صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون يعدل و يتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وتتمثل الغاية من هذا القانون في "مساوقة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا" حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء . ويتعلق أهم ما جاء في النص من تعديلات "بترقية نشاطات الطيران وامنها وآليات التفتيش والمراقبة وكذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وخاصة منهم الاشخاص ذوي الاعاقات او محدودي القدرة على التحرك" يضيف البيان. ونص القانون السابق على خضوع الخدمات الجوية لرقابة الدولة. ويمكن وفقا لهذا القانون ان يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي محل امتياز يمنح لفائدة الاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري. ويمنع القانون استعمال الطائرات المرقمة في دولة اجنبية لممارسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر إلا بموجب اتفاقات او اتفاقيات مبرمة بين الجزائر والبلد الذي رقمت في الطائرة أو بموجب رخصة مؤقتة ممنوحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني كما لا يجوز ترقيم طائرة إلا إذا كانت مملوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. ويسمح نفس النص بتقديم خدمات "العمل الجوي" المتمثلة في الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف مثلا التقاط مناظر جوية او كشوف جيوفيزيائية وطوبوغرافية فضلا عن خدمات "الطاكسي الجوي" على أن يحدد قواعدها التنظيم. وحمل القانون الناقل الجوي مسؤولية أي خسارة أو ضرر يصاب به الشخص المنقول والذي يؤدي إلى وفاته أو جرحه وكذا الاضرار الناتجة عن ضياع او تلف أو خسارة تصيب الامتعة المسجلة أو الشحن. ويحق للمسافر ان يطالب بتعويض عن هذه الخسائر كما ينبغي على الناقل ان يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته. ونص القانون القديم أيضا على خضوع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة وفقا للمواصفات التقنية الدولية.