عبر حقوقيون وأبناء الأسرة الثورية عن استغرابهم من سقوط الشرط السابع في المادة 73 من الدستور المعدل في 2008، والمتعلق بماضي والدي المترشح خلال الثورة التحريرية وعدم تورطهم في الأفعال المعادية للثورة. غشير: إذا ربطنا التعديل بإلحاق المصالحة بالديباجة يصبح الأمر مبيتا وتنص المادة 73 في الدستور الحالي على: لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه، يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. تحدد شروط أخرى بموجب القانون. غير أنه وحسب ما جاء في المادة 19 من المسودة التي تعدل المادة 73، سجل اختفاء الشرط السابع الذي يقول: "يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942"، وقد سلمت المادة المقترحة للتعديل إلى الأحزاب السياسية والشخصيات المشاركة في المشاورات مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، على ذلك النحو. فهل يتعلق الأمر بسهو؟ أم أن القضية تنطوي على قصد مبيت؟ يرى حقوقيون وأبناء الأسرة الثورية أن الأمر مبيت ومقصود، ومن بينهم موسى تواتي، وهو الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، الذي عبر عن استغرابه وقال: "في كل دول العالم، توجد نصوص تمنع كل من تثبت في حقهم أفعال يترتب عنها ممنوعات تحول دون توليهم وذويهم من الدرجة الثانية، مسؤوليات سامية في الدولة، وهذا الأمر معمول به مثلا في الولايات المتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية وفرنسا ويوغسلافيا..". واستبعد رئيس حزب الجبهة الوطنية، في اتصال مع "الشروق" أمس، أن يكون سقوط الشرط السابع من المادة المقترحة للتعديل، قد تم سهوا، وتساءل: "كيف يمر شيء من هذا القبيل على أكثر من جهة، ولم ينتبه إليه. أعتقد أن القضية مدروسة بإحكام ومدبرة كما يجب". ويتفق الطاهر بن بعيبش، الأمين العام السابق للمنظمة الوطنية لأنباء الشهداء، مع موسى تواتي بأن اختفاء الشرط المتعلق بماضي والدي المترشح للانتخابات الرئاسية، إبان الثورة التحريرية، كان مقصودا، وقال: "كيف يسقط بند من هذا القبيل في وثيقة رسمية مثل الدستور ولا يتفطن له. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالخطأ العفوي؟". وربط الطاهر بن بعيبش الذي يرأس حزب الفجر الجديد بين اختفاء البند السابع من المادة 73، وبين ما تضمنته الديباجة في جانبها المتعلق بالمصالحة الوطنية، في إشارة إلى إمكانية الذهاب إلى عفو عام.. وأكد المتحدث في اتصال مع "الشروق" أمس، أن إسقاط البند الذي سبقت الإشارة سيطرح على طاولة النقاش في الاجتماع (مساء الأمس) الذي يجمع قادة الأحزاب المشكلة ل"قطب التغيير". ولم يختلف موقف الحقوقي بوجمعة غشير عمن سبقه، حيث أكد بدوره أن الأمر "مقصود"، واعتبر ذلك "خطأ لا يغتفر". وقال رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا: "إذا ربطنا ما تضمنته المادة 73 من تعديل، بالديباجة في الشق المتعلق بالمصالحة والوفاء لها، يصبح الأمر مبيتا". واستبعد غشير احتمال السهو: "هذا خطأ مقصود، لأن المادة عدلت بإضافة البند المتعلق بالجنسية الأصلية لزوج المترشح"، مستغربا الإنخراط في هذا المسعى في الوقت الذي لايزال الأبناء الذين اتهم آباؤهم في قضايا إرهابية وبرأتهم العدالة، يعانون من حرمان العمل في بعض المؤسسات، ومنها المؤسسة العسكرية، على حد تعبير بوجمعة غشير. وقد اتصلت "الشروق" بالأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، غير انه لم يرد.