هل المنظومة القانونية الجزائرية تكفل حماية المرأة ؟ ، هل العقوبات المنصوص عليها و المطبقة كافية لردع المعتدين على بنات حواء ؟ هل هناك إجراءات قضائية خاصة بهذه الظاهرة فيما يخص تسريع المحاكمات و و سائل الإثبات ؟ أسئلة طرحناها على عدد من المحامين المتمرسين و المنضوين تحت نقابة محامي وهران و قد أجمعوا أن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة جديدة بل هو موجود منذ القدم حيث كانت المرأة تتعرض لكل أصناف التعذيب و الاعتداء و و يتاجر بجسدها كأي سلعة و بعد تطور المجتمعات و تعاقب الحضارات انخفضت نوعا ما هذه الآفة لكنها لم تنقرض نهائيا فهناك ما يسمى اليوم بتجارة الرقيق الأبيض و المقصود به شبكات الدعارة العالمية خاصة في أوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أين شهدت هذه الجريمة انتشارا مفزعا أما في المجتمع الجزائري فلا بد من التوضيح أولا أنه لا توجد مراسيم أو لوائح قانونية خاصة فقط بالاعتداء على المرأة أو إجراءات قضائية محددة و لكيفية محاكمة المعتدين على النساء سواء من الأقارب أو الغرباء بل هذه الظاهرة منصوص عليها في مواد عامة موجودة في قانون العقوبات الجزائري ضمن محاور كبرى كالقتل أو الضرب و الجرح المفضي إلى وفاة أو إحداث عاهة مستديمة أو الاغتصاب و التحرش الجنسي و تجري المحاكمات بصفة عادية كأي محاكمة جنائية أخرى يضاف إلى هذا قانون الأسرة الذي ينظم حياة المرأة الزوجية و الطلاق و النفقة و تربية الأولاد و الميراث و غيره من المواضيع القانونية . و الجدير بالذكر أن أغلب القضايا التي تعالجها المحكمة قضايا شؤون الأسرة و بمجرد الاطلاع على الملف نجد سبب المطالبة بالتطليق هو الضرب و استحالة العشرة الزوجية بمختلف انواعه من قبل الزوج حتى لا تدخل في مشاكل لا يحمد عقباها و هي تفضل عدم اللجوء إلى القسم الجنائي المختص بالعقوبات الجسدية كونها تعلم أن الاجراءات ستطول و تحتاج إلى أدلة في كثير من الأحيان يصعب إثباتها. و للعنف أنواع منه الجسدي و المعنوي حيث يعتبر الأول الاكثر خطورة لكن بسبب "الطابوهات" و العادات الاجتماعية المقيدة نجد أن أغلب النساء يتكتمن على ما جرى لهن,كما هناك العنف المعنوي و المتمثل في السب و الشتم الذي يحطم معنويات الضحية لتجدها محبطة معنويا و قد تتعرض لأمراض نفسية. و قد أكد المحامون الذين استجوبناهم أن التشريع الجزائري الحالي لا يحمي النساء بما فيه الكفاية لان مواد القانون التي تتطرق بصفة مباشرة لإعمال العنف المرتكبة في حق النساء قليلة و هي متفرقة في قانون العقوبات مما يجعلها عديمة الجدوى و الفاعلية ناهيك عن غياب "ميكانزمات" عملية و اجراءات تطبيقية على أرض الواقع لمختلف أشكال العنف الذي تتطور أساليبه مع تطور المجتمع و قنوات الاتصال,و بالمقارنة بالدول المجاورة فتونس مثلا نجد أن مشرّعها حمى المرأة بعقوبات ردعية ضد المعتدي عليها تصل إلى المؤبد في مواد الاغتصاب.