 جويلية الماضي، كانا على بعد حوالي 120 كيلومتر جنوب ولاية البيض، قبل أن تباغتهما دورية لمصالح الدرك الوطني، وحسب ما نقلته الزميلة "الوطن"، في عددها الصادر نهار أمس، إستنادا إلى مصدر قضائي، فإن الكويتيين كانا على متن سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا هليكس" وبحوزتهما 6 طيور من الحبار و4 من الصقور، التي تم إطلاق سراحها عند وصول فرقة الدرك. وحسب دفوعات الصيادين غير الشرعيين، فإنهما جاءا من الأغواط بصفتهما سائحين لزيارة المنطقة، وبعد الإستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق، تمّت إحالتهما، أول أمس، على محكمة البيض، التي حكمت عليهما بستة أشهر حبس غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، لكل منهما، علما أن النيابة العامة، طلبت السجن على الكويتيين بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وهو الحكم الذي وافقت عليه هيئة المحكمة، لكن مع وقف التنفيذ. معاقبة الكويتيين على الصيد غير القانوني بالجزائر، يأتي في إطار تنفيذ الأمر الرئاسي الخاص بحظر صيد مجموعة من الطيور والحيوانات التي تعيش في البراري والصحراء الجزائرية، حيث لم يعد منذ الصائفة الماضية، مسموحا لأي كان، بإصطياد الحيوانات البرية عبر أرجاء التراب الجزائري، فقد حذر من ذلك، الأمر الرئاسي رقم 16-05 المؤرخ في 15 جويلية 2006، الصادر بالجريدة الرسمية، والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالإنقراض والمحافظة عليها، وتوعّد هذا الأمر، الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعقوبات صارمة، تصل إلى حدّ السجن، ضدّ كلّ شخص لم يحترم أحكام القانون الذي تشمل قائمته 23 حيوانا محميا من طرف الدولة. وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، فإنه يُمنع منعا باتا، صيد الحيوانات المدرجة ضمن القائمة "المحظورة"، بأيّ وسيلة كانت، كما يمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهددة بالإنقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها، ومن ناحية أخرى، لا يمكن الترخيص، إلا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة، لأهداف تخصّ فقط وحصريا البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض لفائدة الجمهور، وهو ما يعني أن عمليات الصيد العشوائية من طرف أشخاص وجماعات، داخلية كانت أو خارجية، لم يعد مرخصا ولا مسموحا به. وتبعا للإجراءات الجديدة، يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها، حسب الكيفيات المحددة ضمن هذا الأمر الرئاسي، كلّ إستعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة، ويهدف الأمر الرئاسي -الذي عوقب بموجبه الكويتيان - إلى تحديد كيفيات حماية بعض الحيوانات البرية، التي يتعرض وجودها إلى ضرر كبير يؤدي إلى إنقراضها. ولتضييق الخناق على "أعداء" هذه الحيوانات، ممّن يصطادونها بإسم الهواية أو التجارة أو التسلي أو في إطار الجولات السياحية والإنتفاع الشخصي، تنصّ المادة التاسعة من الأمر الرئاسي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كلّ من خالف المادة الرابعة، التي تمنع الصيد بأيّ وسيلة، كما يؤكد الأمر، على مصادرة منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي تم إستعمالها في صيد أو قبض هذه الحيوانات، وتوعد القانون بمضاعفة العقوبة في حال العود وتكرار المخالفة. كما يعاقب بالحبس النافذ من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كلّ شخص ساهم أو سهل أو ساعد أو ساهم بأيّ طريقة كانت، في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة ضمن القائمة، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 18 شهرا وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، من يخالف أحكام المادة الثامنة، كما يُلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات وإعادة الوضعية إلى حالتها الأولى. ج/ لعلامي: [email protected]