استغل تاجر في العقد الخامس من عمره، يقطن ب«باب الزوار» اسم صديق دربه وشريكه في التجارة منذ سنوات في قضية خطيرة، تتعلق بتزوير وكالة، وذلك بغرض الاستفادة والتصرف في عقار، يتمثل في قطعة أرضية استفاد منها ابن شهيد الضحية “ع. ع” عام 2001 بحي «الداليز» ب«باب الزوار»، وهذا بسبب امتلاكه لقطعة أرضية مسبقا، ليكتشف أمره من قبل الضحية الذي قصد البلدية للتحقق من استفادته من العقار. واستنادا إلى ما دار في جلسة محاكمة المتهم “م. عبد القادر” فإنّ هذا الأخير خان صداقة شريكه الضحية، وورطه في القضية، بعدما وجه له قاضي التحقيق بمحكمة «الحراش» جناية التزوير واستعمال المزور في محرر، حيث أقدم المتهم على توكيل نفسه بنفسه لاستغلال العقار الذي منحته بلدية ب«باب الزوار» لشريكه الضحية “ع. ع” عام 2001، بعدما أودع الأخير ملفه بذات البلدية، بغرض الاستفادة من قطعة أرض عام 1997، غير أنّ الضحية لم يعاود الرجوع إلى البلدية للاستفسار عن طلبه، بالرغم من أنه استفاد منها بعد 4 سنوات، ليعلم في وقت متأخر أنه قد تحصل على عقار بباب الزوار فتوجه المعني إلى البلدية التي أكدت له ذلك، معلمة إياه أيضا أنّ القطعة موكلة لصالح المدعو “م. عبد القادر”، عن طريق وكالة محررة عند موثق بالحراش، فقصد الضحية مكتب الموثق للتأكد من صحة الخبر ففوجئ بأمر الوكالة التي كانت محررة باسمه، وذلك على أساس أنه تنازل عن العقار لصالح شريكه “المتهم”. وبعد الشكوى التي تقدم بها الموثق عند مصالح الأمن بالحراش، تم فتح تحقيق، وتم استدعاء الطرفين كذا الشاهدين اللذين توليا الشهادة للمتهم، بعدما ثبت من خلال التحقيق أنّ الوكالة مزورة شكلا ومضمونا، على أساس أنها تحمل ختمين مزورين ومدونة باسم الضحية الذي كان غائبا، كما أنّ الأختام كانت شبيهة بأختام مكتب الموثق، وفي السياق ذاته تمسك المتهم بإنكاره التام لوقائع التهمة المنسوبة إليه، وصرح أمام هيئة المحكمة أنه اشترى القطعة الأرضية من عند الضحية بمبلغ 150 مليون سنتيم دون عقد مكتوب، بسبب عدم قبوله لها لوجود نزاع حولها وتعذر تشييد بناء عليها. هذا وقد أكد بخصوص الوكالة أنه لم يقصد مكتب الموثق ولم يتول عملية توكل العقار، موجها أصابع الاتهام إلى الموظفتين لدى الموثق، وهي التصريحات التي لم تقتنع بها القاضية والنيابة العامة التي اعتبرت أنّ وقائع القضية في غاية الخطورة، مستندة إلى تصريحات المتهم أمام قاضي التحقيق، أين اعترف بجرمه، ليتراجع عن أقواله خلال محاكمته، تملصا من المسؤولية الجزائية، لتلتمس في حقه توقيع عقوبة السجن النافذ، يقضي بإدانته ب20 سنة سجنا نافذا.