أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرار قضائي نشر في 16 جويلية الأخير أن إقليم الصحراء الغربية والمياه المحاذية له غير تابعة لسيادة المغرب مؤيدة بالتالي قرارات محكمة العدل الأوروبية. و من خلال دراسة قابلية تطبيق بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لسنة 2013 على إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة له أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرارها وبشكل جازم قرار محكمة العدل الأوروبي الصادر في 27 فبراير 2018 التي أقرت بأن إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة غير تابعة لسيادة المملكة المغربية. و بالتالي، فإنه وفي إطار الإجراءات الخلافية اطلعت المحكمة على قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 لتؤكد أن الصحراء الغربية إقليم أدرجته منظمة الأممالمتحدة في سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة، والذي لا زال مدرجا فيها حتى اليوم وأن إدراج إقليم الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الشراكة واتفاق الصيد البحري يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام سيما مبدأ تقرير المصير. أما من حيث التفاصيل فان قرار المحكمة فقد أسهبت في البعد الجغرافي المحدد للاتفاقات المذكورة في الإقليم المغربي فقط، وبالتالي فان القانون الأوروبي يذكر بأن محكمة العدل الأوروبية قد سبق لها أن بثت في مجال التطبيق الإقليمي لاتفاق الشراكة، حيث استثنت بشكل واضح من هذا التطبيق سواء على اقليم الصحراء الغربية او على مياهها المتاخمة. و أضافت "انه بالنظر إلى أن إقليم الصحراء الغربية ليس تابعا لإقليم المملكة المغربية فان المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة بالاتفاق الشراكة"، مضيفة أن "منطقة الصيد البحري المغربية" لا تتضمن المياه المتاخمة للصحراء الغربية". و من أجل تفادي أي تفسيرات دلالية خاطئة و متحيزة فان المحكمة قد أوضحت أن مصطلحات "المياه الخاضعة للسيادة المغربية" و "المياه التابعة لسيادة و سلطة المملكة المغربية" المستعملة في اتفاق الشراكة "تشير فقط إلى المياه المتاخمة لإقليم الدولة الساحلية والتابعة لبحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخاصة"، مؤكدة انه "مثلما هو الشأن بالنسبة لإقليم الصحراء الغربية فان المياه المتاخمة لهذا الإقليم غير معنية بمجال تطبيق هذا الاتفاق و هذا البروتوكول".