أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، ان “تسريح العامل في القطاع الاقتصادي يتم وفق ما نص عليه تشريع العمل الذي تم من خلاله ضمان حقوقه وذلك وفق المواد المتعلقة بعلاقات العمل”. وتنص اجراءات انهاء علاقات العمل لأسباب تأديبية –كما اضاف– على “منح العامل الحق في الطعن في حالة تسريحه مع احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل لسنة 1990”. وفي حالة عدم تسوية النزاع بطريقة ودية –يؤكد الوزير– فأنه “يمكن للعامل ان يحيل القضية على القضاء الذي يصدر حكما في هذا القرار، خاصة في حالة التسريح التعسفي، حيث يتم الفصل في اعادة ادماج العامل مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة”. وفي حالة رفض أحد الطرفين لهذا الحكم القضائي، “يتم دفع تعويض مالي لا يقل على الاجر الذي يتقاضاه المعني لمدة ستة أشهر دون الاخلال بالتعويضات المحتملة”. وذكر الوزير بان مفتشية العمل “تتابع عن كثب وباستمرار هذا الانشغال الخاص بالعمال الذين يتعرضون احيانا للتسريح”. وبخصوص اعادة الاعتبار لدار المعلم المتواجدة بولاية تيزي وزووالتابعة للتعاضديات الاجتماعية، والتي تعاني الاهمال، قال الوزير بان ذلك ليس من اختصاص دائرته الوزارية، مشيرا في هذا الاطار الى ان قطاعه يهتم بالتعاضديات الاجتماعية التي تخضع لرقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. .. مشروع لمراجعة القانون من أجل تعزيز الحريات النقابية وترقية الحوار الاجتماعي كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رابح مخازني، بالجزائر العاصمة، عن مشروع مراجعة القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي من أجل “تعزيز الحريات النقابية وترقية الحوار الاجتماعي”. وأوضح السيد مخازني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية احياء اليوم العالمي للشغل، المصادف للفاتح مايومن كل سنة، أن مشروع نص المراجعة الذي هوفي مرحلة “الصيغة النهائية” يهدف أيضا الى ادراج تسهيلات حول شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات النقابية، الى جانب تعزيز الحماية للمندوبين النقابيين في الوسط المهني. وأكد ذات المتحدث أنه تمت خلال المراجعة استشارة منظمات نقابية للعمال وأرباب العمل وكافة الدوائر الوزارية المعنية والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات خبراء مكتب منظمة العمل الدولي في مجال ممارسة الحق النقابي. وذكر نفس المسؤول أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في التشريع الوطني ومؤطرة بموجب أحكام القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يستند على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.