@ السؤال الأول : هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل ليلة العيد لمحتاج لها ؟ ^ الجواب : مذهب الإمام مالك عدم جواز تقديم زكاة الفطر بأكثر من يومين أو 3 قبل العيد ، وفي ذالك يقول الشيخ خليل رحمه الله:(وجاز إخراجها قبله بكاليومين) ، لكن إن دفعت لصندوق أو جمعية تتولى توزيعها على المساكين جاز تقديمها، لأنها حينئذ تكون دفعت لوكيل يتولى قسمتها بالنيابة والله تعالى أعلم. @ السؤال الثاني : بعض الناس يقولون إن زكاة الفطر لا تصح إلا طعاما، كما جاء في نصح الحديث فكيف نرد عليهم؟ ^ الجواب:اختلفت أنظار الفقهاء لنص الحديث الوارد في زكاة الفطر، والذي حدد أصنافها وهي كلها من الطعام، فذهب البعض إلى أن التحديد بالطعام مقصود للشارع، ومن ثمّ لم يجز إخراجها نقدا وذهب البعض الآخر إلى أن النص معلل بمسألة الإغناء، ومن ثم أجازوا إخراجها نقدا ، وممّن اشتهر بجواز البدل في الإطعام الاحناف ، ومن عادة الشرع أن يتشوف للمصلحة ، ومن المعلوم بداهة اليوم أن الأصلح للفقير، لاسيما في المدن هو الدراهم ، لأن الحاجة اليوم تغيرت فلم يعد الطعام أولوية، وقد رأينا في الدول التي تتشدد في دفع الفطرة طعاما كيف أن الفقير تتجمع عنده أكوام من الطعام ، أرز أو قمح ،فيضطر إلى بيعه بأقل من ثمنه لأن حاجته للمال ملحة، فعادت المسألة أخيرا إلى البدل، ولكن بأقل مما يجب ، والخلاصة أن الإخراج بالمال هو الأيسر والأصلح للفقير والشرع يدور مع المصلحة والله تعالى أعلم. @ السؤال الثاني :صام معنا أحد أقاربنا ، وهو ينوي العيد في بلده فهل نخرج عنه زكاة الفطر؟ ^ الجواب: لا يلزمكم إخراج زكاة الفطر عنه ، لأن زكاة الفطر متعلقة بالنفقة الواجبة وتفطيره في رمضان، كان بقصد القربة والتطوع، ولكن إن تطوعتم بها عنه، اجزأت بشرط أن يعلم ذالك لوجوب النية والله تعالى أعلم.