البلاد - م.خ - تقرر الشروع في تطبيق القرار الوزاري المتعلق بدفتر شروط جديد يحكم نشاط مدارس تعليم السياقة، والذي صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 4)، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 فبراير 2019، ويهدف إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها. ويتعين أن تكون المركبات المخصصة لتعليم سياقة مزودة ب"بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة"، يسلمها مدير النقل للولاية، كما يجب أن تستجيب تلك المركبات لشرط مواصفات محددة تتمثل في سن الدخول لأول مرة في الاستغلال. كما يجب أن يكون أقل من عشر سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و15سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. ووفقا لذات القرار، يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها ثماني سنوات بالنسبة للدراجات النارية، و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، و30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. فيما تم منح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.