لن يتمكن المستثمرون من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة إلا بعد إثبات دخول مشاريعهم لمرحلة الاستغلال، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية. وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، فإن "الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، بطلب من المستثمر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، تعدّه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار". وتحدّد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، بحسب النص الذي أوضح بأنّ الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا تخضع لهذا التدبير. وتمثّل معاينة الدخول في الاستغلال، المعدة في شكل محضر، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، وفّى بالتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل. ووفقًا للمرسوم، يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر. ويعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا. من جهة أخرى، أقر المرسوم نظاما خاصا موجها للاستثمارات المهيكلة، ويتعلق الأمر بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء. وتؤهل الاستثمارات المهيكلة لهذا النظام، وهي الاستثمارات التي يكون فيها مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل، مع مبلغ استثمار يساوي أو يفوق 10 مليارات دينار. ويمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، غير أنّه يتم تحديد طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية ضمن اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (لمتصرفة باسم الدولة)، و"بعد موافقة الحكومة"، بحسب المرسوم الذي أوضح بأنّ هذه المساهمة تسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدوائر الوزارية المعنية. ..آلية خاصة لمتابعة المشاريع المستفيدة من المزايا ستخضع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا التي تمنحها الدولة، لآلية متابعة دائمة من طرف الإدارات المعنية، حسبما ورد في الجريدة الرسمية. وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 22-303 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، أن "الإدارات المعنية، تقوم بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص عليها في القانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين". وتتمثّل هذه المتابعة، بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في مراقبة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها، أما بالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، فإنها تسهر، على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة. من جهتها، ستقوم إدارة الأملاك الوطنية، بالسهر على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار، من أجل إنجاز الاستثمار وفقًا للبنود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز، بينما يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتأكد من أن المستثمر احتفظ، على الأقل، بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال. ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري، حسب المرسوم الذي أوضح بأنّ الشباك الوحيد التابع للوكالة يقوم سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديد المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية. ويؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة، وهو الأمر الذي يتجسد من خلال مقرر سحب المزايا. ويؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد كل المزايا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يضيف المصدر نفسه. وفي حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ، بكل الوسائل، إعذارً بقي دون إجابة مدة 15 يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال، حسب المرسوم. ..تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تمّ تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي ستوضع تحت وصاية الوزير الأول. ووفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-298 الذي وقع عليه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، فإن الوكالة الجديدة ستسير حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة. وتتولى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، عدة مهام تشمل مجالات الإعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة. وقصد ترقية الاستثمار، تتولى الوكالة المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر وإعداد واقتراح مخطط الترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها. بالإضافة إلى ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. وفي مجال الإعلام، تعنى الوكالة بضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في المجالات الضرورية للاستثمار وجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة إلى جانب وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم. وتتكفل بوضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي وقاعدة بيانات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية عن توفر العقار الموجه للاستثمار. وتقوم أيضا بوضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها وتقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تقديم جميع المعلومات اللازمة، لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار. وفيما يتعلق بمرافقة المستثمر، تقوم المؤسسة ذاتها بتنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين، ووضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى. وبخصوص تسيير الامتيازات، تقوم الوكالة بإعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء وتحديد المشاريع المهيكلة استنادًا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، والتحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة والتأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المقدمة من طرف المستثمر وإصدار قرارات سحب المزايا، إضافة إلى تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار. وتقوم الوكالة أيضًا، بالمتابعة من خلال التأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون ومعالجة عرائض وشكاوى المستثمرين. وتنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة تتمثل في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية. وبحسب النص ذاته، يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى (التي تفوق قيمتها الملياري دينار) والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني فيما تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي. وتضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المحاور "الوحيد" للمستثمر وتكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بتسجيل الاستثمارات وتسيير ومتابعة ملفات الاستثمار ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية. أما بالنسبة للمنصة الرقمية للمستثمر فهي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها، كما تهدف إلى التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية وضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها، وكذا الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية والسماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد. ..المشاريع التي تفوق قيمتها ملياري دينار تعالج في شباك وحيد وطني جاء في العدد 60 من الجريدة الرسمية، أنّ المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها ملياري دينار، ستعالج على مستوى شباك وطني وحيد مخصص لذلك. ووفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-299، فإنه "يجب على المستثمر، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه". ويتم تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره. غير أنّ تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تتم لدى شباك وحيد ذو اختصاص وطني مخصص لذلك. ويُقصد ب "المشاريع الكبرى"، الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري دينار، فيما تتمثل "الاستثمارات الأجنبية"، في المشاريع التي يمثلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه. ويخضع تسجيل الاستثمارات "المهيكلة" إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز جملة من المعايير تتعلق أساس بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وعلى الرفع من جاذبية الإقليم والمساهمة خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، مع الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء. ..حوالي 160 نشاط غير قابل للاستفادة من مزايا الدولة صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية قوائم تشمل حوالي 160 نشاطًا لا يمكنها الاستفادة المزايا التي تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-300 الذي وقع عليها الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، والذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل. وتضمّن هذا النص الجديد الذي جاء تنفيذا لقانون الاستثمار الجديد، قائمة للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق، تشمل حوالي 145 نشاطًا حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. وتضمّ القائمة على سبيل المثال نشاطات صناعة أعواد الثقاب (الكبريت) وإنتاج حديد التسليح وإنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة)، باستثناء المنتجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقًا من جمع الحليب)، وإنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع والإنتاج الصناعي للاسمنت الرمادي (مصنع الاسمنت). وتضمّن المرسوم قائمة ثانية للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات، وتشمل 13 نشاطا من بينها نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال، الوساطة العقارية، أو تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية. أما القائمة الثالثة فتخص السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا وهي تشمل ست سلع، كما تستثنى أيضًا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي تقع بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق قانون الاستثمار، وتلك التي لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية، الى جانب تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها. وتستثنى من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، وكذا سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج. غير أنّه يمكن لسلع التجهيز المجددة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، أن تستفيد من الأنظمة التحفيزية، ولا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم، المشاريع التابعة لنظام "الاستثمارات المهيكلة".