صدر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية الامر الرئاسي المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها. هذا الأمر يعرف "عصابة أحياء" بكل مجموعة، تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصينأو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أوبغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أوحريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة. ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أوالسب أوالشتم أوالقذف أوالترهيب أوالحرمان من حق. كما يقصد ب" السلاح الأبيض" كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساريي المفعول. وقال الامر ان الدولة تتولى إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء قصد الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم. وتتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء من خلال اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء، الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء، وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإشادة بها ونشر أفكارها، ترقية التعاون المؤسساتي، توفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، إعداد سياسة عامة في إنجاز البرامج السكنية تراعى فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها. ويتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء. تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء تتولى المهام المحددة في هذا الأمر. لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء توضع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية "، لدىالوزير المكلف بالداخلية. وتكلف اللجنة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، وعرضه على الحكومة، ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء، تحديد مقاييس وطرق الوقاية من عصابات الأحياء، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من عصابات الأحياء، تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء، ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، اقتراح وتقييم الأدوات القانونية والإدارية في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، واقتراح أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها، متابعة وتقييم نشاطات اللجان الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وتنسيق نشاطاتها. يشارك في تشكيلة اللجنة الوطنية، ممثلو الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومصالح الأمن والمجتمع المدني ومختصون في علوم الإجرام والاجتماع والنفس. إعطاء الأولوية في البرامج المعدة للوقاية من عصابات الأحياء لمعالجة الظواهر الأكثر تأثيرا في أوساط الشباب، تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية المتعلقة بنشاطها وتلك المتعلقة بتوجيه الاهتمام إلى شكل معين من أشكال جرائم عصابات الأحياء، تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، تقديم اقتراحات إلى السلطات المحلية أو إلى اللجنة الوطنية قصد إنجاز مرافق عمومية أو اتخاذ كل التدابير للوقاية من عصابات الأحياء، إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترسل إلى اللجنة الوطنية عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها. يشارك في تشكيلة اللجنة الولائية ممثلو الإدارات والمؤسسات العمومية ومصالح الأمن والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمختصين في علوم الإجرام والاجتماع والنفس، تحدد تشكيلة اللجنة الولائية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. ترفع اللجنة الوطنية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن على الخصوص، تقييم تنفيذ الاستراتيجيةالوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، واقتراحاتها وتوصياتها لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال. الدولة تحمي ضحايا عصابات الأحياء تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوصعليها في هذا الأمر، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم إلى القضاء. يستفيد ضحايا عصابات الأحياء من المساعدة القضائية بقوة القانون،والإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوصعليها في التشريع الساري المفعول. يمكن أي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.