أقر عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك أمس الأربعاء أمام محكمة جنايات البليدة بوقوع تجاوزات قانونية في العقد التاسيسي للبنك بعد شهرين من دخوله الخدمة تمثلت اساسا في مخالفة المادة 139 من قانون الصرف و القرض. و في رده على اسئلة قاضي محكمة الجنايات عنتر منور حول مخالفة المادة 139 من قانون الصرف و القرض المتعلقة بضرورة اخطار البنك المركزي باي تعديل في القانون الاساسي اقر عبد المومن خليفة بمخالفة المادة. و تمثلت المخالفة في عدم تبليغ بنك الجزائر المركزي تنصيب عبد المومن خليفة في منصب الرئيس المدير العام للبنك عوضا عن السيد قاسي علي الذي استقال من ذات المنصب بعد شهرين من بدء عمل البنك اي في جويلية 1998 بعد خلافات مع اعضاء مجلس الادارة. كما تمت مخالفة المادة بعدم اخطار البنك المركزي قيام السيد قاسي علي بعد استقالته بتنازله عن اسهمه في البنك و التي قام عبد المومن خليفة بشرائها منه. و كشفت المحاكمة عن حيازة الخليفة ل67 بالمائة من اسهم البنك فور تاسيسه فيما توزعت بقية الاسهم على افراد عائلته و اثنين من المقربين اليه هما قاسي علي و عضو مجلس الادارة قلمي عمار . وقام الخليفة ايضا باستغلال اسهم والدته في البنك بعد وفاتها دون اخطار البنك المركزي بذلك. و إعترف الخليفة بوقوع هذه التجاوزات و التي اكتشفتها اول لجنة تفتيش تقدمت من قبل البنك المركزي الى مقر الخليفة بنك بالشراقة في الفترة الممتدة ما بين 22 مارس إلى 29 جوان 1999 و قال ان محافظ البنك السيد لكصاسي اخطره بضرورة تدارك الامر. ومن جانب آخر نفى المتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المومن خليفة كونه معنيا بالعقدين المزورين الخاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة كما نفى استعمالهما لحصوله على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص. وقد شرع رئيس الجلسة, عنتر منور, في استجواب المتهم حول تهمة تزوير عقد رهنين استعملهما للاستفادة من قرض بوكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي (غرب العاصمة) فرد ان العقدين لا يحملان توقيعه وان المواصفات التي يحملانها بخصوص الفيلا والمحل ليست مطابقة لمواصفات منزله العائلي ومحل صيدليته. وأضاف ان العقدين محل التهمة لا يعنيان رهن الاستفادة من قروض لصالح بنكه وإنما لصالح مؤسسة لبيع الحديد بالجملة, وهو بالتالي غير معني بهما, معتبرا اتهامه بتزوير الوثيقتين "غير معقول وغير منطقي". وعندما سأله القاضي عن كيفية حصوله على قرض أول بقيمة 61 مليون دج وآخر بقيمة 51 مليون دج سنة 1997 من وكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي, رد انه كان له حساب بنكي "قديم" في هذه الوكالة وكان يتمتع ب "تسهيلات تمويل" من نفس الوكالة وحصل على القروض بهذه الطريقة. وقال رئيس الجلسة أنه "لا يهم أن التزوير كان لصالح من, بل المهم من زور", فرد عليه المتهم انه لم يسمع بالعقدين المذكورين سوى سنة 2004 وان "الحكاية كلها وهمية ومفبركة" وانه على العدالة ان تقدم الملف الذي رافق طلب القرض عن طريق الرهن, مؤكدا ان ذلك "غير موجود". كما نفى أن يكون قد توجه مع مدير الوكالة البنكية وقتها, ايدير مراد ايسير, (متهم ايضا في القضية) الى مكتب الموثق رحال عمر الذي كان غائبا وتم استعمال ختمه من طرف شخص آخر, كما جاء في التهمة الموجهة اليه. وأضاف انه لم يكن بحاجة الى قروض لتاسيس بنك الخليفة حتى وإن كانت له شركة أدوية لم تكن بحاجة --كما قال-- الى "أموال كبيرة و كانت ناجحة" ومكنته من انشاء شركة ادوية في فرنسا مول من أرباحها البنك. وخلال الاستجواب, هم الدفاع بالتدخل فقاطعه رئيس المحكمة لينبهه بان استجواب المتهم "جامع" وسيعطي الكلمة لمساعديه والمحلفين ثم الاطراف المدنية والنائب العام ليسمح بعد ذلك للدفاع بالمرافعة.