البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 51) ، الأمر الرئاسي المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وكان رئيس الجمهورية قد أمر عند ترؤسه لمجلس الوزراء الأحد الماضي، بتشديد إجراءات مكافحة هذا النمط من النشاط الإجرامي، إلى درجة استثناء المتورطين في جرائم العصابات من العفو الرئاسي عن المحكومين. وبموجب نصّ الأمر الرئاسي، تعتبر "عصابة أحياء" كل مجموعة تتكون من شخصين أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب أفعال تخلق جوّ انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي مكان، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياته أو حريته أو أمنه للخطر أو المساس بممتلكاته. ويسلّط النصّ القانوني الجديد، عقوبات على المتورطين في جرائم عصابات الأحياء تتراوح ما بين الحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم على كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو يشارك فيها بأي شكل كان، والسجن المؤبد، في حالة وفاة فرد من غير أعضاء العصابة في شجار أو عصيان أو تجمع وقعت في أثناءه أعمال عنف أدّت إلى الوفاة. كما يعاقب القانون بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 20 إلى 50 مليون سنتيم "كل من يشجّع أو يموّل عن علم بأي وسيلة كانت عصابة أحياء أو يدعم أعمالها أو ينشر أفكارها أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضائها مكانا للاجتماع أو يحول عمدا دون القبض عليه".
إجراءات وتدابير تحفّظية لحماية الضحايا والشهود على جرائم العصابات وفيما يتعلق بحماية ضحايا النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، والشهود على جرائمهم، ينصّ القانون على استفادة ضحايا عصابات الأحياء من المساعدة القضائية بقوة القانون، إلى جانب التأكيد على الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع. كما يمكن لأي شخص وقع ضحية لإجرام العصابات ، أن يطلب من قاضي الاستعجال اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حدّ للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية. ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم، "كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم"، بموجب الأمر الرئاسي.