- س. هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل ليلة العيد لمحتاج لها؟ ^ ج. أقرّ مذهب الإمام مالك عدم جواز تقديم زكاة الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة قبل العيد وفي ذالك يقول الشيخ خليل رحمه الله:( وجاز إخراجها قبله بيومين).لكن أن دفعت لصندوق أو جمعية تتولى توزيعها على المساكين جاز تقديمها لأنها حينئذ تكون دفعت لوكيل يتولى قسمتها بالنيابة والله تعالى أعلم. - س.بعض الناس يقولون أن زكاة الفطر لا تصح إلا طعاما كما جاء في نصح الحديث فكيف نرد عليهم؟ ^ ج. اختلفت أنظار الفقهاء لنص الحديث الوارد في زكاة الفطر- والذي حدد أصنافها وهي كلها من الطعام- فذهب البعض إلى أن التحديد بالطعام مقصود للشارع ومن ثم لم يجز إخراجها نقدا وذهب البعض الأخر إلى أن النص معلل بمسألة الإغناء ومن ثم أجازوا إخراجها نقدا ،وممن اشتهر بجواز البدل في الإطعام الأحناف ،ومن عادة الشرع أن يتشوف للمصلحة ومن المعلوم بداهة اليوم أن الأصلح للفقير سيما في المدن هو الدراهم لأن الحاجة اليوم تغيرت فلم يعد الطعام أولوية وقد رأينا في الدول التي تتشدد في دفع الفطرة طعاما كيف أن الفقير تتجمع عنده أكوام من الطعام :أرز أو قمح ،فيضطر الى بيعه بأقل من ثمنه لأن حاجته للمال ملحة فعادت المسألة أخيرا إلى البديل ولكن بأقل مما يجب ،الخلاصة أن الإخراج بالمال هو الأيسر و الأصلح للفقير و الشرع يدور مع المصلحة والله تعالى اعلم. - س.صام معنا أحد أقاربنا وهو ينوي العيد في بلده فهل نخرج عنه زكاة الفطر؟ ^ ج. لا يلزمكم إخراج زكاة الفطر عنه لأن زكاة الفطر متعلقة بالنفقة الواجبة و تفطيره في رمضان كان بقصد القربة والتطوع ولكن إن تطوعتم بها عنه أجزأت بشرط أن يعلم ذالك لوجوب النية والله تعالى أعلم. - س.هل تتغير زكاة الفطر كل عام أم هي ثابتة؟ ^ ج.زكاة الفطر من حيث الأصل هي ثابتة لأنها مقدرة بالنص كما في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر .....الخ والصاع هو أربعة أمداد والمد هو رطل وثلث فان كنا نخرج زكاة الفطر من الطعام فهذا هو المقدار صاع لا يتغير لأنه محدد بالنص أما أن أخرجنا القيمة فننظر في السوق كم ثمنه فنخرجه غلا أو رخص ولذا يمكن للقيمة أن تتغير والله تعالى أعلم