دعا المحضرون القضائيون المشاركون في ملتقى حول مسؤولية المحضر القضائي عن أعماله، إلى تفعيل الوسائل المدنية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا الإجراءات التأديبية، عوض المتابعات الجزائية وتحريك دعوى ضد المحضرين بناء على ارتكابهم أخطاء مادية بسيطة أو شكاوى من طرف أطراف التنفيذ لعرقلة التنفيذ. وأجمع المشاركون من قضاة بالنيابة العامة ومستشارين بالمحكمة العليا، بجانب محضرين من الجزائر وفرنسا، خلال اللقاء العلمي التكويني المنظم من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، على ضرورة اللجوء إلى دعوى البطلان، إلى جانب مطالبة المتضرر من هذه الأخطاء بالتعويض، طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني، فضلا عن اللجوء إلى تطبيق الإجراءات التأديبية من قبل الغرفة. ووجّه رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط الأستاذ راشدي محمد انتقادات اللاأمن القانوني الذي تعيشه المهنة بعد 22 سنة من الممارسة الميدانية، وغياب العدالة واهتزاز الثقة بين هذا السلك المقدس وأقرب مساعديه وذراعه الأيمن، بسبب الضغوطات والتهديدات المسلطة على المحضرين القضائيين من طرف النيابة العامة من جهة ومن أطراف التنفيذ من جهة أخرى، مشددا على أن الخطأ الجسيم الذي من أجله يزج بالمحضر في السجن، لا يتفق اثنان على تعريفه وتحديد مفهومه.وأشار المتحدث إلى أن هذا الخطأ لا يقبل لأي تأويل أو تفسير يضر بمصلحة المواطن. متسائلا في ذات الوقت عن مصلحة المواطن بعد أن تصبح ملفاته حبيسة أدراج مكتب مغلوق ومحضر موقوف، يتنقل فيها ملفه من ديوان عمومي إلى آخر. وأوضح المتحدث أن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة مهام التنفيذ، لا تعدو سوى أخطاء مادية بسيطة، يمكن تصحيحها وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية.