ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي نسائية
نشر في الحوار يوم 13 - 05 - 2015

الدكتورة : ليلى حداد /أستاذة التعليم العالي فقه وأصول –جامعة الخروبة-
السؤال الاول : يعتقد أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها فما حقيقة ذلك ؟
ج/ ورد ضرب النساء في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 21
فإذا لم ينجح علاج الوعظ و الهجر يلجأ الزّوج إلى الطّريقة الثّالثة و الأخيرة من طرق علاج النّشوز، و هي الضّرب الّذي جعله القرآن الكريم آخر الطّرق الإصلاحيّة الّتي يملكها الزّوج على زوجته، و لا يلجأ الزّوج إلى الضّرب إلّا إذا تعذّر عليه إصلاحها بالموعظة الحسنة أو الهجر في المضجع.
فالإسلام نظر إلى الزّواج نظرة ملؤها الإجلال و الإكبار، و منحه كثيرا من العناية لحماية العلاقة الزّوجيّة من التّدهور، و يتجلّى هذا في الوسائل الّتي وضعتها لعلاج النّشوز و الشّقاق باعتبارهما من أخطر الأمراض الّتي قد تعصف بالحياة الزّوجيّة و تهدّد أمنها.
والمرأة الناشز هي التي تمتنع عن أداء واجباتها التي هي حقوق للزوج كخروجها من البيت الزوجية بدون إذنه، أو امتناعها عن تمكين الزوج منها، أوترك الفرائض كالصلاة والصوم وما إلى ذلك.
وفي تلك المخالفات أرشد الله الأزواج لتقويم نسائهن بالوعظ، ثم أباح له أن يهجرها في الفراش محاولة منه للضغط عليها وأباح له أن يضربها ضربة خفيفة لا تترك أثرا كالضرب بالسواك وهو مايسمى بالضرب غير المبرّح، ليظهر لها غضبه وعدم الرضى بإصرارها على ترك الواجبات، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة في قوله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم، 19
وهذا يتنافى مع الضرب المبرّح والإيذاء. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول: "أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟" أخرجه البخاري: 5/1997. ردا على من زعم أن الإسلام أهان المرأة بأن أباح للزوج ضربها.
……………..
استشارات قانونية
السؤال الأول: هل يمكن إبرام عقد زواج احد أطرافه قاصر؟
ج 2/ الأصل انه لا يمكن إبرام عقد زواج بين رجل وامرأة إلا بعد بلوغهما سن الزواج المنصوص عليه في المادة 07 ق أ وهو 19 سنة كاملة، إلا أن المشرع في حالات استثنائية أجاز للقاصي أن يرخص بالزواج للقاصر لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج طبقا للمادة 07 فقرة 01 ق أ، وفي كل ذلك فان السلطة في تقدير الأسباب ترجع للقاضي، وفي هذه الحالة فان الزوج القاصر تصبح له أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وأثاره .

السؤال الثاني:خطيبي يقطن في المهجر فهل يجوز إبرام عقد زواجنا عن طريق الوكالة ؟
ج 1/ أجاز الفقهاء التوكيل في عقد الزواج، وفي ذلك يقول ابن جزي المالكي: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج ، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه . وهذا ما اعتاد عليه الناس وأبرمت به معظم عقود الزواج خاصة في جانب المرأة لغلبة الحياء عليها في مثل هذه الأحول، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 20 من ق ا قبل إلغائها، صراحة على انه "يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام الزواج بوكالة خاصة " ، وطبعا المقصود هنا بالزوج الرجل أو المرأة، لكن المشرع الغي هذه المادة بعد تعديل 2005، وهذا نظرا لان الوكالة لاتنسجم كثير مع طبيعة عقد الزواج لغلبة الاعتبار الشخصي عليه.
السؤال الثالث: هل يرث المكفول من كافله ؟
ان الطفل المكفول يبقى باسم ابيه الاصلي وهذا مانصت عليه المادة 120 من قانون الاسرة ، وهو بذلك ليس ولد للكافل فلا يجوز توريثه لانه ليس ولده ، غير انه يجوز للكافل ان يهب للطفل المكفول مايشاء من اموال قيد حياته ، كما يمكنه ان يوصي له بماله لكن في حدود الثلث ، وان حدث وان اوصى باكثر من الثلث ، بطل مازاد عن الثلث الا اذا اقره الورثه وهذا ثابت بنص المادة 123 ق أ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.