كما قال رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة الجزائر الخميس الماضي فإنّ هذه الهيئة ليست آلية رقابية على الصحافة و الصحفيين . و أضاف حسب (واج) "الهدف الأسمى لهذه الهيئة يتمثل في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية والموضوعية ولا تعتبر آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاف المؤسسات الإعلامية , وإنما آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات" وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء بمرسوم رئاسي خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية وعضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، وعضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و حسب ما تنص عليه المادة 53 من قانون الاعلام فمهام سلطة ضبط السمعي البصري ، هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري ،وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني. وتتطرق المادة 54 إلى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ، منها دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فيها ، وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون.أما في مجال المراقبة . مهام تشريعية و استشارية تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون و كيفية برمجة حصص الاشهار والسهر على تطبيق دفاتر الشروط.كما أنه لسلطة الضبط دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كأن تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. وتبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من أية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري، ولها أيضا دور في مجال تسوية النزاعات،إذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنيين فيما بينهم أو مع المستخدمين. وتحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية أو الجمعيات ذات العلاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري. وتمتد صلاحياتها ومهامها إلى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت . ويمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته. أما في مجال المراقبة تمنح نفس المادة لسلطة الضبط حق ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون و كيفيات برمجة الحصص الإشهارية ، والسهر على تطبيق دفاتر الشروط ، كما لسلطة الضبط دور استشاري محدد في نفس المادة من القانون ، حيث تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري ، وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري ، وتبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من أي جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري ، ولها أيضا دور في مجال تسوية النزاعات ، إذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين في ما بينهم أو مع المستخدمين في قطاع السمعي البصري و سلطة ضبط السمعي البصري منبثقة من قانون السمعي البصر ي، الذي صادق عليه البرلمان في دورة 2014 وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2014 ، ومنحت الحكومة بموجب هذا القانون سلطة الضبط صفة حجر الأساس لنظام السمعي البصري الوطني الجديد بفضل ما تتمتع به من صلاحيات ، من خلال بسط سلطتها الضبطية التي تجعلها الحارس والضامن لعدم خروج القنوات الخاصة المرخص لها بالعمل في إطار قانون فتح السمعي البصري من المبادئ "الموضوعية" التي تمنح بفعلها تراخيص البث من الجزائر كقنوات وطنية .