البلاد - لطيفة.ب - قدمت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، دهانا للمحاكمة رفقة آخرين، تورطوا في تكوين عصابة اختصت في تزوير النقود بعدما اتخذوا من كوخ قصديري يقع بنواحي بوفاريك مكانا لترويج العملة المزورة، ما مكن من مصادرة 524 ألف دج مزورة بنواحي شوفالي، فيما تم تسويق 100 ألف دج مزورة بعد بيعها بمبلغ 10 آلاف دج صحيحة. وتم الكشف عن نشاط هؤلاء بتاريخ 5 سبتمبر 2016، إثر دورية روتينية قادت عناصر الضبطية القضائية بنواحي شوفالي، حيث لفتت انتباههم في حدود الساعة الثامنة صباحا شخص على متن سيارة من نوع "بوجو" بيضاء في مفترق الطر، وبالتقرب منه وإخضاعه لعملية التفتيش، عثر بحوزته على سجارة محشوة بالقنب الهندي، كما ضبط بحوزته سكين، ولدى تفتيش السيارة عثر بها على كيس بلاستيكي أسود يحوي 2500 ورقة نقدية من فئتي 1000 و2000 دينار قيمتها الإجمالية 524 ألف دج، تم تحويلها على مخبر الشرطة العلمية حيث تبين أنها مزورة. استمرارا في التحقيق مع (ح.ر) سائق السيارة وهو حلواني، الذي كشف عن نشاطه المشبوه، وأقر للضبطية القضائية أنه اقتنى المبالغ المزورة من المدعو (م.م) مقابل دفعه مبلغا قدرهُ 90 ألف دج، باقتراح من ممونه الذي عرض عليه التعامل معه. وبناء على المعلومات التي أدلى بها السائق تم توقيف المتهم الثاني الذي أكد أنه يعد وسيطا فقط بين المتهم الأول وجاره (س.ي) وهو دهان يقيم بكوخ قصديرية بنواحي بوفاريك، والذي طلب منه إيجاد زبائن له لترويج العملة المزورة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لتوقيفه حيث تم حجز ببيته القصديري معدات لتزوير العملة، ليحال المتهمون الثلاثة على محكمة الجنايات لارتكابهم تهما تتعلق بتزوير النقود ذات سعر قانوني، وحيازة المخدرات وسلاح أبيض. وخلال مثولهم للمحاكمة، تمسك المتهم الأول بسابق تصريحاته، ليضيف أنه اقتنى المبلغ المالي لأجل تسديد تكاليف أدوية علاجه من مرض الطفح الجلدي من إحدى المراكز الخاصة ببيع الأدوية المصنعة بالأعشاب الطبية بالنظر لغلائها. فيما أكد المتهم الثاني أن وساطته كانت بدافع إنساني وقد سلمه المتهم الثالث مبلغ 4 آلاف لأجل إيصالها للمتهم الأول، غير أن المتهم الثالث فقد فنّد الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا، محاولا تضليل هيئة المحكمة بالقول إن المبالغ المالية ومعدات التزوير هي ملك لرعية إفريقي قام بإيوائه بمنزله مدة أربعة أيام بعدما قامت عصابة بمطاردته، وبعدها سلمه كيسا أسود يحوي الأموال عربونا على ماا قدمه له، بحسبه، من خدمة، ليسلمه بدوره للمتهم الأول قصد مساعدته على اقتناء أدويته. وعلى أساس التهم المنسوبة التمس ممثل الحق العام عقاب المتهم الرئيسي (س.ي) ب 12 سنة سجنا و2 مليون سنتيم وشريكيه (ح.ر) والوسيط (م.م) ب 10 سنوات سجنا و1 مليون دج غرامة نافذة، قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانة المتهم الأول ب 12 سنة سجنا و2 مليون دج غرامة نافذة عن تزوير النقود و6 سنوات سجنا للوسيط عن نقل وتوزيع النقود المزورة، و5 سنوات سجنا للدهان عن المشاركة في تزوير العملة وجنحة حيازة المخدرات قصد الاستهلاك الشخصي و1 مليون دج غرامة نافذة لكل واحد منهما.