تضمّن العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 70)، نص المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، والمتعلق بالقانون الأساسي للفنان الذي يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان". جاء في المادة الأولى للفصل الأول لهذا المرسوم الرئاسي أن هذا الأخير يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان"، بحيث يخضع لأحكامه "الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني". ويعتبر فناناً "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة"، بينما يعتبر تقني الأعمال الفنية "كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني"، في حين أن إداري الأعمال الفنية هو "كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني". وبموجب هذا المرسوم يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية على الخصوص من الحقوق التالية: الحصول على بطاقة فنان، الإبداع الفكري، ممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، الحصول على عقد فني، الحصول على مقابل نشاط فني، الحماية الاجتماعية والتقاعد، والاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني. ويستفيد الفنانون وسائر تقنيي الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية أيضاً، من الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، وتأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، والمساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، وكذا الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة، وكل هذه الحقوق دون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بهما لهذا الفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وجرى إلزام الفنان بما يأتي: احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، احترام النظام العام والآداب العامة، تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به، احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضمّن المرسوم، في هذا الإطار وفي سياق ممارسة النشاطات الفنية، أحكاما خاصة بالأطفال (أقل من 16 سنة)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكاما أيضا خاصة بالفنانين الأجانب، وكذا شروحات خاصة بالحماية الاجتماعية للفنان وبطاقة الفنان والعقد الفني ومقابل النشاط الفني والمؤسسات الفنية وترقية نشاط الفنان. وجاء في المرسوم أيضاً أنّ مدونة المهن الفنية تحدد وتحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها، حيث تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية: الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون الموسيقية، وفنون العرض، والفنون الكوريغرافية، والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وفنون الشارع، والفنون الرقمية. ويعرّف هذا المرسوم النشاط الفني، على أنه "كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي، في أي مجال من مجالات الفنون والآداب، من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت"، وأما الإبداع الفني فهو "كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب"، في حين أن العقد الفني هو "اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل". ويعرّف أيضاً هذا المرسوم، مقابل النشاط الفني بأنه "كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني"، في حين تعتبر المهن الفنية "كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدونة مجالات الفنون والآداب"، بينما المؤسسة الفنية هي "كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل". وفي إطار هذا المرسوم الرئاسي، تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 ماي سنة 2021 الذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين. الوسوم