أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس المتهم (س.ن) بعقوبة شهريين حبسا غير نافذ وغرامة مالية ب 2 مليون سنتيم لمتابعته بجناية المتاجرة بمجوهرات ذات دمغة مزورة بعد التماس النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. حسب ما تنص عليه المادتان 206 و207 من قانون العقوبات، لكن بعد المداولات في القضية تم إصدار الحكم بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا بعد أن استفاد من ظروف التخفيف. مع العلم أن المتهم (س.ن) عمل في سلك التربية كأستاذ رياضيات في الثانوي مدة 30 سنة ليتخلى عن التدريس منذ مدة قصيرة ليختار المتاجرة بالذهب بعد أن فتح متجرا بأولاد موسى ببومرداس، وكان يتعامل مع تجار في الذهب كانوا يبيعون له الذهب دون معرفة أن هذا الأخير كان يعرض على باب متجره ذهبا دمغته مزورة إلا عندما تم القبض عليه من طرف قوات الدرك الوطني، وهذا ما ذهب إليه دفاع المتهم بأن هذا الأخير كان يبيع الذهب دون أن يخفي شيئا ناهيك أن المتابعة الجنائية بالتزوير غير ثابتة حسب ما المادة 530 الفقرة 08 بخصوص تزوير الدمغة، بحيث إن المتهم لا يملك الدمغة المزورة بل يملك المجوهرات بدمغة مزورة وبالتالي يسقط عنه فعل التزوير، ليضيف الدفاع استفادة المتهم من ظروف التخفيف في حين أن المتهم اختار الصمت. وعليه صدر حكم بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني سنتيم.