انطلقت بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، صبيحة اليوم الإثنين، مُحاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف "ع.رابح" المتورطين في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم من البنك الجزائري. وعادت هذه القضية إلى الواجهة بعد انتهاء المحكمة العليا من التحقيق التكميلي. ووجهت للمتهمين البارزين في قضية الحال، تُهمًا تتعلقُ بقيادة جمعية اشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. واستهلت هيئة الدفاع المحاكمة بإثارة دفع شكلي جوهري، يتعلق بتطبيق المادة المعدلة التي وردت بالدستور الجديد "الحالي" والمتمثلة في المادة 171 والتي تنص على ما يلي: "يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها" والمتمثلة في المادة 171 والتي تنص على ما يلي: "يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها" إضافة إلى تطبيق المادة 43 من الاتفاقية الدولية للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15/مارس 1963، والبروتوكول الملحق بها المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والمملكة المغربية. وكشف محامي الدفاع "الأستاذ مراح يوسف"، خلال مُرافعته أن الجزائر ابرمت اتفاقية للتعاون القضائي بينها وبين المملكة المغربية والتي بموجبها تم القبض على موكله عاشور عبد الرحمان تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، وتم تسليمه بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2006، للدولة الجزائرية بناء على شروط تضمنتها الاتفاقية. وطالبت من جهة أخرى هيئة الدفاع تطبيق نص المادة 43 من الاتفاقية، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري كنص تطبيقي بموجب المادة 700 من قانون الاجراءات الجزائية. وتنص هذه المادة على أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم، مادام التسليم كان بناء على جريمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وهي الجرائم الواردة بمرسوم التسليم.