صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 4) قرار وزاري يتضمن دفتر شروط جديد يحكم نشاط مدارس تعليم السياقة. ويهدف هذا القرار، الذي يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 14 فبراير 2019، إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها. ووفقا للقرار الوزاري، يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم سياقة مزودة ب"بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة"، يسلمها مدير النقل للولاية. كما يجب ان تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لشرط مواصفات محددة تتمثل في سن الدخول لأول مرة في الاستغلال، الذي يجب ان يكون أقل من عشر سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و15 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. وحسب القرار، يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها ثماني سنوات بالنسبة للدراجات النارية و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و 25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و 30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. ويمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.