نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل و يتمم القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة. وجاء في نص التعديلات الجديدة في المادة 177 انه يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية، القيام بما يأتي : " التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية " . و "إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية" و كذلك " التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو ّ المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية " . و من بين التعديلات التي طرأت على القانون تلك التي تخص الصلاحيات الجديدة للوزارة المكلفة بالصناعات الصيدلانية لا سيما ما تم إحداثه في المواد "217 . 218 . 224 .233 .." حيث تخضع إثرها المؤسسات الصيدلانية ل " للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية " . كما " يمكن للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسّلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة " حسب المادة 233 . و تم خلال التعديلات الجديدة للقانون " الترخيص بالإشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة لوصف الإجباري الموجه لمهنيي الصحة و يخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد" حسب نص القانون 240 . كما تم السماح بإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، مع استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص /أو المؤثرة عقليا.