كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    المؤسسات الناشئة: ضرورة تنويع آليات التمويل    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية العليا للاجئين
السند القانوني للمهاجرين السريين
نشر في الجمهورية يوم 10 - 05 - 2015

بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التى تستهدف حماية اللاجئين فى الشطر الأول من القرن العشرين فى ظل عصبة الأمم وبلغت ذروتها يوم 25 جويلية 1951 ، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( و الذين يأتي غالبهم من الهجرات السرية أو المنظمة )
وتبين الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية ، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة. وهي تحدد ، بقدر متساو ، التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة ، كما تحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص ، من قبيل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.
وقبل شهور من الموافقة على هذه الاتفاقية ، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها فى الأول من يناير 1951، وأثناء العقود الخمسة التالية ، ظلت هذه الاتفاقية تشكل أساس الجهود التى تبذلها المفوضية من أجل توفير المساعدة والحماية لما يقدر ب 50 مليون لاجئ.
وكان هذا الصك الأول مقصورا على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، غير أن بروتوكول عام 1967 وسع بدرجة كبيرة من نطاق الولاية المناطة بالمفوضية بعد أن انتشرت مشكلة النزوح فى مختلف أرجاء العالم. ولقد كانت الاتفاقية الأصلية ملهمة أيضاً لعدد من الصكوك الإقليمية من قبيل اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 ، وإعلان كارتاخينا لعام 1984 الخاص بلاجئي أمريكا اللاتينية.
وقد وقع ما مجموعه 139 دولة على أحد صكي الأمم المتحدة أو كليهما. بيد أنه مع تغير نمط الهجرة على الصعيد العالمي ، ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتنقلون من مكان إلى آخر ، تغييراً جذرياً ، فى السنوات القريبة العهد ، ثارت شكوك حول مدى مناسبة اتفاقية 1951 مع الألفية الجديدة ، ولا سيما فى أوروبا ، التى تعتبر بما ينطوى عليه ذلك من مفارقة مكان مولدها.
وتوفر المفوضية فى الوقت الحاضر المساعدة لما يزيد على 22 مليون شخص ، ولا تزال هذه الاتفاقية ، التى أثبتت مرونتها بقدر ملحوظ فى الأوقات السريعة التغير، تشكل حجر الزاوية فى ولاية المفوضية الخاصة بالحماية. ونرد فيما يلى بعض الأسئلة الأكثر شيوعا عن الاتفاقية.
لماذا تعتبر هذه الاتفاقية مهمة؟
كانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول النواحى الجوهرية من حياة اللاجئ. وقد بينت مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التى يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب فى بلد ما ، وفى العديد من الحالات ، الممنوحة لمواطني تلك الدولة. وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين ، وضرورة توافر تعاون دولي ، بما فى ذلك اقتسام الأعباء بين الدول ، من أجل معالجة المشكلة.
ما الذى تحتويه اتفاقية 1951؟
تعرف الاتفاقية المقصود بلفظة "لاجئ". وتجمل حقوق اللاجئ ، بما فى ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر ، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر ، وإتاحة الفرصة للعمل ، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين والمصطلح القانونى هو حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.
أزال البروتوكول الحدود الجغرافية والزمنية الواردة فى الاتفاقية الأصلية التى كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت فى أوروبا قبل 1 يناير/كانون الثانى 1951، بطلب الحصول على صفة اللاجئ.
من الذى يحمي اللاجئين؟
تقع على عاتق الحكومات المضيفة ، بصفة أساسية ، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان ال 139 على نطاق العالم ، التى وقعت على اتفاقية 1951 ، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية ب "التزام رقابي" على هذه العملية ، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو، إن لم يكن ذلك ممكنا ، من خلال إعادة توطينهم فى دول مضيفة أو بلدان "ثالثة" أخرى.
و لا تزال هذه الاتفاقية صالحة للألفية الجديدة فقد اعتمدت من أجل معالجة العواقب الناجمة عن الحروب العالمية و توسعت اليوم لتشمل المهاجرين من الحروب و الظروف الأمنية بمعنى أنّ مضمون النزوح أو الهجرة لم يتغيير كثيرا، وقد تكون طبيعة الصراعات وأنماط الهجرة قد تغيرت فى العقود المتداخلة ، غير أن هذه الاتفاقية قد أثبتت مرونتها بدرجة كبيرة فى المساعدة على حماية ما يقدر ب 50 مليون شخص فى جميع أنواع الحالات ، وسوف تستمر فى عمل ذلك وذلك نظراً لأن طبيعة الاضطهاد ذاتها لا تتغير.
هناك الملايين من المهاجرين "الاقتصاديين" وغيرهم من المهاجرين قد اغتنموا تحسن الاتصالات فى العقود القليلة الماضية من أجل التماس حياة جديدة فى بلدان أخرى و يدخل في هذا القطاع المهاجرون السريون الذين تمكنوا من عبور بر الأمان إلى الدول الأخرى ، وبصفة أساسية البلدان الغربية.
المفوضية العليا للاجئين سند قانوني للمهاجرين السريين في حالة وصولهم سالمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.