باشرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين في محاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف "ع. رابح" المتورطين في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. وهي القضية التي عادت إلى الواجهة، بعد إنتهاء التحقيق التكميلي من المحكمة العليا. ونسبت المحكمة للمتهمين السالفي الذكر تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. و استهلت هيئة الدفاع المحاكمة باثارة دفع شكلي جوهري ، يتعلق بتطبيق المادة المعدلة التي وردت بالدستور الجديد "الحالي". كما طالبت هيئة دفاع المتهم بوجوب الفصل في دفعها الشكلي بدءا بتطبيق المادة 43 من الاتفاقية الدولية للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15/مارس 1963،والبروتوكول الملحق بها المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والمملكة المغربية. كما الحت هيئة الدفاع على تطبيق القانون على موكلها، لاسيما بتطبيق المادة 171 المعدلة في الدستور الجديد، التي تنص على مايلي: " يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها". وقال محامي الدفاع "الأستاذ مراح يوسف "، خلال مرافعته ،أن الجزائر ابرمت اتفاقية للتعاون القضائي بينها وبين المملكة المغربية والتي بموجبها تم القبض على موكله عاشور عبد الرحمان تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ،وتم تسليمه بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2006، للدولة الجزائرية بناء على شروط تضمنتها الاتفاقية. وطالب محامي الدفاع تطبيق نص المادة 43 من الاتفاقية، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري كنص تطبيقي بموجب المادة 700 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او أن لايحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم، مادام التسليم كان بناء على جريمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وهي الجرائم الواردة بمرسوم التسليم – مضيفا ذات المتحدث –