الدكتورة : ليلى حداد /أستاذة التعليم العالي فقه وأصول –جامعة الخروبة- السؤال الاول : يعتقد أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها فما حقيقة ذلك ؟ ج/ ورد ضرب النساء في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 21 فإذا لم ينجح علاج الوعظ و الهجر يلجأ الزّوج إلى الطّريقة الثّالثة و الأخيرة من طرق علاج النّشوز، و هي الضّرب الّذي جعله القرآن الكريم آخر الطّرق الإصلاحيّة الّتي يملكها الزّوج على زوجته، و لا يلجأ الزّوج إلى الضّرب إلّا إذا تعذّر عليه إصلاحها بالموعظة الحسنة أو الهجر في المضجع. فالإسلام نظر إلى الزّواج نظرة ملؤها الإجلال و الإكبار، و منحه كثيرا من العناية لحماية العلاقة الزّوجيّة من التّدهور، و يتجلّى هذا في الوسائل الّتي وضعتها لعلاج النّشوز و الشّقاق باعتبارهما من أخطر الأمراض الّتي قد تعصف بالحياة الزّوجيّة و تهدّد أمنها. والمرأة الناشز هي التي تمتنع عن أداء واجباتها التي هي حقوق للزوج كخروجها من البيت الزوجية بدون إذنه، أو امتناعها عن تمكين الزوج منها، أوترك الفرائض كالصلاة والصوم وما إلى ذلك. وفي تلك المخالفات أرشد الله الأزواج لتقويم نسائهن بالوعظ، ثم أباح له أن يهجرها في الفراش محاولة منه للضغط عليها وأباح له أن يضربها ضربة خفيفة لا تترك أثرا كالضرب بالسواك وهو مايسمى بالضرب غير المبرّح، ليظهر لها غضبه وعدم الرضى بإصرارها على ترك الواجبات، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة في قوله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم، 19 وهذا يتنافى مع الضرب المبرّح والإيذاء. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول: "أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟" أخرجه البخاري: 5/1997. ردا على من زعم أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها. …………….. استشارات قانونية السؤال الأول: هل يمكن إبرام عقد زواج احد أطرافه قاصر؟ ج 2/ الأصل انه لا يمكن إبرام عقد زواج بين رجل وامرأة إلا بعد بلوغهما سن الزواج المنصوص عليه في المادة 07 ق أ وهو 19 سنة كاملة، إلا أن المشرع في حالات استثنائية أجاز للقاصي أن يرخص بالزواج للقاصر لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج طبقا للمادة 07 فقرة 01 ق أ، وفي كل ذلك فان السلطة في تقدير الأسباب ترجع للقاضي، وفي هذه الحالة فان الزوج القاصر تصبح له أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وأثاره .
السؤال الثاني:خطيبي يقطن في المهجر فهل يجوز إبرام عقد زواجنا عن طريق الوكالة ؟ ج 1/ أجاز الفقهاء التوكيل في عقد الزواج، وفي ذلك يقول ابن جزي المالكي: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج ، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه . وهذا ما اعتاد عليه الناس وأبرمت به معظم عقود الزواج خاصة في جانب المرأة لغلبة الحياء عليها في مثل هذه الأحول، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 20 من ق ا قبل إلغائها، صراحة على انه "يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام الزواج بوكالة خاصة " ، وطبعا المقصود هنا بالزوج الرجل أو المرأة، لكن المشرع الغي هذه المادة بعد تعديل 2005، وهذا نظرا لان الوكالة لاتنسجم كثير مع طبيعة عقد الزواج لغلبة الاعتبار الشخصي عليه. السؤال الثالث: هل يرث المكفول من كافله ؟ ان الطفل المكفول يبقى باسم ابيه الاصلي وهذا مانصت عليه المادة 120 من قانون الاسرة ، وهو بذلك ليس ولد للكافل فلا يجوز توريثه لانه ليس ولده ، غير انه يجوز للكافل ان يهب للطفل المكفول مايشاء من اموال قيد حياته ، كما يمكنه ان يوصي له بماله لكن في حدود الثلث ، وان حدث وان اوصى باكثر من الثلث ، بطل مازاد عن الثلث الا اذا اقره الورثه وهذا ثابت بنص المادة 123 ق أ.