برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمة (أ.ح) من جناية التحريض على القتل بعدما التمست لها النيابة العامة عقوبة 6 سنوات سجنا وقائع القضية بدأت عندما تقدمت الأطراف المدنية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهمة، مفادها أنه بتاريخ 2 جانفي ,2002 وقع شجار بين الضحية المدعو (و.ن) وابن المتهمة المدعو (م.ر)، حيث تم فك الشجار ورجوع الابن إلى منزله فقامت أمه المتهمة بتسليم سكين لابنها وحرّضته على العودة إلى مكان الشجار وقتل الضحية (ق.ن)، ، بقولها له اقتله وهو يدفع الثمن، فخرج ابنها من المنزل بيده السكين الذي سلمته له أمه وخرجت الأم وبيدها ساطور وتوجها إلى مكان وقوع الشجار لملاحقة الضحية فطعن الابن المرحوم (ق.ن)بكل برودة وتوفي المرحوم مباشرة بعد طعنه، وتم الحكم عليه من طرف محكمة الأحداث بتاريخ 30 ديسمبر ,2002 ب 6 سنوات سجنا، وقد كيفت جريمة القتل على أنها تمت بمشاركة الأم والابن. وقد تأسس ذوي الحقوق كأطراف مدنية وطالبوا بمتابعة الأم المتهمة بصفتها المحرضة والمساهمة في جريمة القتل العمدي، خاصة بعدما أكد جميع الشهود الواقعة. وبتاريخ 8 مارس ,2003 قام قاضي التحقيق بإبلاغ وكيل الجمهورية والتمس فتح تحقيق. وعند سماع الطرف المدني (ق.س) صرحت أنها تتمسك بشكواها المرفوعة امام قاضي التحقيق، إذ أن أخاها المرحوم، والذي توفي اثر شجار وقع بينه وبين (م.ر) في 12 جانفي ,2002 قام ابن المتهمة بطعنه بواسطة سكين، وقد تشاجر الاثنان، وأنه عند عودته لمسكنهم قامت والدته بتحريضه ودفعته لضرب شقيقها بالسكين وقتله، وهي من سوف تدفع الثمن، وأن كل الجيران بالحي يتحدثون عن سيرتها السيئة وشجارها.